مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی الأغسال
٥ ص
(٤)
و الواجب منها سبعة
٥ ص
(٥)
(مسألة 1) النذر المتعلق بغسل الزیارة و نحوها یتصور علی وجوه
٥ ص
(٦)
(الأول) أن ینذر الزیارة مع الغسل
٦ ص
(٧)
(الثانی) أن ینذر الغسل للزیارة
٦ ص
(٨)
(الثالث) أن ینذر غسل الزیارة منجزا
٦ ص
(٩)
(الرابع) أن ینذر الغسل و الزیارة
٧ ص
(١٠)
(الخامس) أن ینذر الغسل الذی بعده الزیارة
٧ ص
(١١)
فصل فی غسل الجنابة
٨ ص
(١٢)
فصل و هی تحصل بأمرین
٨ ص
(١٣)
خروج المنی
٨ ص
(١٤)
(الثانی) الجماع و إن لم ینزل
١٤ ص
(١٥)
(مسألة 1) إذا رأی فی ثوبه منیّا و علم أنه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل
٢٠ ص
(١٦)
(مسألة 2) إذا علم بجنابة و غسل و لم یعلم السابق منهما
٢١ ص
(١٧)
(مسألة 3) فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل
٢١ ص
(١٨)
(مسألة 4) إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
٢٢ ص
(١٩)
(مسألة 5) إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضا بعد العلم بکونه منیّا
٢٤ ص
(٢٠)
(مسألة 6) المرأة تحتلم کالرجل
٢٥ ص
(٢١)
(مسألة 7) إذا تحرک المنیّ فی النوم عن محلّه بالاحتلام و لم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل
٢٥ ص
(٢٢)
(مسألة 8) یجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم یقدر علی الغسل
٢٦ ص
(٢٣)
(مسألة 9) إذا شک فی انّه هل حصل الدخول أم لا؟
٢٧ ص
(٢٤)
(مسألة 10) لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجبا للجنابة بین أن یکون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غیرها
٢٧ ص
(٢٥)
(مسألة 11) فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه
٢٨ ص
(٢٦)
(فصل فیما یتوقف علی الغسل من الجنابة
٢٩ ص
(٢٧)
(الأول) الصلاة
٢٩ ص
(٢٨)
(الثانی) الطواف الواجب دون المندوب
٣٠ ص
(٢٩)
(الثالث) صوم شهر رمضان
٣٠ ص
(٣٠)
(فصل فیما یحرم علی الجنب)
٣٣ ص
(٣١)
(الأول) مس خط المصحف
٣٣ ص
(٣٢)
(الثانی) دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله
٣٤ ص
(٣٣)
(الثالث) المکث فی سائر المساجد
٣٤ ص
(٣٤)
(الرابع) الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها
٣٧ ص
(٣٥)
(الخامس) قراءة سور العزائم
٣٨ ص
(٣٦)
(مسألة 1) من نام فی أحد المسجدین و احتلم أو أجنب فیهما
٤٠ ص
(٣٧)
(مسألة 2) لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب
٤١ ص
(٣٨)
(مسألة 3) إذا عیّن الشخص فی بیته مکانا للصلاة و جعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد
٤١ ص
(٣٩)
(مسألة 4) کلّ ما شک فی کونه جزءا من المسجد من صحته و الحجرات التی فیه
٤١ ص
(٤٠)
(مسألة 5) الجنب إذا قرأ دعاء (کمیل) الأولی
٤٢ ص
(٤١)
(مسألة 6) الأحوط عدم إدخال الجنب فی المسجد
٤٢ ص
(٤٢)
(مسألة 7) لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته
٤٢ ص
(٤٣)
(مسألة 8) إذا کان جنبا و کان الماء فی المسجد علیه أن یتیمم و یدخل المسجد
٤٤ ص
(٤٤)
(مسألة 9) إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصین
٤٥ ص
(٤٥)
(مسألة 10) مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة
٤٦ ص
(٤٦)
(فصل فیما یکره علی الجنب)
٤٧ ص
(٤٧)
(الأول) الأکل و الشرب
٤٧ ص
(٤٨)
(الثانی) قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم
٤٨ ص
(٤٩)
(الثالث) مس ما عدا خط المصحف من الجلد، و الأوراق و الحواشی
٤٩ ص
(٥٠)
(الرابع) النوم إلا أن یتوضأ أو یتیمم
٥١ ص
(٥١)
(الخامس) الخضاب رجلا کان أو امرأة
٥١ ص
(٥٢)
(السادس) التدهین
٥٢ ص
(٥٣)
السابع) الجماع
٥٣ ص
(٥٤)
(الثامن) حمل المصحف
٥٣ ص
(٥٥)
(التاسع) تعلیق المصحف
٥٣ ص
(٥٦)
(فصل) غسل الجنابة مستحب نفسی
٥٤ ص
(٥٧)
و له کیفیتان
٦١ ص
(٥٨)
الأولی الترتیب
٦١ ص
(٥٩)
الثانیة الارتماس
٧٠ ص
(٦٠)
(مسألة 1) الغسل الترتیبی أفضل
٧٦ ص
(٦١)
(مسألة 2) قد یتعیّن الارتماسی
٧٦ ص
(٦٢)
(مسألة 3) یجوز فی الترتیبی أن یغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
٧٦ ص
(٦٣)
(مسألة 4) الغسل الارتماسی یتصوّر علی وجهین
٧٧ ص
(٦٤)
(مسألة 5) یشترط فی کلّ عضو أن یکون طاهرا حین غسله
٧٧ ص
(٦٥)
(مسألة 6) یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء
٨٠ ص
(٦٦)
(مسألة 7) إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر أو الباطن
٨٠ ص
(٦٧)
(مسألة 8) ما مر من أنه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنّما هو فیما عدا غسل المستحاضة، و المسلوس، و المبطون
٨٢ ص
(٦٨)
(مسألة 9) یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب ترتیبا لا ارتماسا
٨٢ ص
(٦٩)
(مسألة 10) یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء
٨٣ ص
(٧٠)
(مسألة 11) إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن
٨٣ ص
(٧١)
(مسألة 12) یشترط فی صحة الغسل ما مر من الشرائط فی الوضوء
٨٤ ص
(٧٢)
(مسألة 13) إذا خرج من بیته بقصد الحمام و الغسل فیه فاغتسل بالداعی الأول
٨٦ ص
(٧٣)
(مسألة 14) إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل و بعد ما خرج شک فی أنّه اغتسل أم لا؟
٨٦ ص
(٧٤)
(مسألة 15) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبیّن ضیقه
٨٦ ص
(٧٥)
(مسألة 16) إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی، فغسله باطل
٨٧ ص
(٧٦)
(مسألة 17) إذا کان ماء الحمام مباحا لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه
٨٨ ص
(٧٧)
(مسألة 18) الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل
٨٩ ص
(٧٨)
(مسألة 19) الماء الذی یسبّلونه یشکل الوضوء و الغسل منه الا مع العلم بعموم الإذن
٨٩ ص
(٧٩)
(مسألة 20) الغسل بالمئزر الغصبی باطل
٨٩ ص
(٨٠)
(مسألة 21) ماء غسل المرأة من الجنابة، و الحیض، و النفاس،- و کذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه- علی زوجها علی الأظهر
٨٩ ص
(٨١)
(مسألة 22) إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماسا نسیانا لا یبطل صومه و لا غسله
٩٠ ص
(٨٢)
(فصل فی مستحبات غسل الجنابة)
٩٢ ص
(٨٣)
(أحدها) الاستبراء من المنیّ بالبول قبل الغسل
٩٢ ص
(٨٤)
(الثانی) غسل الیدین ثلاثا
٩٣ ص
(٨٥)
(الثالث) المضمضة و الاستنشاق
٩٤ ص
(٨٦)
(الرابع) أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع
٩٤ ص
(٨٧)
(الخامس) إمرار الید علی الأعضاء
٩٤ ص
(٨٨)
(السادس) تخلیل الحاجب غیر المانع لزیادة الاستظهار
٩٥ ص
(٨٩)
(السابع) غسل کلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثا
٩٥ ص
(٩٠)
(الثامن) التسمیة
٩٦ ص
(٩١)
(التاسع) الدعاء المأثور فی حال الاشتغال
٩٦ ص
(٩٢)
(العاشر) الموالاة و الابتداء بالأعلی
٩٧ ص
(٩٣)
(فصل)
٩٨ ص
(٩٤)
(مسألة 1) یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة
٩٨ ص
(٩٥)
(مسألة 2) الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطا فی صحته
٩٨ ص
(٩٦)
(مسألة 3) إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة
١٠٠ ص
(٩٧)
(مسألة 4) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک فی أنّه استبرأ بالبول أم لا
١٠٢ ص
(٩٨)
لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة
١٠٢ ص
(٩٩)
(مسألة 6) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها
١٠٣ ص
(١٠٠)
(مسألة 7) لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئا بالخرطات أم لا
١٠٣ ص
(١٠١)
(مسألة 8) إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه
١٠٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 9) إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل
١٠٧ ص
(١٠٣)
(مسألة 10) الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبة أیضا لا یکون مبطلا لها
١٠٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 11) إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة، أو فی شرطه
١١٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 12) إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل، ثمَّ شک فی أنّه کان ناویا للغسل الارتماسی حتّی یکون فارغا
١١٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 13) إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثمَّ تبیّن له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل
١١٦ ص
(١٠٧)
(مسألة 14) إذا صلّی ثمَّ شک فی أنّه اغتسل للجنابة أم لا
١١٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 15) إذا اجتمع علیه أغسال متعددة
١١٧ ص
(١٠٩)
(مسألة 16) الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
١٢٥ ص
(١١٠)
(مسألة 17) إذا کان یعلم إجمالا أنّ علیه أغسالا لکن لا یعلم بعضها بعینه
١٢٥ ص
(١١١)
(فصل فی الحیض)
١٣٢ ص
(١١٢)
فصل فی صفاته و شرائطه
١٣٢ ص
(١١٣)
(مسألة 1) إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم و کان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضا
١٣٥ ص
(١١٤)
(مسألة 2) لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحرة و الأمة
١٣٧ ص
(١١٥)
(مسألة 3) لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع و فی اجتماعه مع الحمل قولان
١٣٧ ص
(١١٦)
(مسألة 4) إذا انصب الدم من الرحم إلی فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج
١٤٠ ص
(١١٧)
(مسألة 5) إذا شکت فی أنّ الخارج دم أو غیره دم
١٤١ ص
(١١٨)
(مسألة 6) أقل الحیض ثلاثة أیام
١٥١ ص
(١١٩)
(مسألة 7) قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
١٥٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 8) الحائض إما ذات العادة أو غیرها
١٦٠ ص
(١٢١)
(مسألة 9) تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلتین
١٦١ ص
(١٢٢)
(مسألة 10) صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الأولی تنقلب عادتها إلی الثانیة
١٦٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 11) لا یبعد تحقق العادة المرکبة
١٦٣ ص
(١٢٤)
(مسألة 12) قد تحصل العادة بالتمییز
١٦٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 13) إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین
١٦٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 14) یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضتین
١٦٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 15) صاحبة العادة الوقتیة- سواء کانت عددیة أیضا أم لا- تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة
١٦٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 16) صاحبة العادة المستقرة فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها
١٧٣ ص
(١٢٩)
(مسألة 17) إذا رأت قبل العادة و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضا
١٧٤ ص
(١٣٠)
(مسألة 18) إذا رأت ثلاثة أیام متوالیات و انقطع ثمَّ رأت ثلاثة أیام أو أزید
١٧٤ ص
(١٣١)
(مسألة 19) إذا تعارض الوقت و العدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدم الوقت
١٧٨ ص
(١٣٢)
(مسألة 20) ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض
١٧٨ ص
(١٣٣)
(مسألة 21) إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرة
١٧٨ ص
(١٣٤)
(مسألة 22) إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقل الطهر
١٧٩ ص
(١٣٥)
(مسألة 23) إذا انقطع الدم قبل العشرة
١٨٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 24) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد
١٩٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 25) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
١٩٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 26) إذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت
١٩١ ص
(١٣٩)
(مسألة 27) إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی
١٩١ ص
(١٤٠)
(فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة)
١٩٣ ص
(١٤١)
(مسألة 1) من تجاوز دمها عن العشرة
١٩٣ ص
(١٤٢)
(مسألة 2) المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوما
٢٠٣ ص
(١٤٣)
(مسألة 3) الأحوط أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم
٢٠٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 4) یجب الموافقة بین الشهور
٢٠٤ ص
(١٤٥)
(مسألة 5) إذا تبین بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات
٢٠٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 6) صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(١٤٧)
(مسألة 7) صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها
٢٠٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 8) لا فرق فی الوصف بین الأسود و الأحمر
٢٠٦ ص
(١٤٩)
(مسألة 9) لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام، ثمَّ ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة
٢٠٧ ص
(١٥٠)
(مسألة 10) إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حیضین
٢٠٨ ص
(١٥١)
(مسألة 11) إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة
٢٠٨ ص
(١٥٢)
(مسألة 12) لا بد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة
٢٠٨ ص
(١٥٣)
(مسألة 13) ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب
٢٠٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 14) المراد من الأقارب أعمّ من الأبوینی و الأبی و الأمی فقط
٢٠٩ ص
(١٥٥)
(مسألة 15) فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض أول الشهر أو غیره
٢١٠ ص
(١٥٦)
(مسألة 16) فی کلّ مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز
٢١٠ ص
(١٥٧)
(فصل فی أحکام الحیض)
٢١٧ ص
(١٥٨)
(أحدها) یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة
٢١٧ ص
(١٥٩)
(الثانی) یحرم علیها مس اسم اللّه، و صفاته الخاصة
٢٢١ ص
(١٦٠)
(الثالث) قراءة آیات السجدة
٢٢١ ص
(١٦١)
(الرابع) اللبث فی المساجد
٢٢١ ص
(١٦٢)
(الخامس) وضع شیء فیها
٢٢١ ص
(١٦٣)
(السادس) الاجتیاز من المسجدین
٢٢١ ص
(١٦٤)
(مسألة 1) إذا حاضت فی أثناء الصلاة
٢٢٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 2) یجوز للحائض سجدة الشکر و یجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت
٢٢٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 3) لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز
٢٢٤ ص
(١٦٧)
(السابع) وطؤها فی القبل
٢٢٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 4) إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها
٢٢٨ ص
(١٦٩)
(مسألة 5) لا فرق فی حرمة وطی الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة
٢٢٨ ص
(١٧٠)
(الثامن) وجوب الکفارة بوطئها
٢٢٨ ص
(١٧١)
(مسألة 6) المراد بأول الحیض ثلثه الأول
٢٣٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 7) وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم
٢٣٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 8) إذا زنی بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفیر
٢٣٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 9) إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم
٢٣٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 10) لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة
٢٣٣ ص
(١٧٦)
(مسألة 11) إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة
٢٣٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 12) إذا وطئها بتخیل أنها أمته فبانت زوجته
٢٣٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 13) إذا وطئها بتخیل أنّها فی الحیض فبان الخلاف
٢٣٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 14) لا تسقط الکفارة بالعجز عنها
٢٣٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 15) إذا اتفق حیضها حال المقاربة
٢٣٥ ص
(١٨١)
(مسألة 16) إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها
٢٣٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 17) یجوز إعطاء قیمة الدینار
٢٣٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 18) الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین
٢٣٦ ص
(١٨٤)
(مسألة 19) إذا وطئها فی الثلث الأول و الثانی و الثالث فعلیه الدینار و نصفه و ربعه
٢٣٧ ص
(١٨٥)
(مسألة 20) ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة
٢٣٧ ص
(١٨٦)
(التاسع) بطلان طلاقها و ظهارها
٢٣٩ ص
(١٨٧)
(مسألة 21) إذا کان الزوج غائبا و وکل حاضرا متمکنا من استعلام حالها
٢٤١ ص
(١٨٨)
(مسألة 22) لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا
٢٤١ ص
(١٨٩)
(مسألة 23) لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیا أو بالرجوع إلی التمییز
٢٤١ ص
(١٩٠)
(مسألة 24) بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطی و وجوب الکفارة مختصة بحال الحیض
٢٤٢ ص
(١٩١)
(العاشر) وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
٢٤٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 25) غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب
٢٤٢ ص
(١٩٣)
(مسألة 26) إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض و إن لم تتوضأ
٢٤٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 27) إذا تعذر الغسل تتیمم بدلا عنه
٢٤٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 28) جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل
٢٤٩ ص
(١٩٦)
(مسألة 29) ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج و السید علی الأقوی
٢٥١ ص
(١٩٧)
(مسألة 30) إذا تیممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها
٢٥١ ص
(١٩٨)
(الحادی عشر) وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان و غیره
٢٥١ ص
(١٩٩)
(مسألة 31) إذا حاضت بعد دخول الوقت
٢٥٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 32) إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت
٢٥٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 33) إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضیّ مقدار أداء الصلاة
٢٥٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 34) إذا ظننت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمَّ بان السعة وجب علیها القضاء
٢٥٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 35) إذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 36) إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة
٢٥٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 37) إذا طهرت و لها وقت لإحدی الصلاتین صلّت الثانیة
٢٥٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 38) فی العشائین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط
٢٥٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 39) إذا اعتقد السعة للصلاتین فتبیّن عدمها
٢٥٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 40) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
٢٦٠ ص
(٢٠٩)
(مسألة 41) یستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة و تتوضأ فی أوقات الصلاة الیومیة
٢٦٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 42) یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها
٢٦٢ ص
(٢١١)
(مسألة 43) یستحب لها الأغسال المندوبة
٢٦٣ ص
(٢١٢)
(فصل فی الاستحاضة)
٢٦٧ ص
(٢١٣)
(مسألة 1) الاستحاضة ثلاثة أقسام
٢٧٢ ص
(٢١٤)
فالأولی أن تتلوّث القطنة بالدم من غیر غمس فیها
٢٧٣ ص
(٢١٥)
و الثانیة أن یغمس الدم فی القطنة و لا یسیل إلی خارجها من الخرقة
٢٧٦ ص
(٢١٦)
و الثالثة أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة
٢٧٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 2) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها
٢٨٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 3) إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده
٢٨١ ص
(٢١٩)
(مسألة 4) یجب علی المستحاضة اختبار حالها
٢٨٢ ص
(٢٢٠)
(مسألة 5) یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکلّ صلاة
٢٨٣ ص
(٢٢١)
(مسألة 6) إنّما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم
٢٨٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 7) فی کلّ مورد یجب علیها الغسل و الوضوء یجوز لها تقدیم کلّ منهما
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
(مسألة 8) قد عرفت أنّه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة
٢٨٤ ص
(٢٢٤)
(مسألة 9) یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة
٢٨٥ ص
(٢٢٥)
(مسألة 10) إذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل
٢٨٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 11) إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری
٢٨٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 12) یشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة
٢٨٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 13) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب علیها تأخیرها إلی ذلک الوقت
٢٨٩ ص
(٢٢٩)
(مسألة 14) إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة
٢٩٠ ص
(٢٣٠)
(مسألة 15) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی
٢٩١ ص
(٢٣١)
(مسألة 16) یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع
٢٩٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 17) المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکلّ صلاة ما دامت مستمرة
٢٩٣ ص
(٢٣٣)
(مسألة 18) المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة
٢٩٧ ص
(٢٣٤)
(مسألة 19) یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لکلّ صلاة
٣٠١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 20) المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات
٣٠٢ ص
(٢٣٦)
(مسألة 21) إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی
٣٠٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 22) إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتا استأنفت غسلا واحدا لهما
٣٠٢ ص
(٢٣٨)
(مسألة 23) قد یجب علی صاحبة الکثیرة، بل المتوسطة أیضا خمسة أغسال
٣٠٣ ص
(٢٣٩)
(فصل فی النفاس)
٣٠٥ ص
(٢٤٠)
(مسألة 1) لیس لأقل النفاس حد
٣٠٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 2) إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها
٣١٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 3) صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة
٣٢٠ ص
(٢٤٣)
(مسألة 4) اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدم و النفاس
٣٢٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 5) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلی أن خرج تمامه
٣٢٣ ص
(٢٤٥)
(مسألة 6) إذا ولدت اثنین أو أزید فلکلّ واحد منهما نفاس مستقل
٣٢٤ ص
(٢٤٦)
(مسألة 7) إذا استمر الدم إلی شهر أو أزید
٣٢٥ ص
(٢٤٧)
(مسألة 8) یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار
٣٢٦ ص
(٢٤٨)
(مسألة 9) إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض
٣٢٦ ص
(٢٤٩)
(مسألة 10) النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة
٣٢٦ ص
(٢٥٠)
(مسألة 11) کیفیة غسلها کغسل الجنابة
٣٢٨ ص
(٢٥١)
(فصل فی غسل مس المیت)
٣٢٩ ص
(٢٥٢)
(مسألة 1) فی الماس و الممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أو لا
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 2) مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل دون المجرد عنه
٣٣٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 3) إذا شک فی تحقق المس و عدمه
٣٣٥ ص
(٢٥٥)
(مسألة 4) إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أنّ إحداهما من میت الإنسان
٣٣٧ ص
(٢٥٦)
(مسألة 5) لا فرق بین کون المس اختیاریا أو اضطراریا فی الیقظة أو فی النوم
٣٣٧ ص
(٢٥٧)
(مسألة 6) فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحیّ
٣٣٨ ص
(٢٥٨)
(مسألة 7) ذکر بعضهم أنّ فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحیّ للغسل
٣٣٨ ص
(٢٥٩)
(مسألة 8) فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجه إشکال
٣٣٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 9) مس فضلات المیت من الوسخ و العرق و الدم لا یوجب الغسل
٣٣٩ ص
(٢٦١)
(مسألة 10) الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل
٣٣٩ ص
(٢٦٢)
(مسألة 11) مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت
٣٣٩ ص
(٢٦٣)
(مسألة 12) مس سرة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل
٣٣٩ ص
(٢٦٤)
(مسألة 13) إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ و خرج منه الروح بالمرة
٣٤٠ ص
(٢٦٥)
(مسألة 14) مس المیت ینقض الوضوء
٣٤٠ ص
(٢٦٦)
(مسألة 15) کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة
٣٤٠ ص
(٢٦٧)
(مسألة 16) یجب هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 17) یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد
٣٤١ ص
(٢٦٩)
(مسألة 18) الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته
٣٤١ ص
(٢٧٠)
(مسألة 19) تکرار المس لا یوجب تکرر الغسل
٣٤١ ص
(٢٧١)
(مسألة 20) لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا
٣٤١ ص
(٢٧٢)
(فصل فی أحکام الأموات)
٣٤٣ ص
(٢٧٣)
فصل فی التوبة
٣٤٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 1) یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٣٥١ ص
(٢٧٥)
(مسألة 2) إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة
٣٥١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 3) یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث
٣٥١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 4) لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله
٣٥٣ ص
(٢٧٨)
(فصل فی آداب المریض و ما یستحب علیه)
٣٥٤ ص
(٢٧٩)
(الأول) الصبر و الشکر
٣٥٤ ص
(٢٨٠)
(الثانی) عدم الشکایة من مرضه
٣٥٤ ص
(٢٨١)
(الثالث) أن یخفی مرضه
٣٥٥ ص
(٢٨٢)
(الرابع) أن یجدّد التوبة
٣٥٥ ص
(٢٨٣)
(الخامس) أن یوصی بالخیرات للفقراء
٣٥٦ ص
(٢٨٤)
(السادس) أن یعلم المؤمنین
٣٥٦ ص
(٢٨٥)
(السابع) الإذن لهم فی عیادته
٣٥٦ ص
(٢٨٦)
(الثامن) عدم التعجیل فی شرب الدواء
٣٥٦ ص
(٢٨٧)
(التاسع) أن یجتنب ما یحتمل الضّرر
٣٥٧ ص
(٢٨٨)
(العاشر) أن یتصدّق هو و أقرباؤه بشیء
٣٥٧ ص
(٢٨٩)
(الحادی عشر) أن یقر- عند حضور المؤمنین- بالتوحید و النبوة
٣٥٧ ص
(٢٩٠)
(الثانی عشر) أن ینصب قیّما أمینا علی صغاره
٣٥٧ ص
(٢٩١)
(الثالث عشر) أن یوصی بثلث ماله إن کان موسرا
٣٥٧ ص
(٢٩٢)
(الرابع عشر) أن یهیّئ کفنه
٣٥٧ ص
(٢٩٣)
(الخامس عشر) حسن الظن باللّٰه عند موته
٣٥٨ ص
(٢٩٤)
(فصل فی عیادة المریض)
٣٥٩ ص
(٢٩٥)
(أحدها) أن یجلس عنده
٣٦٠ ص
(٢٩٦)
(الثانی) أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری
٣٦١ ص
(٢٩٧)
(الثالث) أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له، أو مطلقا
٣٦١ ص
(٢٩٨)
(الرابع) أن یدعو له بالشفاء
٣٦١ ص
(٢٩٩)
الخامس استصحاب الهدیة للمیت
٣٦٢ ص
(٣٠٠)
(السادس) أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین
٣٦٢ ص
(٣٠١)
(الثامن) أن لا یفعل عنده ما یغیظه، أو یضیّق خلقه
٣٦٣ ص
(٣٠٢)
(التاسع) أن یلتمس منه الدعاء
٣٦٣ ص
(٣٠٣)
(فصل فیما یتعلق بالمحتضر)
٣٦٤ ص
(٣٠٤)
(الأول) توجیهه إلی القبلة
٣٦٤ ص
(٣٠٥)
(الثانی) یستحب تلقینه الشهادتین
٣٦٨ ص
(٣٠٦)
(الثالث) تلقینه کلمات الفرج
٣٧٠ ص
(٣٠٧)
(الرابع) نقله إلی مصلاه إذا عسر علیه النزع
٣٧٢ ص
(٣٠٨)
(الخامس) قراءة سورة (یس) و (الصّافات) لتعجیل راحته
٣٧٢ ص
(٣٠٩)
(فصل فی المستحبات بعد الموت)
٣٧٤ ص
(٣١٠)
(فصل فی المکروهات)
٣٧٧ ص
(٣١١)
(فصل) لا تحرم کراهة الموت
٣٧٩ ص
(٣١٢)
(فصل) الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت
٣٨٢ ص
(٣١٣)
(مسألة 1) الإذن أعم من الصریح، و الفحوی
٣٩٢ ص
(٣١٤)
(مسألة 2) إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة
٣٩٢ ص
(٣١٥)
(مسألة 3) الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة
٣٩٣ ص
(٣١٦)
(مسألة 4) إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه
٣٩٣ ص
(٣١٧)
(مسألة 5) کلّ ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطا بقصد القربة
٣٩٣ ص
(٣١٨)
(فصل فی مراتب الأولیاء)
٣٩٥ ص
(٣١٩)
(مسألة 1) الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها
٣٩٥ ص
(٣٢٠)
(مسألة 2) فی کلّ طبقة الذکور مقدمون علی الإناث
٤٠٢ ص
(٣٢١)
(مسألة 3) إذا لم یکن فی طبقته ذکور
٤٠٤ ص
(٣٢٢)
(مسألة 4) إذا کان للمیت أم و أولاد ذکور فالأم أولی
٤٠٤ ص
(٣٢٣)
(مسألة 5) إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی
٤٠٤ ص
(٣٢٤)
(مسألة 6) إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین
٤٠٥ ص
(٣٢٥)
(مسألة 7) إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولیّ
٤٠٥ ص
(٣٢٦)
(مسألة 8) إذا رجع الولیّ عن إذنه فی أثناء العمل
٤٠٦ ص
(٣٢٧)
(مسألة 9) إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل
٤٠٦ ص
(٣٢٨)
(مسألة 10) إذا ادعی شخص کونه ولیّا، أو مأذونا من قبله
٤٠٧ ص
(٣٢٩)
(مسألة 11) إذا أکره الولیّ أو غیره شخصا علی التغسیل أو الصلاة علی المیت
٤٠٧ ص
(٣٣٠)
(مسألة 12) حاصل ترتیب الأولیاء
٤٠٨ ص
(٣٣١)
(فصل فی تغسیل المیت)
٤٠٩ ص
(٣٣٢)
(فصل) یجب فی الغسل نیة القربة
٤١٨ ص
(٣٣٣)
(فصل) تجب المماثلة بین الغاسل و المیت فی الذکوریة و الأنوثیة
٤٢٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 1) الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین
٤٣١ ص
(٣٣٥)
(مسألة 2) إذا کان میت أو عضو من میت مشتبها بین الذکر و الأنثی
٤٣٢ ص
(٣٣٦)
(مسألة 3) إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب
٤٣٣ ص
(٣٣٧)
(مسألة 4) إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل
٤٣٦ ص
(٣٣٨)
(مسألة 5) یشترط فی المغسل أن یکون مسلما بالغا عاقلا اثنی عشریا
٤٣٧ ص
(٣٣٩)
(فصل) قد عرفت سابقا وجوب تغسیل کلّ مسلم لکن یستثنی من ذلک طائفتان
٤٣٨ ص
(٣٤٠)
إحداهما الشهید المقتول فی المعرکة
٤٣٨ ص
(٣٤١)
الثانیة من وجب قتله برجم أو قصاص
٤٤٣ ص
(٣٤٢)
(مسألة 6) سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص
٤٤٥ ص
(٣٤٣)
(مسألة 7) إذا کان ثیاب الشهید للغیر و لم یرض بإبقائها تنزع
٤٤٦ ص
(٣٤٤)
(مسألة 8) إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیدا أم لا
٤٤٧ ص
(٣٤٥)
(مسألة 9) من أطلق علیه الشهید فی الأخبار
٤٤٨ ص
(٣٤٦)
(مسألة 10) إذا اشتبه المسلم بالکافر
٤٤٩ ص
(٣٤٧)
(مسألة 11) مس الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل
٤٥١ ص
(٣٤٨)
(مسألة 12) القطعة المبانة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها
٤٥١ ص
(٣٤٩)
(مسألة 13) إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال
٤٥٥ ص
(٣٥٠)
(مسألة 14) إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأنثی
٤٥٥ ص
(٣٥١)
(فصل فی کیفیة غسل المیت)
٤٥٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 1) الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل
٤٦٠ ص
(٣٥٣)
(مسألة 2) یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته
٤٦١ ص
(٣٥٤)
(مسألة 3) لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله أو بعده
٤٦٤ ص
(٣٥٥)
(مسألة 4) لیس لماء غسل المیت حد
٤٦٤ ص
(٣٥٦)
(مسألة 5) إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره
٤٦٥ ص
(٣٥٧)
(مسألة 6) إذا تعذر الماء ییمم ثلاثة تیممات بدلا عن الأغسال
٤٦٥ ص
(٣٥٨)
(مسألة 7) إذا لم یکن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد
٤٦٧ ص
(٣٥٩)
(مسألة 8) إذا کان المیت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلک
٤٦٩ ص
(٣٦٠)
(مسألة 9) إذا کان المیت محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی
٤٧٠ ص
(٣٦١)
(مسألة 10) إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین
٤٧١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 11) یجب أن یکون التیمم بید الحیّ لا بید المیت
٤٧١ ص
(٣٦٣)
(مسألة 12) المیت المغسل بالقراح لفقد الخلیطین
٤٧١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٧) قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة


.....
_____________________________
تری الدم ثلاثة أیام، أو أربعة؟ قال علیه السلام: تدع الصلاة، قلت: فإنّها تری الطهر ثلاثة أیام أو أربعة؟ قال: تصلی: قلت فإنّها تری الدم ثلاثة أیام، أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة قلت: فإنها تری الطهر ثلاثة أیام أو أربعة قال:
تصلی- الحدیث-» [١].
و منها: قوله علیه السلام: أیضا فی خبر أبی بصیر: «إن رأت الدم لم تصل و إن رأت الطهر صلّت» [٢].
و فیه: أنه لا بد من حملهما علی المختلطة الفاقدة للعادة و التمیز من کلّ جهة و لا ربط لهما بالمقام و الا یلزم کون أکثر الحیض أکثر من عشرة أیام، و هو مما لم یقل به أحد. و إیجاب الصلاة علیها حکم ظاهری اهتماما بها حتّی یعلم الحال، مع أنه لا بد من تقییدها بما تقدم من صحیح ابن مسلم، و الإجماعات.
هذا کلّه مضافا إلی و هنا بالإعراض.
و منها: جملتان من قوله علیه السلام أیضا فی مرسلة یونس المتقدمة:
الأولی: «فإن رأت فی تلک العشرة أیام من یوم رأت الدم یوما أو یومین حتّی یتم لها ثلاثة أیام، فذلک الدم الذی رأته فی أول الأمر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة فهو من الحیض» [٣].
و فیه: أنّها لا تدل علی تخلل الطهر بین أیام رؤیة الدم. و غایة ما یستفاد منه عدم استمرار الرؤیة، و تقدم أنّه أعم من عدم تکون الدم فی الرحم و لو بنحو الرشح و الترشح الیسیر إلی فضاء الفرج، و بعبارة أخری: عدم بروز الدم إلی ظاهر الجسد أعم من الترشح عن الرحم بحیث لو أدخلت القطنة و وصلت إلی الرحم لخرجت متلطخة و لو بالصفرة، و المدار فی حدث الحیض هو الثانی دون الأول، مع أنه علیه السلام صرّح، بل کرر فی المرسل، أنّه لا یکون الطهر أقل من عشرة أیام فراجع، و إطلاقه یشمل ما بین أبعاض الحیضة الواحدة، و ما بین الحیضتین.

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب الحیض حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب الحیض حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ١٢ من أبواب الحیض حدیث: ٢.