مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٥٣ - حكم جناية المغصوب
ولو صار العصير خمرا ، ثم (عاد ـ خ) خلّا عاد ملك المالك.
وعلى الغاصب الأرش ، لو نقص.
ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له ، وعليه الأجرة والقلع وطمّ الحفر وأرش النقص.
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلب (طلبت ـ خ) الدية ضمن الغاصب الأقلّ قيمته وأرش الجناية.
______________________________________________________
فيدلّ على الفرق ، فهو مؤيّد للحمل على النقص ، فتأمّل.
قوله : ولو صار العصير خمرا إلخ. يعني لو غصب شخص عصيرا ، وصار بيد الغاصب خمرا ، فهو ضامن للعصير ، فإنّه أتلفه.
ولو صار بعد ذلك خلا ، صار ملكا للمالك ، كما كان حين كونه عصيرا ، فكأنّ الخروج كان متزلزلا غير مستقرّ ، كما كان في يده ، وحينئذ لو كان تفاوتا [١] بين قيمته عصيرا وخمرا [٢] ، يضمن التفاوت ، والا يدفع الخلّ ، ولا ضمان عليه ، واليه أشار بقوله : (وعلى الغاصب الأرش).
قوله : ولو غصب أرضا إلخ. وجهه [٣] انّ الغرس للغارس الغاصب ، أنّه ملكه ، وما يخرج عنه في أرض الغير ، وهو ظاهر ، وطم [٤] الحفر ، وأرش النقص لو حصل ، كما تقدّم.
قوله : ولو جنى المغصوب فقتل ، إلخ. أي لو جنى الآدمي (آدمي ـ خ) على المملوك المغصوب ، وقتل بجنايته ، ضمن الغاصب قيمته ، كما لو مات عنده
[١] هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، تفاوت.
[٢] هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، خمر.
[٣] الصواب ان يقول : وجه ان الغرس إلخ أو يقول وجه كون الغرس إلخ.
[٤] يعني وعليه طمّ الحفر.