مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ١٢) مس سرة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل
(مسألة ٩): مس فضلات المیت من الوسخ و العرق و الدم لا یوجب الغسل {٢٨} و إن کان أحوط {٢٩}.
[ (مسألة ١٠): الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل](مسألة ١٠): الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل و یتداخل مع الجنابة {٣٠}.
[ (مسألة ١١): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت](مسألة ١١): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل {٣١}.
[ (مسألة ١٢): مس سرة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل](مسألة ١٢): مس سرة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل {٣٢}.
_____________________________
{٢٨}
للأصل بعد ظهور الأدلة فی غیرها بلا فرق فیه بین مس الحیّ لها أو وقوعها
علی بدن الحیّ، فلو وقعت قطرة من دم المیت، أو عرقه أو شیء من وسخه علی
بدن إنسان لا یجب علیه الغسل.
{٢٩} لانّه حسن فی کلّ حال.
{٣٠} أما
الأول، لإطلاق الأدلة فإنّه بأول جزء من التماس یتحقق مس الظاهر للظاهر،
فلا یکون من المسألة الثانیة التی مر عدم وجوب الغسل فیه.
نعم، لو فرض عدم مس الظاهر للظاهر یکون من تلک المسألة. أما الأخیر، فقد تقدم وجهه فی [مسألة ١٥] من (فصل مستحبات غسل الجنابة).
{٣١}
لما تقدم من أنّ المس الموجب للغسل إنّما هو فیما إذا کان قبل الغسل لا
بعده و قد حکم الشارع بصحة هذا الغسل فلا بد من ترتیب تمام آثاره علیه و من
آثاره سقوط الغسل عن الذی مسه.
{٣٢} لما تقدم فی [مسألة ٢] من أنّ مس
القطعة المبانة المشتملة علی العظم یوجب الغسل دون ما لم یشتمل علیه، مع
أنّ کونها من القطعة المبانة موضوعا محل إشکال، لاحتمال کونها من سنخ
الفضلات و کذا الغطاء الذی قد یکون بعض الأطفال مغطی به حین الولادة، و مع
شک فی الموضوع لا وجه للتمسک بالدلیل اللفظی و حینئذ، فالمرجع أصالة
البراءة.