مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ٨) قد عرفت أنّه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة
(مسألة ٦): إنّما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر یجب الأعمال المذکورة لها فقط، و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هکذا بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر {٤١}.
[ (مسألة ٧): فی کلّ مورد یجب علیها الغسل و الوضوء یجوز لها تقدیم کلّ منهما](مسألة ٧): فی کلّ مورد یجب علیها الغسل و الوضوء یجوز لها تقدیم کلّ منهما، لکن الأولی تقدیم الوضوء {٤٢}.
[ (مسألة ٨): قد عرفت أنّه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة](مسألة ٨): قد عرفت أنّه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة {٤٣}، لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان و الإقامة و الأدعیة
_____________________________
{٤١}
کلّ ذلک لدوران ثبوت الحکم مدار تحقق الموضوع، فیثبت مع ثبوته و یسقط مع
زواله، و احتمال- أنّ مجرد صرف وجود الموضوع موجب لاستمرار الحکم فی هذه
الأقسام- مخالف لظواهر الأدلة و إفراط من القول و خرق لما عساه یظهر من
الإجماع.
فرع- إذا انقطع دم الاستحاضة الصغری لا یجب علیها الغسل، لما
تقدم من أنها من الحدث الأصغر. نعم، یجب علیها الوضوء للمشروط لا لأنّ
انقطاع الاستحاضة الصغری یوجب الوضوء، بل لأجل أنّ الحدث الأصغر باق وجب
رفعه.
{٤٢} أما صحة تقدیم کلّ منهما، فللأصل، و الإطلاق. و أما أولویة تقدیم الوضوء، فلما تقدم فی [مسألة ٢٥] من (فصل أحکام الحائض).
{٤٣}
یعرف ذلک من مجموع المسائل السابقة، خصوصا المسألة الثالثة و المشهور وجوب
المبادرة، بل لا یعرف الخلاف فیه، لأنّها المتبادرة مما دل علی الطهارة
الاضطراریة، لما ارتکز فی الأذهان من أنّ الضرورات تتقدر بقدرها، بل