مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی الأغسال
٥ ص
(٤)
و الواجب منها سبعة
٥ ص
(٥)
(مسألة 1) النذر المتعلق بغسل الزیارة و نحوها یتصور علی وجوه
٥ ص
(٦)
(الأول) أن ینذر الزیارة مع الغسل
٦ ص
(٧)
(الثانی) أن ینذر الغسل للزیارة
٦ ص
(٨)
(الثالث) أن ینذر غسل الزیارة منجزا
٦ ص
(٩)
(الرابع) أن ینذر الغسل و الزیارة
٧ ص
(١٠)
(الخامس) أن ینذر الغسل الذی بعده الزیارة
٧ ص
(١١)
فصل فی غسل الجنابة
٨ ص
(١٢)
فصل و هی تحصل بأمرین
٨ ص
(١٣)
خروج المنی
٨ ص
(١٤)
(الثانی) الجماع و إن لم ینزل
١٤ ص
(١٥)
(مسألة 1) إذا رأی فی ثوبه منیّا و علم أنه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل
٢٠ ص
(١٦)
(مسألة 2) إذا علم بجنابة و غسل و لم یعلم السابق منهما
٢١ ص
(١٧)
(مسألة 3) فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل
٢١ ص
(١٨)
(مسألة 4) إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
٢٢ ص
(١٩)
(مسألة 5) إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضا بعد العلم بکونه منیّا
٢٤ ص
(٢٠)
(مسألة 6) المرأة تحتلم کالرجل
٢٥ ص
(٢١)
(مسألة 7) إذا تحرک المنیّ فی النوم عن محلّه بالاحتلام و لم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل
٢٥ ص
(٢٢)
(مسألة 8) یجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم یقدر علی الغسل
٢٦ ص
(٢٣)
(مسألة 9) إذا شک فی انّه هل حصل الدخول أم لا؟
٢٧ ص
(٢٤)
(مسألة 10) لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجبا للجنابة بین أن یکون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غیرها
٢٧ ص
(٢٥)
(مسألة 11) فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه
٢٨ ص
(٢٦)
(فصل فیما یتوقف علی الغسل من الجنابة
٢٩ ص
(٢٧)
(الأول) الصلاة
٢٩ ص
(٢٨)
(الثانی) الطواف الواجب دون المندوب
٣٠ ص
(٢٩)
(الثالث) صوم شهر رمضان
٣٠ ص
(٣٠)
(فصل فیما یحرم علی الجنب)
٣٣ ص
(٣١)
(الأول) مس خط المصحف
٣٣ ص
(٣٢)
(الثانی) دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله
٣٤ ص
(٣٣)
(الثالث) المکث فی سائر المساجد
٣٤ ص
(٣٤)
(الرابع) الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها
٣٧ ص
(٣٥)
(الخامس) قراءة سور العزائم
٣٨ ص
(٣٦)
(مسألة 1) من نام فی أحد المسجدین و احتلم أو أجنب فیهما
٤٠ ص
(٣٧)
(مسألة 2) لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب
٤١ ص
(٣٨)
(مسألة 3) إذا عیّن الشخص فی بیته مکانا للصلاة و جعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد
٤١ ص
(٣٩)
(مسألة 4) کلّ ما شک فی کونه جزءا من المسجد من صحته و الحجرات التی فیه
٤١ ص
(٤٠)
(مسألة 5) الجنب إذا قرأ دعاء (کمیل) الأولی
٤٢ ص
(٤١)
(مسألة 6) الأحوط عدم إدخال الجنب فی المسجد
٤٢ ص
(٤٢)
(مسألة 7) لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته
٤٢ ص
(٤٣)
(مسألة 8) إذا کان جنبا و کان الماء فی المسجد علیه أن یتیمم و یدخل المسجد
٤٤ ص
(٤٤)
(مسألة 9) إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصین
٤٥ ص
(٤٥)
(مسألة 10) مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة
٤٦ ص
(٤٦)
(فصل فیما یکره علی الجنب)
٤٧ ص
(٤٧)
(الأول) الأکل و الشرب
٤٧ ص
(٤٨)
(الثانی) قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم
٤٨ ص
(٤٩)
(الثالث) مس ما عدا خط المصحف من الجلد، و الأوراق و الحواشی
٤٩ ص
(٥٠)
(الرابع) النوم إلا أن یتوضأ أو یتیمم
٥١ ص
(٥١)
(الخامس) الخضاب رجلا کان أو امرأة
٥١ ص
(٥٢)
(السادس) التدهین
٥٢ ص
(٥٣)
السابع) الجماع
٥٣ ص
(٥٤)
(الثامن) حمل المصحف
٥٣ ص
(٥٥)
(التاسع) تعلیق المصحف
٥٣ ص
(٥٦)
(فصل) غسل الجنابة مستحب نفسی
٥٤ ص
(٥٧)
و له کیفیتان
٦١ ص
(٥٨)
الأولی الترتیب
٦١ ص
(٥٩)
الثانیة الارتماس
٧٠ ص
(٦٠)
(مسألة 1) الغسل الترتیبی أفضل
٧٦ ص
(٦١)
(مسألة 2) قد یتعیّن الارتماسی
٧٦ ص
(٦٢)
(مسألة 3) یجوز فی الترتیبی أن یغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
٧٦ ص
(٦٣)
(مسألة 4) الغسل الارتماسی یتصوّر علی وجهین
٧٧ ص
(٦٤)
(مسألة 5) یشترط فی کلّ عضو أن یکون طاهرا حین غسله
٧٧ ص
(٦٥)
(مسألة 6) یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء
٨٠ ص
(٦٦)
(مسألة 7) إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر أو الباطن
٨٠ ص
(٦٧)
(مسألة 8) ما مر من أنه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنّما هو فیما عدا غسل المستحاضة، و المسلوس، و المبطون
٨٢ ص
(٦٨)
(مسألة 9) یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب ترتیبا لا ارتماسا
٨٢ ص
(٦٩)
(مسألة 10) یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء
٨٣ ص
(٧٠)
(مسألة 11) إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن
٨٣ ص
(٧١)
(مسألة 12) یشترط فی صحة الغسل ما مر من الشرائط فی الوضوء
٨٤ ص
(٧٢)
(مسألة 13) إذا خرج من بیته بقصد الحمام و الغسل فیه فاغتسل بالداعی الأول
٨٦ ص
(٧٣)
(مسألة 14) إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل و بعد ما خرج شک فی أنّه اغتسل أم لا؟
٨٦ ص
(٧٤)
(مسألة 15) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبیّن ضیقه
٨٦ ص
(٧٥)
(مسألة 16) إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی، فغسله باطل
٨٧ ص
(٧٦)
(مسألة 17) إذا کان ماء الحمام مباحا لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه
٨٨ ص
(٧٧)
(مسألة 18) الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل
٨٩ ص
(٧٨)
(مسألة 19) الماء الذی یسبّلونه یشکل الوضوء و الغسل منه الا مع العلم بعموم الإذن
٨٩ ص
(٧٩)
(مسألة 20) الغسل بالمئزر الغصبی باطل
٨٩ ص
(٨٠)
(مسألة 21) ماء غسل المرأة من الجنابة، و الحیض، و النفاس،- و کذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه- علی زوجها علی الأظهر
٨٩ ص
(٨١)
(مسألة 22) إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماسا نسیانا لا یبطل صومه و لا غسله
٩٠ ص
(٨٢)
(فصل فی مستحبات غسل الجنابة)
٩٢ ص
(٨٣)
(أحدها) الاستبراء من المنیّ بالبول قبل الغسل
٩٢ ص
(٨٤)
(الثانی) غسل الیدین ثلاثا
٩٣ ص
(٨٥)
(الثالث) المضمضة و الاستنشاق
٩٤ ص
(٨٦)
(الرابع) أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع
٩٤ ص
(٨٧)
(الخامس) إمرار الید علی الأعضاء
٩٤ ص
(٨٨)
(السادس) تخلیل الحاجب غیر المانع لزیادة الاستظهار
٩٥ ص
(٨٩)
(السابع) غسل کلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثا
٩٥ ص
(٩٠)
(الثامن) التسمیة
٩٦ ص
(٩١)
(التاسع) الدعاء المأثور فی حال الاشتغال
٩٦ ص
(٩٢)
(العاشر) الموالاة و الابتداء بالأعلی
٩٧ ص
(٩٣)
(فصل)
٩٨ ص
(٩٤)
(مسألة 1) یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة
٩٨ ص
(٩٥)
(مسألة 2) الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطا فی صحته
٩٨ ص
(٩٦)
(مسألة 3) إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة
١٠٠ ص
(٩٧)
(مسألة 4) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک فی أنّه استبرأ بالبول أم لا
١٠٢ ص
(٩٨)
لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة
١٠٢ ص
(٩٩)
(مسألة 6) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها
١٠٣ ص
(١٠٠)
(مسألة 7) لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئا بالخرطات أم لا
١٠٣ ص
(١٠١)
(مسألة 8) إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه
١٠٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 9) إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل
١٠٧ ص
(١٠٣)
(مسألة 10) الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبة أیضا لا یکون مبطلا لها
١٠٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 11) إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة، أو فی شرطه
١١٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 12) إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل، ثمَّ شک فی أنّه کان ناویا للغسل الارتماسی حتّی یکون فارغا
١١٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 13) إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثمَّ تبیّن له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل
١١٦ ص
(١٠٧)
(مسألة 14) إذا صلّی ثمَّ شک فی أنّه اغتسل للجنابة أم لا
١١٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 15) إذا اجتمع علیه أغسال متعددة
١١٧ ص
(١٠٩)
(مسألة 16) الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
١٢٥ ص
(١١٠)
(مسألة 17) إذا کان یعلم إجمالا أنّ علیه أغسالا لکن لا یعلم بعضها بعینه
١٢٥ ص
(١١١)
(فصل فی الحیض)
١٣٢ ص
(١١٢)
فصل فی صفاته و شرائطه
١٣٢ ص
(١١٣)
(مسألة 1) إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم و کان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضا
١٣٥ ص
(١١٤)
(مسألة 2) لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحرة و الأمة
١٣٧ ص
(١١٥)
(مسألة 3) لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع و فی اجتماعه مع الحمل قولان
١٣٧ ص
(١١٦)
(مسألة 4) إذا انصب الدم من الرحم إلی فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج
١٤٠ ص
(١١٧)
(مسألة 5) إذا شکت فی أنّ الخارج دم أو غیره دم
١٤١ ص
(١١٨)
(مسألة 6) أقل الحیض ثلاثة أیام
١٥١ ص
(١١٩)
(مسألة 7) قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
١٥٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 8) الحائض إما ذات العادة أو غیرها
١٦٠ ص
(١٢١)
(مسألة 9) تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلتین
١٦١ ص
(١٢٢)
(مسألة 10) صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الأولی تنقلب عادتها إلی الثانیة
١٦٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 11) لا یبعد تحقق العادة المرکبة
١٦٣ ص
(١٢٤)
(مسألة 12) قد تحصل العادة بالتمییز
١٦٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 13) إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین
١٦٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 14) یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضتین
١٦٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 15) صاحبة العادة الوقتیة- سواء کانت عددیة أیضا أم لا- تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة
١٦٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 16) صاحبة العادة المستقرة فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها
١٧٣ ص
(١٢٩)
(مسألة 17) إذا رأت قبل العادة و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضا
١٧٤ ص
(١٣٠)
(مسألة 18) إذا رأت ثلاثة أیام متوالیات و انقطع ثمَّ رأت ثلاثة أیام أو أزید
١٧٤ ص
(١٣١)
(مسألة 19) إذا تعارض الوقت و العدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدم الوقت
١٧٨ ص
(١٣٢)
(مسألة 20) ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض
١٧٨ ص
(١٣٣)
(مسألة 21) إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرة
١٧٨ ص
(١٣٤)
(مسألة 22) إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقل الطهر
١٧٩ ص
(١٣٥)
(مسألة 23) إذا انقطع الدم قبل العشرة
١٨٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 24) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد
١٩٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 25) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
١٩٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 26) إذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت
١٩١ ص
(١٣٩)
(مسألة 27) إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی
١٩١ ص
(١٤٠)
(فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة)
١٩٣ ص
(١٤١)
(مسألة 1) من تجاوز دمها عن العشرة
١٩٣ ص
(١٤٢)
(مسألة 2) المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوما
٢٠٣ ص
(١٤٣)
(مسألة 3) الأحوط أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم
٢٠٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 4) یجب الموافقة بین الشهور
٢٠٤ ص
(١٤٥)
(مسألة 5) إذا تبین بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات
٢٠٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 6) صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(١٤٧)
(مسألة 7) صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها
٢٠٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 8) لا فرق فی الوصف بین الأسود و الأحمر
٢٠٦ ص
(١٤٩)
(مسألة 9) لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام، ثمَّ ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة
٢٠٧ ص
(١٥٠)
(مسألة 10) إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حیضین
٢٠٨ ص
(١٥١)
(مسألة 11) إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة
٢٠٨ ص
(١٥٢)
(مسألة 12) لا بد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة
٢٠٨ ص
(١٥٣)
(مسألة 13) ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب
٢٠٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 14) المراد من الأقارب أعمّ من الأبوینی و الأبی و الأمی فقط
٢٠٩ ص
(١٥٥)
(مسألة 15) فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض أول الشهر أو غیره
٢١٠ ص
(١٥٦)
(مسألة 16) فی کلّ مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز
٢١٠ ص
(١٥٧)
(فصل فی أحکام الحیض)
٢١٧ ص
(١٥٨)
(أحدها) یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة
٢١٧ ص
(١٥٩)
(الثانی) یحرم علیها مس اسم اللّه، و صفاته الخاصة
٢٢١ ص
(١٦٠)
(الثالث) قراءة آیات السجدة
٢٢١ ص
(١٦١)
(الرابع) اللبث فی المساجد
٢٢١ ص
(١٦٢)
(الخامس) وضع شیء فیها
٢٢١ ص
(١٦٣)
(السادس) الاجتیاز من المسجدین
٢٢١ ص
(١٦٤)
(مسألة 1) إذا حاضت فی أثناء الصلاة
٢٢٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 2) یجوز للحائض سجدة الشکر و یجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت
٢٢٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 3) لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز
٢٢٤ ص
(١٦٧)
(السابع) وطؤها فی القبل
٢٢٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 4) إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها
٢٢٨ ص
(١٦٩)
(مسألة 5) لا فرق فی حرمة وطی الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة
٢٢٨ ص
(١٧٠)
(الثامن) وجوب الکفارة بوطئها
٢٢٨ ص
(١٧١)
(مسألة 6) المراد بأول الحیض ثلثه الأول
٢٣٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 7) وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم
٢٣٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 8) إذا زنی بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفیر
٢٣٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 9) إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم
٢٣٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 10) لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة
٢٣٣ ص
(١٧٦)
(مسألة 11) إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة
٢٣٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 12) إذا وطئها بتخیل أنها أمته فبانت زوجته
٢٣٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 13) إذا وطئها بتخیل أنّها فی الحیض فبان الخلاف
٢٣٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 14) لا تسقط الکفارة بالعجز عنها
٢٣٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 15) إذا اتفق حیضها حال المقاربة
٢٣٥ ص
(١٨١)
(مسألة 16) إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها
٢٣٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 17) یجوز إعطاء قیمة الدینار
٢٣٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 18) الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین
٢٣٦ ص
(١٨٤)
(مسألة 19) إذا وطئها فی الثلث الأول و الثانی و الثالث فعلیه الدینار و نصفه و ربعه
٢٣٧ ص
(١٨٥)
(مسألة 20) ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة
٢٣٧ ص
(١٨٦)
(التاسع) بطلان طلاقها و ظهارها
٢٣٩ ص
(١٨٧)
(مسألة 21) إذا کان الزوج غائبا و وکل حاضرا متمکنا من استعلام حالها
٢٤١ ص
(١٨٨)
(مسألة 22) لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا
٢٤١ ص
(١٨٩)
(مسألة 23) لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیا أو بالرجوع إلی التمییز
٢٤١ ص
(١٩٠)
(مسألة 24) بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطی و وجوب الکفارة مختصة بحال الحیض
٢٤٢ ص
(١٩١)
(العاشر) وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
٢٤٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 25) غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب
٢٤٢ ص
(١٩٣)
(مسألة 26) إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض و إن لم تتوضأ
٢٤٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 27) إذا تعذر الغسل تتیمم بدلا عنه
٢٤٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 28) جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل
٢٤٩ ص
(١٩٦)
(مسألة 29) ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج و السید علی الأقوی
٢٥١ ص
(١٩٧)
(مسألة 30) إذا تیممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها
٢٥١ ص
(١٩٨)
(الحادی عشر) وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان و غیره
٢٥١ ص
(١٩٩)
(مسألة 31) إذا حاضت بعد دخول الوقت
٢٥٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 32) إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت
٢٥٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 33) إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضیّ مقدار أداء الصلاة
٢٥٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 34) إذا ظننت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمَّ بان السعة وجب علیها القضاء
٢٥٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 35) إذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 36) إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة
٢٥٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 37) إذا طهرت و لها وقت لإحدی الصلاتین صلّت الثانیة
٢٥٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 38) فی العشائین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط
٢٥٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 39) إذا اعتقد السعة للصلاتین فتبیّن عدمها
٢٥٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 40) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
٢٦٠ ص
(٢٠٩)
(مسألة 41) یستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة و تتوضأ فی أوقات الصلاة الیومیة
٢٦٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 42) یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها
٢٦٢ ص
(٢١١)
(مسألة 43) یستحب لها الأغسال المندوبة
٢٦٣ ص
(٢١٢)
(فصل فی الاستحاضة)
٢٦٧ ص
(٢١٣)
(مسألة 1) الاستحاضة ثلاثة أقسام
٢٧٢ ص
(٢١٤)
فالأولی أن تتلوّث القطنة بالدم من غیر غمس فیها
٢٧٣ ص
(٢١٥)
و الثانیة أن یغمس الدم فی القطنة و لا یسیل إلی خارجها من الخرقة
٢٧٦ ص
(٢١٦)
و الثالثة أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة
٢٧٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 2) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها
٢٨٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 3) إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده
٢٨١ ص
(٢١٩)
(مسألة 4) یجب علی المستحاضة اختبار حالها
٢٨٢ ص
(٢٢٠)
(مسألة 5) یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکلّ صلاة
٢٨٣ ص
(٢٢١)
(مسألة 6) إنّما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم
٢٨٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 7) فی کلّ مورد یجب علیها الغسل و الوضوء یجوز لها تقدیم کلّ منهما
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
(مسألة 8) قد عرفت أنّه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة
٢٨٤ ص
(٢٢٤)
(مسألة 9) یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة
٢٨٥ ص
(٢٢٥)
(مسألة 10) إذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل
٢٨٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 11) إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری
٢٨٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 12) یشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة
٢٨٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 13) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب علیها تأخیرها إلی ذلک الوقت
٢٨٩ ص
(٢٢٩)
(مسألة 14) إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة
٢٩٠ ص
(٢٣٠)
(مسألة 15) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی
٢٩١ ص
(٢٣١)
(مسألة 16) یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع
٢٩٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 17) المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکلّ صلاة ما دامت مستمرة
٢٩٣ ص
(٢٣٣)
(مسألة 18) المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة
٢٩٧ ص
(٢٣٤)
(مسألة 19) یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لکلّ صلاة
٣٠١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 20) المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات
٣٠٢ ص
(٢٣٦)
(مسألة 21) إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی
٣٠٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 22) إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتا استأنفت غسلا واحدا لهما
٣٠٢ ص
(٢٣٨)
(مسألة 23) قد یجب علی صاحبة الکثیرة، بل المتوسطة أیضا خمسة أغسال
٣٠٣ ص
(٢٣٩)
(فصل فی النفاس)
٣٠٥ ص
(٢٤٠)
(مسألة 1) لیس لأقل النفاس حد
٣٠٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 2) إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها
٣١٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 3) صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة
٣٢٠ ص
(٢٤٣)
(مسألة 4) اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدم و النفاس
٣٢٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 5) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلی أن خرج تمامه
٣٢٣ ص
(٢٤٥)
(مسألة 6) إذا ولدت اثنین أو أزید فلکلّ واحد منهما نفاس مستقل
٣٢٤ ص
(٢٤٦)
(مسألة 7) إذا استمر الدم إلی شهر أو أزید
٣٢٥ ص
(٢٤٧)
(مسألة 8) یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار
٣٢٦ ص
(٢٤٨)
(مسألة 9) إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض
٣٢٦ ص
(٢٤٩)
(مسألة 10) النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة
٣٢٦ ص
(٢٥٠)
(مسألة 11) کیفیة غسلها کغسل الجنابة
٣٢٨ ص
(٢٥١)
(فصل فی غسل مس المیت)
٣٢٩ ص
(٢٥٢)
(مسألة 1) فی الماس و الممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أو لا
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 2) مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل دون المجرد عنه
٣٣٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 3) إذا شک فی تحقق المس و عدمه
٣٣٥ ص
(٢٥٥)
(مسألة 4) إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أنّ إحداهما من میت الإنسان
٣٣٧ ص
(٢٥٦)
(مسألة 5) لا فرق بین کون المس اختیاریا أو اضطراریا فی الیقظة أو فی النوم
٣٣٧ ص
(٢٥٧)
(مسألة 6) فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحیّ
٣٣٨ ص
(٢٥٨)
(مسألة 7) ذکر بعضهم أنّ فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحیّ للغسل
٣٣٨ ص
(٢٥٩)
(مسألة 8) فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجه إشکال
٣٣٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 9) مس فضلات المیت من الوسخ و العرق و الدم لا یوجب الغسل
٣٣٩ ص
(٢٦١)
(مسألة 10) الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل
٣٣٩ ص
(٢٦٢)
(مسألة 11) مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت
٣٣٩ ص
(٢٦٣)
(مسألة 12) مس سرة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل
٣٣٩ ص
(٢٦٤)
(مسألة 13) إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ و خرج منه الروح بالمرة
٣٤٠ ص
(٢٦٥)
(مسألة 14) مس المیت ینقض الوضوء
٣٤٠ ص
(٢٦٦)
(مسألة 15) کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة
٣٤٠ ص
(٢٦٧)
(مسألة 16) یجب هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 17) یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد
٣٤١ ص
(٢٦٩)
(مسألة 18) الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته
٣٤١ ص
(٢٧٠)
(مسألة 19) تکرار المس لا یوجب تکرر الغسل
٣٤١ ص
(٢٧١)
(مسألة 20) لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا
٣٤١ ص
(٢٧٢)
(فصل فی أحکام الأموات)
٣٤٣ ص
(٢٧٣)
فصل فی التوبة
٣٤٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 1) یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٣٥١ ص
(٢٧٥)
(مسألة 2) إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة
٣٥١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 3) یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث
٣٥١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 4) لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله
٣٥٣ ص
(٢٧٨)
(فصل فی آداب المریض و ما یستحب علیه)
٣٥٤ ص
(٢٧٩)
(الأول) الصبر و الشکر
٣٥٤ ص
(٢٨٠)
(الثانی) عدم الشکایة من مرضه
٣٥٤ ص
(٢٨١)
(الثالث) أن یخفی مرضه
٣٥٥ ص
(٢٨٢)
(الرابع) أن یجدّد التوبة
٣٥٥ ص
(٢٨٣)
(الخامس) أن یوصی بالخیرات للفقراء
٣٥٦ ص
(٢٨٤)
(السادس) أن یعلم المؤمنین
٣٥٦ ص
(٢٨٥)
(السابع) الإذن لهم فی عیادته
٣٥٦ ص
(٢٨٦)
(الثامن) عدم التعجیل فی شرب الدواء
٣٥٦ ص
(٢٨٧)
(التاسع) أن یجتنب ما یحتمل الضّرر
٣٥٧ ص
(٢٨٨)
(العاشر) أن یتصدّق هو و أقرباؤه بشیء
٣٥٧ ص
(٢٨٩)
(الحادی عشر) أن یقر- عند حضور المؤمنین- بالتوحید و النبوة
٣٥٧ ص
(٢٩٠)
(الثانی عشر) أن ینصب قیّما أمینا علی صغاره
٣٥٧ ص
(٢٩١)
(الثالث عشر) أن یوصی بثلث ماله إن کان موسرا
٣٥٧ ص
(٢٩٢)
(الرابع عشر) أن یهیّئ کفنه
٣٥٧ ص
(٢٩٣)
(الخامس عشر) حسن الظن باللّٰه عند موته
٣٥٨ ص
(٢٩٤)
(فصل فی عیادة المریض)
٣٥٩ ص
(٢٩٥)
(أحدها) أن یجلس عنده
٣٦٠ ص
(٢٩٦)
(الثانی) أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری
٣٦١ ص
(٢٩٧)
(الثالث) أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له، أو مطلقا
٣٦١ ص
(٢٩٨)
(الرابع) أن یدعو له بالشفاء
٣٦١ ص
(٢٩٩)
الخامس استصحاب الهدیة للمیت
٣٦٢ ص
(٣٠٠)
(السادس) أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین
٣٦٢ ص
(٣٠١)
(الثامن) أن لا یفعل عنده ما یغیظه، أو یضیّق خلقه
٣٦٣ ص
(٣٠٢)
(التاسع) أن یلتمس منه الدعاء
٣٦٣ ص
(٣٠٣)
(فصل فیما یتعلق بالمحتضر)
٣٦٤ ص
(٣٠٤)
(الأول) توجیهه إلی القبلة
٣٦٤ ص
(٣٠٥)
(الثانی) یستحب تلقینه الشهادتین
٣٦٨ ص
(٣٠٦)
(الثالث) تلقینه کلمات الفرج
٣٧٠ ص
(٣٠٧)
(الرابع) نقله إلی مصلاه إذا عسر علیه النزع
٣٧٢ ص
(٣٠٨)
(الخامس) قراءة سورة (یس) و (الصّافات) لتعجیل راحته
٣٧٢ ص
(٣٠٩)
(فصل فی المستحبات بعد الموت)
٣٧٤ ص
(٣١٠)
(فصل فی المکروهات)
٣٧٧ ص
(٣١١)
(فصل) لا تحرم کراهة الموت
٣٧٩ ص
(٣١٢)
(فصل) الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت
٣٨٢ ص
(٣١٣)
(مسألة 1) الإذن أعم من الصریح، و الفحوی
٣٩٢ ص
(٣١٤)
(مسألة 2) إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة
٣٩٢ ص
(٣١٥)
(مسألة 3) الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة
٣٩٣ ص
(٣١٦)
(مسألة 4) إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه
٣٩٣ ص
(٣١٧)
(مسألة 5) کلّ ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطا بقصد القربة
٣٩٣ ص
(٣١٨)
(فصل فی مراتب الأولیاء)
٣٩٥ ص
(٣١٩)
(مسألة 1) الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها
٣٩٥ ص
(٣٢٠)
(مسألة 2) فی کلّ طبقة الذکور مقدمون علی الإناث
٤٠٢ ص
(٣٢١)
(مسألة 3) إذا لم یکن فی طبقته ذکور
٤٠٤ ص
(٣٢٢)
(مسألة 4) إذا کان للمیت أم و أولاد ذکور فالأم أولی
٤٠٤ ص
(٣٢٣)
(مسألة 5) إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی
٤٠٤ ص
(٣٢٤)
(مسألة 6) إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین
٤٠٥ ص
(٣٢٥)
(مسألة 7) إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولیّ
٤٠٥ ص
(٣٢٦)
(مسألة 8) إذا رجع الولیّ عن إذنه فی أثناء العمل
٤٠٦ ص
(٣٢٧)
(مسألة 9) إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل
٤٠٦ ص
(٣٢٨)
(مسألة 10) إذا ادعی شخص کونه ولیّا، أو مأذونا من قبله
٤٠٧ ص
(٣٢٩)
(مسألة 11) إذا أکره الولیّ أو غیره شخصا علی التغسیل أو الصلاة علی المیت
٤٠٧ ص
(٣٣٠)
(مسألة 12) حاصل ترتیب الأولیاء
٤٠٨ ص
(٣٣١)
(فصل فی تغسیل المیت)
٤٠٩ ص
(٣٣٢)
(فصل) یجب فی الغسل نیة القربة
٤١٨ ص
(٣٣٣)
(فصل) تجب المماثلة بین الغاسل و المیت فی الذکوریة و الأنوثیة
٤٢٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 1) الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین
٤٣١ ص
(٣٣٥)
(مسألة 2) إذا کان میت أو عضو من میت مشتبها بین الذکر و الأنثی
٤٣٢ ص
(٣٣٦)
(مسألة 3) إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب
٤٣٣ ص
(٣٣٧)
(مسألة 4) إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل
٤٣٦ ص
(٣٣٨)
(مسألة 5) یشترط فی المغسل أن یکون مسلما بالغا عاقلا اثنی عشریا
٤٣٧ ص
(٣٣٩)
(فصل) قد عرفت سابقا وجوب تغسیل کلّ مسلم لکن یستثنی من ذلک طائفتان
٤٣٨ ص
(٣٤٠)
إحداهما الشهید المقتول فی المعرکة
٤٣٨ ص
(٣٤١)
الثانیة من وجب قتله برجم أو قصاص
٤٤٣ ص
(٣٤٢)
(مسألة 6) سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص
٤٤٥ ص
(٣٤٣)
(مسألة 7) إذا کان ثیاب الشهید للغیر و لم یرض بإبقائها تنزع
٤٤٦ ص
(٣٤٤)
(مسألة 8) إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیدا أم لا
٤٤٧ ص
(٣٤٥)
(مسألة 9) من أطلق علیه الشهید فی الأخبار
٤٤٨ ص
(٣٤٦)
(مسألة 10) إذا اشتبه المسلم بالکافر
٤٤٩ ص
(٣٤٧)
(مسألة 11) مس الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل
٤٥١ ص
(٣٤٨)
(مسألة 12) القطعة المبانة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها
٤٥١ ص
(٣٤٩)
(مسألة 13) إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال
٤٥٥ ص
(٣٥٠)
(مسألة 14) إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأنثی
٤٥٥ ص
(٣٥١)
(فصل فی کیفیة غسل المیت)
٤٥٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 1) الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل
٤٦٠ ص
(٣٥٣)
(مسألة 2) یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته
٤٦١ ص
(٣٥٤)
(مسألة 3) لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله أو بعده
٤٦٤ ص
(٣٥٥)
(مسألة 4) لیس لماء غسل المیت حد
٤٦٤ ص
(٣٥٦)
(مسألة 5) إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره
٤٦٥ ص
(٣٥٧)
(مسألة 6) إذا تعذر الماء ییمم ثلاثة تیممات بدلا عن الأغسال
٤٦٥ ص
(٣٥٨)
(مسألة 7) إذا لم یکن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد
٤٦٧ ص
(٣٥٩)
(مسألة 8) إذا کان المیت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلک
٤٦٩ ص
(٣٦٠)
(مسألة 9) إذا کان المیت محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی
٤٧٠ ص
(٣٦١)
(مسألة 10) إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین
٤٧١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 11) یجب أن یکون التیمم بید الحیّ لا بید المیت
٤٧١ ص
(٣٦٣)
(مسألة 12) المیت المغسل بالقراح لفقد الخلیطین
٤٧١ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٨ - (فصل) الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت
.....
_____________________________
أو حق- صغروی لا أن یکون نزاعا فی أصل الکبری و لا بد فیه من الرجوع إلی القرائن الخارجیة فی تشخیص أحدهما، و مع عدمها، فإلی الأصول العملیة و هی تختلف بحسب الموارد و الآثار.
و أما الجهة الثانیة: فلم یرد دلیل کلیّ من إجماع، أو إطلاق، أو عموم لتمییز الحق عن الحکم حتی یصح التمسک به فی جمیع الموارد و ترتیب آثارهما.
نعم، ذکر فی بعض الموارد لفظ الحق، و فی بعضها لفظ الحکم، أو الوجوب، أو الحرمة، و لا ریب فی اعتبار ما ورد فی مورده و ترتب آثاره علیه، و لکن استفادة القاعدة الکلیة منه حتی یشمل سائر الموارد لا وجه لها لأنّها إما حکم محض، أو حق کذلک، أو ما یکون ذا جهتین، أو ما یتردد بینهما و لیس لنا دلیل یمکننا استفادة هذه الموارد الأربعة منه، فلا بد من تتبع اللوازم و الآثار و استفادة الواقع منها أما الجهة الثالثة: فلا ریب فی أنّ الحکم لا یقبل النقل و الانتقال و لا الإسقاط، لفرض أنّه لیس للمحکوم علیه فیه شیء إلا الامتثال و الانقیاد و لا سلطنة علیه غیر ذلک فلا موضوع للنقل و الانتقال. نعم، یجوز له تبدیل الموضوع فی جملة من الموارد، فیتبدل الحکم بتبدل الموضوع لا محالة.
و أما الحقوق فهی بحسب ما هو المعروف فی الفقه ستة:
الأول: ما لا یقبل النقل و الانتقال، و الإسقاط مطلقا، و عد منها حق الأبوة، و الولایة للحاکم الشرعی، و حق الاستمتاع بالزوجة.
الثانی: ما یجوز فیه الإسقاط، و لا یصح فیه النقل و الانتقال مطلقا، کحق الغیبة، و الشتم و الأذیة.
الثالث: ما یقبل الانتقال بالموت، و لا یجوز فیه النقل و الإسقاط، کحق الشفعة علی المشهور.
الرابع: ما یصح فیه النقل- بعوض، أو بغیره- و الانتقال و الإسقاط و هی کثیرة کحق الخیار، و القصاص، و التجهیز، و نحوها مما یأتی فی محالها.