مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٣ - (مسألة ٢٣) قد یجب علی صاحبة الکثیرة، بل المتوسطة أیضا خمسة أغسال
الحدثین {١٠٥} إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة، و إذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطة استأنفت للکبری {١٠٦}. [ (مسألة ٢٣): قد یجب علی صاحبة الکثیرة، بل المتوسطة أیضا خمسة أغسال]
(مسألة ٢٣): قد یجب علی صاحبة الکثیرة، بل المتوسطة أیضا خمسة أغسال
{١٠٧}، کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر، ثمَّ انقطع، ثمَّ رأته قبل
صلاة الظهر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع. و هکذا بالنسبة إلی
المغرب و العشاء و یقوم التیمم مقامه {١٠٨} إذا لم تتمکن منه، ففی الفرض
المزبور علیها خمسة تیممات، و إن لم تتمکن من الوضوء أیضا فعشرة کما أنّ فی
غیر هذه إذا کانت وظیفتها
_____________________________
{١٠٥} بناء علی أنّ التداخل رخصة لا عزیمة و تقدم فی [مسألة ١٥] من (فصل مستحبات غسل الجنابة) ما ینفع المقام فراجع.
{١٠٦} لنقض أثر الأول و وجوب الطهارة من الثانی، فیکون من قبیل حصول الجنابة فی أثناء غسل الجنابة، و البول فی أثناء الوضوء.
{١٠٧}
هذه المسألة خلاصة جمیع ما تقدم فی جملة من المسائل السابقة، و الوجه فی
وجوب خمسة أغسال عموم ما دل علی أنّ حدوث هذا الدم حدث یوجب الغسل، و قاعدة
تعدد المسبب بتعدد السبب.
فرع: لو اغتسلت و صلّت فریضتها ثمَّ تبیّن
بعد الصلاة أن لها الفترة الواسعة تجب علیها إعادة الغسل و الصلاة، لتبین
الخلاف، و تقدم فی [مسألة ١٤] ما یرتبط بالمقام فراجع، و علیه، فیمکن فرض
أنّه قد یصدر منها عشرة أغسال فی الصلوات الیومیة خمسة باطلة و خمسة صحیحة.
{١٠٨}
لعموم ما دل علی بدلیة الطهارة الترابیة عن المائیة، فیکون بدلا عن الغسل
فی المقام و عن الوضوء أیضا لو لم تتمکن منه، فیجب علیها عشرة تیممات، خمسة
بدلا عن الغسل و خمسة بدلا عن الوضوء، و قد تنقص عنها بحسب مراتب تمکنها
من بعض الوضوءات دون بعض.