مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤١ - (مسألة ٢٠) لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا
من الحدث الأصغر و یشترط فیما یشترط فیه الطهارة {٣٨}. [ (مسألة ١٧): یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد]
(مسألة ١٧): یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد، و المکث فیها، و قراءة العزائم و وطؤها إن کانت امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر {٣٩} إلا فی إیجاب الغسل للصلاة و نحوها.
[ (مسألة ١٨): الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته](مسألة ١٨): الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته. نعم، لو مس فی أثنائه میتا وجب استئنافه {٤٠}
[ (مسألة ١٩): تکرار المس لا یوجب تکرر الغسل](مسألة ١٩): تکرار المس لا یوجب تکرر الغسل و لو کان المیت متعددا کسائر الأحداث {٤١}.
[ (مسألة ٢٠): لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا](مسألة ٢٠): لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا {٤٢}. نعم، فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع
_____________________________
{٣٨}
لأنّ ذلک مقتضی الحدثیة المسلّمة بین القائلین بوجوبه، و ادعوا الإجماع
علیها. و احتمال کونه واجبا نفسیا- کغسل الجمعة بناء علی وجوبه- مما لم یقم
علیه دلیل، و خلاف ما ادعی من الإجماع علی حدثیته.
{٣٩} إجماعا من الفقهاء إذ لم یقل أحد بکونه من الحدث الأکبر من القائلین بوجوبه فکیف بغیرهم.
{٤٠} لما تقدم فی [مسألة ٨ و ٩] من (فصل مستحبات غسل الجنابة) و لا وجه للإعادة، فإنّ الدلیل واحد.
{٤١}
لأنّ کلّ حدث حقیقة واحدة و التکثر إنّما هو فی العوارض الخارجیة و لا أثر
لها مع وحدة الحقیقة راجع [مسألة ١] من (فصل الوضوءات المستحبة)
{٤٢} لإطلاق الأدلة الشامل لصورتی الیبوسة و الرطوبة، مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الفرق.