مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ١١) إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری
أعادت الصلاة {٥٠}، بل الأحوط إعادة الغسل أیضا {٥١}، و الأحوط کون ذلک بعد الغسل {٥٢} و المحافظة علیه بقدر الإمکان تمام النهار إذا کانت صائمة {٥٣}. [ (مسألة ١٠): إذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل]
(مسألة ١٠): إذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل، فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر فتصلی بلا فاصلة {٥٤}.
[ (مسألة ١١): إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری](مسألة ١١): إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری ثمَّ دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة {٥٥}.
_____________________________
{٥٠} لوقوعها فاقدة لشرط الطهارة الخبثیة، فتجب الإعادة.
{٥١}
لعموم حدثیة الشامل لما یخرج بعد الغسل أیضا إلا أن یستفاد من سیاق الأدلة
العفو عنها حتّی فی هذه الصورة- کما استظهر صاحب الجواهر- و مع الإجمال و
عدم طریق للاستظهار، فالمرجع استصحاب بقاء أثر الغسل.
{٥٢} للتحفظ علی
بقاء أثر الغسل مهما أمکن، و لکن مقتضی الإطلاقات الواردة فی مقام البیان
التخییر و لا یبعد التفصیل بین استمرار السیلان و عدمه فیجب فی الأول و
تتخیر فی الأخیر.
{٥٣} بناء علی اعتبار الطهارة من حدث الاستحاضة فی صحة
الصوم و لکنّه مشکل، لأنّ ظاهر الأدلة کفایة الأغسال الثلاثة فی صحة الصوم
و وجوب أزید من ذلک یحتاج إلی دلیل و هو مفقود. إلا أن یقال: إن الغسل
المعتبر فی صحة الصوم إنما هو عین الغسل المعتبر فی صحة الصلاة و یشترط فی
الأخیر التحفظ مع عدم خروج الدم، فکذا فی الأول.
{٥٤} لأنّه المتیقن من الإجماع الدال علیه و تقدم فی [مسألة ٣] ما ینفع المقام.
{٥٥}
أما جواز الاغتسال لغایة أخری، فلسهولة الشریعة المقدسة، و عدم موجب
لحرمانها عنها، و إنّ ذکر الصلاة الیومیة فی الأدلة إنّما هو من باب کثرة
الابتلاء لا لخصوصیة فیها، فیجوز لکلّ غایة مشروطة بالطهارة سواء حصلت