مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ١٤) إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة
الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلی الانقطاع {٦٠}. [ (مسألة ١٤): إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة]
(مسألة ١٤): إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده
أو تشک فی کونه لبرء أو فترة، و علی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی
الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن کان انقطاع برء و قبل الأعمال یجب
علیها الوضوء فقط أو مع الغسل {٦١} و الإتیان بالصلاة، و إن کان بعد الشروع
استأنفت {٦٢}، و إن کان بعد الصلاة أعادت {٦٣}
_____________________________
{٦٠}
أما وجوب التأخیر مع الرجاء، فلأنّ موضوع التکالیف الاضطراریة إحراز
استیعاب العذر و الیأس المعتبر عن زواله و لم یحرز ذلک، فلم یتحقق التکلیف
الاضطراری، فلا وجه للصحة. و أما شموله لأثناء الصلاة أیضا فلأنّه یوجب
التزلزل فی التکلیف الفعلی، فیحصل التردد فی قصد الأمر قهرا و لا یجری
الاستصحاب لعدم الیقین. ثمَّ إنّه یکفی فی حسن الاحتیاط بإتمام الصلاة ثمَّ
الصبر إلی الانقطاع مجرد احتمال صحة الصلاة إن حصل الرجاء فی أثنائها، و
یأتی فی المسألة التالیة بعض الکلام.
{٦١} لما تقدم مما دل علی أنّ دم الاستحاضة حدث یوجب الطهارة وضوءا کانت أو غسلا و الانقطاع لیس موجبا لزوال الحدثیة و حصول الطهارة.
{٦٢}
لما دل علی أنها حدث و ما دل علی اشتراط الطهارة فی الصلاة بتمام أجزائها.
و لیس فی البین ما یصلح للخلاف الا تنظیر المقام بالمتیمم الواجد للماء فی
أثناء الصلاة، و استصحاب الصحة، و إطلاق دلیل العفو [١]. و الأول قیاس، و
الثانی محکوم بما دل علی الحدثیة و لم نظفر علی الأخیر إلا ما دل علی
اکتفائها بالأغسال الصلاتیة و لا دلالة لها علی المقام بوجه.
{٦٣} لأنّ
موضوع التکالیف الاضطراریة استیعاب العذر لتمام الوقت و لم یتحقق الموضوع
فلا وجه للصحة و لا وجه لدعوی حصول الامتثال و التمسک بإطلاق الأدلة و
اقتضاء الأمر للإجزاء إذ لا وجه للأول و الأخیر مع تبین الخلاف
[١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب النجاسات.