مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٥٨ - حكم ما لو باع الغصب حال الغصب ثم انتقل إليه
يخرج الّا بالهدم ، أو (وـ خ) الكسر ، فان فرّط أحدهما ضمن ، وان (فان ـ خ) انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة.
______________________________________________________
رأسها في قدر الغير ، والفرض أنّه لا يمكن إخراج رأسه إلّا بكسر القدر ، أو دخلت دار الغير ولم يمكن إخراجها إلّا بهدم بعض الدّار ـ ففي قوله : (بالهدم أو الكسر) لفّ ونشر غير مرتّب فان فرّط أحدهما ، بأن وضع صاحب القدرة قدره في الطريق ، فأدخلت الدابّة رأسها فيه ، قيل يمرّ في طرفيها أو كان القدر في البيت وترك المالك حفظ الدابّة ، حتى دخلت الدّار ، فأدخلت رأسها فيه ، فالضمان [١] على المفرّط.
وكذا في الدار ، فان كانت الدابة مشرّدة وقصر المالك في حفظها ودخلت الدار فهو ضامن ، ان فرط مالك الدار ، بأن أدخلها في الدار بسبب من نفسه ، فهو الضمان [٢] ، وان انتفى التفريط فصاحب الدابة ضامن ، بالمعنى الذي تقدم ، وكذا لا ضمان لو كان كليهما مفرطين ، وجه الكل ظاهر.
[١] جواب لقوله قده : فان فرّط.
[٢] يعني فهو ضامن.