مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع

مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦

ثمّ ذكر موارد وجوب التعدّي فيها كي لا يقع في محذور القياس [١].

وتعرّض بعد ذاك إلى طرق التعدّي الواجب والموارد التي لا يقع فيها الباحث في القياس.

ب : عدم المعرفة التامّة بعلم الرجال ؛

حيث إنّ صاحب الحدائق رحمه‌الله ادّعى ـ ولأوّل مرّة بعد اثني عشر قرن ـ إنّ الجمع بين الفاطميّتين حرام ، تمسّكا برواية جاءت في «علل الشرائع» ، وذكر في مقام تصحيحها ، فقال : وأمّا عند المتأخرين فطريق «العلل» صحيح البتة [٢] ؛ إلّا أنّ المحشّي في جوابه قال : وأمّا حكمه بصحة طريق الصدوق على طريقة المتأخرين ، فليس إلّا من جهة عدم اطّلاعه على طريقتهم ، وعدم اطّلاعه على شرائط صحّته ، وعدم اطّلاعه على علم الرجال ؛ لأنّ الصحيح عندهم ليس إلّا ما رواه ثقة عن ثقه. وهكذا عن المعصوم عليه‌السلام ، ومحمّد بن علي ما جيلويه غير مذكور في الرجال إلّا مهملا [٣].

ولذا نجده في موارد كثيرة استطاع إلى التنبّه إلى ما فيها من الانحرافات والاشتباهات لتسلّطه وإحاطته بالرجال ، وتنبّه إلى نكاته ودقائقه فاستطاع أن يوضّح ويصحّح ما وقع فيه البعض لا عن قصد من الاشتباهات والانحرافات.

ج : عدم التسلّط التام على اللغة ؛

حيث قال المحشّي ـ طاب رمسه ـ في بحث التيمم : «الصعيد» جعلوه مطلق وجه الأرض .. ثمّ ردّه بكونهم جاهلين باللغة. ثمّ ردّ صاحب المدارك مستندا


[١]مصابيح الظلام : ١ / ٣٦ ـ ٣٩.

[٢]الحدائق الناضرة : ٢٣ / ٥٥١.

[٣] الرسائل الفقهيّة : ١٨٩.