مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٦ - (مسألة ١٠) النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة
(مسألة ٨): یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قلیلا و إخراجها و ملاحظتها علی نحو ما مر فی الحیض {٥٦}.
[ (مسألة ٩): إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض](مسألة ٩): إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار بترک العادة یوما أو یومین أو إلی العشرة، علی نحو ما مر فی الحیض {٥٧}.
[ (مسألة ١٠): النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة](مسألة ١٠): النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة {٥٨} و وجوب قضاء الصوم
_____________________________
{٥٦}
لما أرسل- وجوب الاستظهار فی المقام- إرسال المسلّمات، و یقتضیه إطلاق
أدلة الاستظهار، بضمیمة ما دل علی أنّ النفاس حیض محتبس [١]، و یشهد له ما
تقدم من أصالة مساواة النفاس للحیض الا ما دل علی الخلاف [٢] و لا دلیل علی
الخلاف فی المقام مع أنّ بعض نصوص الاستظهار ورد فی النفساء، کما فی صحیح
زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قلت له:
النفساء متی تصلی؟ قال: تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین» [٣].
و مثله غیره من الأخبار.
{٥٧}
تقدم فی [مسألة ٢٣] من (فصل الحیض) وجوب الاستظهار، فکذا فی المقام، لما
تقدم من أصالة المساواة بینهما ما لم یکن دلیل علی الخلاف.
{٥٨} إجماعا، بل ضرورة من الفقه، قال الصادق علیه السلام: «و غسل النفساء واجب» [٤]
[١] تقدم فی صفحة: ٣١٧- ٣١٨.
[٢] تقدم فی صفحة: ٣١٧- ٣١٨.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب النفاس حدیث: ٢ و غیره مما هو کثیر.
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب النفاس حدیث: ٢.