مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٢ - (مسألة ٢٢) إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتا استأنفت غسلا واحدا لهما
(مسألة ٢٠): المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات {٩٩} و تفعل لها کما تفعل للیومیة {١٠٠}، و لا تجمع بینهما بغسل و إن اتفقت فی وقتها {١٠١}.
[ (مسألة ٢١): إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی](مسألة ٢١): إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی {١٠٢}، لکن یجب علیها الوضوء بعده و إن توضأت قبله {١٠٣}.
[ (مسألة ٢٢): إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتا استأنفت غسلا واحدا لهما](مسألة ٢٢): إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتا استأنفت غسلا واحدا لهما {١٠٤} و یجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد
_____________________________
الموسّعة. نعم، لو صار القضاء مضیقا لا إشکال فیه، و یأتی فی [مسألة ٣٤] من صلاة القضاء ما ینفع المقام.
{٩٩} لإطلاق أدلّتها، و عمومها الشامل لها أیضا، فلا دلیل علی التخصیص و التقیید.
{١٠٠} لأنّ صلاة الآیات مستقلة فی مقابل صلاة الیومیة، فیعتبر فیها ما یعتبر فی غیرها من سائر الصلوات الواجبة علی المستحاضة.
{١٠١}
لأنها مستمرة الحدث، و المتیقن من إجماعهم، علی أنّها لو فعلت الوظائف
تکون بحکم الطاهر غیر الصلوات الواجبة من سائر الغایات المشروطة بالطهارة،
فمقتضی الإطلاقات و العمومات الدالة علی اعتبار الطهارة فی الصلاة، و قاعدة
الاشتغال تجدید الوظیفة.
{١٠٢} لما تقدم فی [مسألة ٨] من (فصل مستحبات غسل الجنابة) و یحتمل أن یقال: إنّ المتیقن من الأدلة غیر المستحاضة. و لکنّه ضعیف.
{١٠٣} لأنّه حدث جدید فلا بد لها من الطهارة عنه، لعموم ما دل علی النقض و الطهارة عن کلّ ناقض.
{١٠٤} لما دل علی صحة التداخل فی الأغسال، و قد تقدم فی [مسألة ٩] من مستحبات غسل الجنابة.