مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ١٦) یجب هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة
(مسألة ١٣): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا یوجب الغسل، و کذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلا {٣٣}. نعم، بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن یکون مشتملا علی العظم {٣٤}.
[ (مسألة ١٤): مس المیت ینقض الوضوء](مسألة ١٤): مس المیت ینقض الوضوء {٣٥}، فیجب الوضوء مع غسله {٣٦}.
[ (مسألة ١٥): کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة](مسألة ١٥): کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة {٣٧} إلا أنّه یفتقر إلی الوضوء أیضا.
[ (مسألة ١٦): یجب هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة](مسألة ١٦): یجب هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة.
_____________________________
{٣٣} للأصل بعد عدم صدق المیت و القطعة المبانة من الحیّ علیه.
{٣٤} لما تقدم من [مسألة ٢] و المقام من فروعها.
{٣٥} لإجماع القائلین بوجوبه علی حدثیته و نقضه للطهارة، و الدلیل منحصر بالإجماع.
{٣٦}
تقدم وجهه فی [مسألة ٢٥] من (فصل أحکام الحائض)، فعلی المشهور من عدم
کفایة کل غسل عن الوضوء یجب فیه الوضوء، و من یقول بالکفایة فلا یجب الوضوء
معه.
{٣٧} بضرورة من الفقه، و قال الصادق علیه السلام فی الصحیح: «من غسل میتا و کفنه اغتسل غسل الجنابة» [١].
و أما الاحتیاج إلی الوضوء فقد تقدم البحث عنه فی (فصل أحکام الحائض) [مسألة ٢٥].
[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب غسل المس حدیث: ١.