مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٧ - (٢) المستعير
.................................................................................................
______________________________________________________
كأيّ رجل أو أي داخل ، واحد الشخصين مجهول [١].
وأنت تعلم أنّه ان كان القصد بأحد الشخصين أحدهما وأيّهما كان بحيث جوّز لواحد منهما ، بمعنى أنّه ليس لهما بل لأحدهما ، فأيّهما كان متصرفا ومنتفعا به فهو جائز ، ولا فرق بينه وبين العام المحصور في إفادة التعيين.
وأريد [٢] به ما يصدق عليه احد من غير تعيين وتخصيص ، فيكون حينئذ عاما محصورا.
نعم لو قصد أحدا معيّنا في نفسه وممتازا عنده ـ وما عيّنه في العبارة مثل زيد لا عمرو ثم قال أحدهما ولم يعلم ذلك ـ لم يصحّ ، ويصير مثل المطلق الّذي أطلق وأريد معيّنا ، ولم ينصب قرينة معيّنة ، فيكون مجملا.
وان لم يعلم شيئا ، فالظاهر هو المعني الأوّل ، للتّبادر ، ولئلا يلزم الإجمال الّذي الأصل عدمه وعدم الفائدة ، وحمل كلام العاقل على اللّغو.
ثم ذكر عدم جواز استعارة الكفّار العبد المسلم والأمة المسلمة ، واستشكل ، بناء على جواز إجارتهم ونفي التسليط ، بالآية [٣].
فتأمّل في دلالتها ، وكذا في جواز إجارتهم ، وكأنّه لذلك قال : والأقرب الكراهة ونفي [٤] اعارة المصحف إيّاهم ، لتعظيمه ، فوجب عدم وضعه عند من لا يرى له حرمة وتعظيما.
وبنى اعارة كتب الأحاديث إيّاهم على جواز بيعها عليهم وعدمه.
[١] التذكرة ج ٢ ص ٢٠٩.
[٢] في النسختين المخطوطتين : (أو وكيلا مطلقا وأريد إلخ) والصواب ما أثبتناه.
[٣] وهو قوله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً».
[٤] حيث قال : وكذا لا يجوز للكافر استعارة المصحف من المسلم وغيره تكرمة للكتاب العزيز وصيانة عمّن لا يرى له حرمة.