مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٩) یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة
المأثورة {٤٤}، و کذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة، و لا یجب الاقتصار علی الواجبات {٤٥}، فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و أخرت الصلاة لا تصح صلاتها {٤٦} إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه و لو کان انقطاع فترة {٤٧}. [ (مسألة ٩): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة]
(مسألة ٩): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من
_____________________________
یظهر من الأخبار مثل قول الصادق علیه السلام: «فلتغتسل عند کلّ صلاتین» [١].
و قوله علیه السلام: «و تغتسل عند صلاة الظهر» [٢].
فإنّ لفظ (عند) ظاهر فی المقارنة عرفا، و یقتضیها قاعدة الاشتغال، إذ لا دلیل علی اغتفار الحدث فی غیر صورة المبادرة.
{٤٤}
لأنها لا تنافی المبادرة العرفیة المستفادة من الأدلة، و تقدم فی خبر
إسماعیل بن عبد الخالق [٣] صحة إتیان نافلة الصبح لها أیضا، فراجع، و تقدم
الإجماع علی صحة إتیان صلاة اللیل لها و الاکتفاء بالطهارة لها لصلاة الفجر
أیضا.
{٤٥} للأصل، و الإطلاقات الظاهرة فی الصلاة المتعارفة بما یشتمل علی الآداب.
{٤٦} لقاعدة الاشتغال بعد عدم دلیل علی افتقار مثل هذا التأخیر.
{٤٧}
إذ لا موضوعیة للمبادرة من حیث هی، و إنّما تجب للتحفظ علی عدم خروج الدم
مهما أمکن و قد حصل ذلک، فلا وجه لوجوب المبادرة حینئذ.
[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب الحیض حدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب الاستحاضة حدیث: ١.
[٣] تقدم فی صفحة: ٢٨١.