مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٩ - (مسألة ١) لیس لأقل النفاس حد
غیر الصورتین {١٣} من کونه فی العادة أو متصلا بدم النفاس. [ (مسألة ١): لیس لأقل النفاس حد]
(مسألة ١): لیس لأقل النفاس حد {١٤}، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین
العشرة {١٥} و لو لم تر دما فلیس لها نفاس أصلا {١٦}، و کذا لو رأته بعد
العشرة من الولادة {١٧} و أکثره عشرة أیام {١٨} و إن کان
_____________________________
{١٣} لأنّ عدم الأمارة علی الحیض یوجب شدة التحیر فیشتد الاحتیاط.
{١٤} نصا، و إجماعا. قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر:
«لیس لها حد» [١].
المحمول
علی طرف القلة، إجماعا، فدماء النساء أما محدودة قلة و کثرة و هی الحیض أو
محدودة کثرة فقط و هی النفاس أو غیر محدودة بالنسبة إلیهما و هی الاستحاضة
و غیرها.
فرع: لو أخرج الرحم مع الولد بالآلات الحدثیة- کما قیل بوقوعه- هل یتحقق النفاس أو لا؟ وجهان.
{١٥} لما یأتی من کون أکثره عشرة أیام.
{١٦} إجماعا، بل وجدانا من النساء و لم یقل أحد بأنّ مجرد خروج الولد نفاس و لو لم یخرج دم أصلا.
{١٧} لما یأتی من التحدید بها، فلا یکون الزائد علیها نفاسا.
{١٨} هذه إحدی المسائل التی اضطربت فیها الأخبار و الأقوال و کون أکثرها عشرة أیام هو المشهور شهرة عظیمة محققة و استدلوا بأمور:
الأول: أصالة عدم نفاس بعد العشرة.
الثانی: أصالة عدم ترتب أحکام النفاس علی ما یحدث بعد العشرة.
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب النفاس حدیث: ١.