مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ١٧) المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکلّ صلاة ما دامت مستمرة
علیها للعصر إذا لم یبق إلا وقتها، و إلا فیجب إعادة الظهر بعد الغسل و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل لها فللعشاء {٧٦} إذا ضاق الوقت و بقی مقدار العشاء. [ (مسألة ١٦): یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع]
(مسألة ١٦): یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع {٧٧}، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة {٧٨}.
[ (مسألة ١٧): المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکلّ صلاة ما دامت مستمرة](مسألة ١٧): المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکلّ صلاة ما
دامت مستمرة کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهارة {٧٩}. کالطواف
الواجب و مس کتابة القرآن إن وجب،
_____________________________
{٧٦} کلّ ذلک، لأنها مأمورة بالغسل و قد ترکته، فیجب علیها الإتیان به و تدارک ما صلّته بلا غسل إعادة، أو قضاء
{٧٧}
لأنّ الاستحاضة المتوسطة أو الکثیرة حدث یحتاج فی رفعه إلی الغسل الا أن
یدل دلیل إما علی أن الانقطاع رافع کالغسل أو علی عدم حدثیة ما یحدث بعد
الغسل، أو علی أنه حدث معفو عنه. و الأول مما لا قائل به، و الثانی خلاف
الإطلاقات و العمومات الدالة علی حدثیّته، و الأخیر یحتاج إلی دلیل و هو
مفقود، فیتعیّن الغسل للانقطاع لا محالة.
{٧٨} لأنّه لا موضوع لوجوب الغسل ثانیا مع فرض عدم خروج الدم من حین الشروع فی الغسل السابق، فإیجابه حینئذ یکون بلا موجب.
{٧٩} الکلام فی هذه المسألة تارة: بحسب الأدلة العامة. و أخری:
بحسب الأدلة الخاصة. و ثالثة: بحسب الکلمات. و رابعة: بحسب الأصول العملیة.
أما
الجهة الأولی: فمقتضی العمومات و الإطلاقات الدالة علی اعتبار الطهارة فیه
یشترط فیها الطهارة عدم صحته من المستحاضة فیما کانت الطهارة شرطا لصحته و
عدم الجواز فیما کانت الطهارة شرطا للجواز، لفرض أنها مستمرة