مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٥ - وجوب الاشهاد على الوديعة لو خاف الموت
.................................................................................................
______________________________________________________
وكأنّه لذلك رجع عنه في التذكرة بعد أسطر ، وقال في فروع الإيصاء المبحوث عنه : الثالث الأقرب الاكتفاء بالوصيّة ، وان أمكنه الردّ الى المالك ، لأنّه مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم ، ويحتمل انّه يجب عليه الردّ الى المالك أو وكيله عند المرض ، فان تعذّر أودع عند الحاكم أو اوصى اليه ، كما إذا عزم على السفر ، وهو قول أكثر الشافعيّة [١].
الظاهر أنّه يريد بالمرض المخوف الذي أشار إليه في أوّل المسألة ، والّا فالظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب عند مطلق المرض.
وأيضا الظاهر ان يراد بعد تعذر الحاكم الإيداع عند الثقة ، ثمّ ان تعذر فالإيصاء كما ذكره ، أوّلا ، وقد تقدّم مرارا مثله ، إذ ليس المراد بالإيصاء هو الإيداع ، كما صرّح هو ، حيث قال : توهّم بعض الناس انّ المراد من الوصية بها تسليمها إلى الوصي ليدفعها الى المالك ، وهو الإيداع بعينه ، وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير ان يخرجها من يده ، فان كان والحال هذه مخيّر بين ان يودع للحاجة وبين ان يقتصر على الاعلام والأمر بالردّ ، لانّ وقت الموت غير معلوم ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّا [٢].
وهو أيضا صريح في عدم وجوب الردّ عينا ، فكأنّه يريد به هناك تخييرا ، وهو بعيد جدّا.
ويمكن ان يراد بالإيصاء بعد تعذر الحاكم هنا على سبيل التخيير ، وهو أيضا بعيد ، كما لا يخفى.
وكأنّه يريد بقوله [٣] : (كما إذا عزم على السفر) وجوب الإيداع بالترتيب المتقدم مرارا ، والعبارة غير ظاهرة ، بل ظاهرها التخيير بين الإيداع عند الحاكم
[١] التذكرة ج ٢ ص ٢٠١.
[٢] التذكرة ج ٢ ص ٢٠١.
[٣] يعني في كلامه المنقول من التذكرة آنفا.