مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٠٨ - حكم ما لو مد بمقود الدابة
.................................................................................................
______________________________________________________
وكلامهما [١] لا يخلو عن شيء امّا الشارح فلحصره أوّلا حيث قال : (إنّما إلخ) ثم الحكم بتحققه حينئذ عرفا [٢] حصر [٣] بقوله : (وكلامه لا يقتضي إلخ) نعم وكلامك يقتضيه ، وكلامه لا يقتضي إلخ فالعبارة غير جيدة [٤].
وأيضا تحقق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ هو ما باشره ، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا إثبات اليد.
وأيضا لو صحّ ذلك لزم ان لا تصحّ صلاته فيه ، فانّ الكون فيه غصب وحرام فتكون الصلاة في المكان المغصوب ، بل يلزم عدم صحتها وان كان الأرض مباحا [٥] بل ملكه أيضا.
وكذا يلزم ان يكون غصبا للحائط ممن يدخل الدار مع كون الأرض المحاط به مباحا ، ويلزم عدم صحة الصلاة فيه أيضا ، وذلك غير معلوم ، الّا ان يقيّد بغصبيّة الأرض ولكن سوق الكلام يفيد الأعمّ ، فتأمّل.
وأمّا كلام التذكرة فلأنّها تدلّ على تحققه بإثبات اليد مطلقا أو مجملا من غير بيان.
والظاهر أنّه ليس بقائل بالكليّة ، بل مثل الدابّة والفراش لا غير ، وهذا ردّ على المشهور.
والحاصل هنا إجمال (ان هنا إجمالا ـ خ) والحوالة على العرف ، فلا يخرج
[١] يعني كلام شارح القواعد والتذكرة.
[٢] حيث قال : لا يبعد الاستدلال في كل شيء بحسبه عرفا إلخ.
[٣] ولعل الصواب ثم نفي الحصر.
[٤] ينبغي ان يلخص معنى الكلام شارح القواعد.
[٥] والمناسب ان يقول : وان كانت الأرض مباحة.