مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
(1) الصيغة وكيفيتها وانها من العقود اللازمة
٦ ص
(٢)
لا يكفي ملكتك إلا أن يقول ملكتك سكناها
٩ ص
(٣)
اشتراط جواز تصرف المتعاقدين
١٠ ص
(٤)
(2) ملكية المنفعة إما منفردة أو بالتبعية
١١ ص
(٥)
(3) العلم بالمنفعة إما تقديرا أو بالمدة
١٢ ص
(٦)
حكم عمل الأجير الخاص للغير
١٣ ص
(٧)
كفاية تعيين مبدأ المدة مطلقا
١٤ ص
(٨)
حكم ما لو لم يعين مبدأ المدة
١٥ ص
(٩)
تملك المنفعة بالعقد كالاجرة
١٦ ص
(١٠)
حكم ما إذا سلم العين ومضي مدة يمكنه الاستيفاء أو زال ألم الضرس
١٧ ص
(١١)
حكم ما لو استأجر أرضا للزراعة مع عدم قطع الماء عنها
١٨ ص
(١٢)
اشتراط تعيين المحمول والسير ومنتهى السفر
١٩ ص
(١٣)
يلزم على المؤجر كلما يتوقف انتفاع المستأجر
١٩ ص
(١٤)
اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع
٢١ ص
(١٥)
جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا
٢١ ص
(١٦)
جواز استئجار الدراهم والدنانير
٢٢ ص
(١٧)
حكم ما لو زاد المحمول عن المقرر
٢٢ ص
(١٨)
حكم ما لو قال آجرتك كل شهر بكذا
٢٣ ص
(١٩)
حكم ما لو قال إن خطه فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان
٢٤ ص
(٢٠)
(4) العلم بالأجرة
٢٥ ص
(٢١)
حكم ما لو اطلق الأجرة من حيث المدة
٢٦ ص
(٢٢)
حكم ما لو أطلق المنفعة
٢٧ ص
(٢٣)
حكم ما لو وجد المستأجر بالعين عيبا
٣١ ص
(٢٤)
هل يجوز أن تؤجر ما استأجره بأكثر؟
٣٢ ص
(٢٥)
هل يجوز أن يؤجر ما استأجره مع التساوي جنسا قبل احداث الحدث؟
٤٣ ص
(٢٦)
حكم ما لو شرط المستأجر أن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين
٤٤ ص
(٢٧)
يستحق الأجير الأجرة بالعمل
٤٧ ص
(٢٨)
كل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل
٤٩ ص
(٢٩)
يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة
٥٣ ص
(٣٠)
(5) إباحة المنفعة
٥٤ ص
(٣١)
(6) قدرة المؤجر على تسليم المنفعة
٥٨ ص
(٣٢)
حكم ما لو منع المؤجر المستأجر من التسليم
٥٩ ص
(٣٣)
حكم ما لو منع المستأجر ظالم عن الانتفاع
٦٠ ص
(٣٤)
حكم ما لو انهدم المسكن قبل تمام المدة
٦٠ ص
(٣٥)
الإجارة عقد لازم من الطرفين
٦٢ ص
(٣٦)
عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر
٦٤ ص
(٣٧)
عدم بطلان إجارة العبد بعتقه
٦٦ ص
(٣٨)
حكم ما لو آجر الولي الطفل ثم بلغ
٦٧ ص
(٣٩)
نصح إجارة كل ما تصح اعارته
٦٧ ص
(٤٠)
صحة اجارة المشاع
٦٨ ص
(٤١)
المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو ألح
٦٨ ص
(٤٢)
هل يجوز اشتراط الضمان على المستأجر؟
٦٩ ص
(٤٣)
صحة خيار الشرط في الإجارة
٧٠ ص
(٤٤)
حكم ما لو وجد المستأجر عيبا في العين
٧٠ ص
(٤٥)
لو أهمل المستأجر في سقي الدابة فتلفت ضمن
٧١ ص
(٤٦)
حكم ما لو اختلفا في قيمة العين التالفة
٧١ ص
(٤٧)
يضمن الصانع إذا تلف أو نقص ما في يده
٧٢ ص
(٤٨)
لا يضمن الملاح المكاري إذا تلف ما بيده
٧٦ ص
(٤٩)
ما يفسده المملوك ضمانه على مولاه
٧٦ ص
(٥٠)
عدم ضمان صاحب الحمام المبتاع إلا بالتفريط
٧٧ ص
(٥١)
نفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر
٧٩ ص
(٥٢)
لا يضمن المستأجر لو تسلم العبد مطلقا
٨٣ ص
(٥٣)
حكم ما لو اختلف في أصل الإجارة
٨٤ ص
(٥٤)
حكم ما لو اختلف في قطعة قباء أو قميصا
٨٤ ص
(٥٥)
كلما يتوقف استيفاء المنفعة فعلى المؤجر
٨٥ ص
(٥٦)
عدم جواز عدول المستأجر عما شرط له
٨٦ ص
(٥٧)
انفساخ الإجارة لو تلفت العين المستأجرة
٨٨ ص
(٥٨)
جواز إركاب الغير إلا مع التخصيص
٨٩ ص
(٥٩)
جواز اجارة المستأجر العين المستأجرة
٩١ ص
(٦٠)
بيان ماهية المزارعة
٩٣ ص
(٦١)
بيان الدليل على صحة عقد المزارعة
٩٤ ص
(٦٢)
بيان الدليل على لزوم عقد المزارعة
٩٥ ص
(٦٣)
كيفية عقد المزارعة
٩٦ ص
(٦٤)
عدم بطلان المزارعة إلا بالتفاسخ
٩٩ ص
(٦٥)
شرط المزارعة شياع النماء
٩٩ ص
(٦٦)
عدم جواز إجارة الأرض بحنطة منها
١٠٠ ص
(٦٧)
حكم ما لو مضت المدة والزرع باق
١٠٣ ص
(٦٨)
حكم ما لو شرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها
١٠٥ ص
(٦٩)
حكم ما لو زارع على مالا ماء له
١٠٥ ص
(٧٠)
حكم ما لو انقطع الماء في الأثناء
١٠٧ ص
(٧١)
له زرع ما شاء مع الاطلاق
١٠٨ ص
(٧٢)
حكم ما لو زرع الاضر مما عين
١٠٩ ص
(٧٣)
اشتراط تعيين كل من الزرع والغرس
١١٠ ص
(٧٤)
للعامل المشاركة وان يعامل غيره
١١٠ ص
(٧٥)
لو شرط التخصيص لم يجز التعدي
١١١ ص
(٧٦)
حكم ما لو اختلفا في مقدار المدة
١١١ ص
(٧٧)
حكم ما لو اختلف في العارية وعدمها
١١٢ ص
(٧٨)
حكم ما لو ادعى المالك الغصب
١١٣ ص
(٧٩)
الخراج على المالك
١١٣ ص
(٨٠)
للمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة
١١٤ ص
(٨١)
حكم الخرص
١١٤ ص
(٨٢)
يكفي في صحة المزارعة كون أحد الأمور الأربعة من أحدهما والثاني من الآخر
١١٨ ص
(٨٣)
بيان ماهية المساقاة
١٢٠ ص
(٨٤)
بيان صيغة المساقاة
١٢٢ ص
(٨٥)
دليل لزوم المساقاة
١٢٣ ص
(٨٦)
صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعده
١٢٣ ص
(٨٧)
بيان محل المساقاة
١٢٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو ساقاه على ودي غير مغروس
١٢٦ ص
(٨٩)
بطلان المساقاة لو قدر العمل بمدة لا يثمر فيها
١٢٧ ص
(٩٠)
اشتراط تعين المدة
١٢٨ ص
(٩١)
اشتراط شياع الفائدة
١٢٩ ص
(٩٢)
جواز اختلاف الحصة من الأنواع
١٢٩ ص
(٩٣)
كراهة اشتراط ذهب أو فضة مع الحصة
١٣٠ ص
(٩٤)
حكم ما لو اختلف فيما سقت السماء أو بالناضح
١٣١ ص
(٩٥)
بيان مقتضى إطلاق العقد
١٣٢ ص
(٩٦)
لو شرط على العامل ما لا يلزم عليه لزم
١٣٥ ص
(٩٧)
لو شرط العمل كله على المالك بطل
١٣٥ ص
(٩٨)
لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز
١٣٥ ص
(٩٩)
لو شرط العامل على المالك اجرة الاجراء
١٣٦ ص
(١٠٠)
للعامل اجرة المثل مع فساد المساقاة
١٣٦ ص
(١٠١)
حكم ما لو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب
١٣٧ ص
(١٠٢)
حكم ما لو ساقاه على بستان
١٣٨ ص
(١٠٣)
حكم ما لو اختلفا في الخيانة
١٤١ ص
(١٠٤)
ليس للعامل أن يساقي غيره
١٤٢ ص
(١٠٥)
الخراج على المالك الا مع شرط الخلاف
١٤٢ ص
(١٠٦)
تملك الفائدة بالظهور
١٤٣ ص
(١٠٧)
المغارسة باطلة
١٤٣ ص
(١٠٨)
صحة الجعالة على كل عمل مقصود محلل
١٤٥ ص
(١٠٩)
أركان الجعالة أربعة (1 و 2) الصيغة ـ العاقل
١٤٦ ص
(١١٠)
(3) العمل
١٤٧ ص
(١١١)
(4) الجعل
١٤٨ ص
(١١٢)
حكم ما لو جهل الجعل
١٥١ ص
(١١٣)
من شرائط العامل إمكان العمل منه
١٥٢ ص
(١١٤)
حكم المتبرع جاعلا وعاملا
١٥٢ ص
(١١٥)
استحقاق الجعل بتسليم العين
١٥٣ ص
(١١٦)
الجعالة عقد جائز
١٥٣ ص
(١١٧)
يعمل بالمتأخر من الجعالتين
١٥٤ ص
(١١٨)
لو حصلت الضالة في يده قبل الجعل
١٥٥ ص
(١١٩)
لزوم تسليم الأجرة بعد العمل
١٥٥ ص
(١٢٠)
لو استدعى الرد مع عدم بذل اجرة فلا شئ
١٥٦ ص
(١٢١)
حكم ما لو جعل شيئا للراد فرده جماعة
١٥٧ ص
(١٢٢)
حكم لو جعل لكل جعلا مخالفا للآخر
١٥٨ ص
(١٢٣)
حكم ما لو تبرع أحد مع المجعول له الأجرة
١٥٩ ص
(١٢٤)
حكم ما لو اختلف الجاعل والمجعول له
١٦٠ ص
(١٢٥)
صحة هذا العقد ثبت بالنص والاجماع
١٦٣ ص
(١٢٦)
صحة المسابقة في جميع أقسام النشاب
١٦٦ ص
(١٢٧)
حكم السبق بالاقدام والمصارعة وغيرهما
١٦٨ ص
(١٢٨)
هل يحتاج عقد المسابقة إلى القبول؟
١٧١ ص
(١٢٩)
شرائط المسابقة
١٧٣ ص
(١٣٠)
شرائط عقد الرمي نفيا وإثباتا
١٧٧ ص
(١٣١)
صحة الرهانة على التباعد وبذل الأجنبي العوض
١٨٠ ص
(١٣٢)
جواز جعل العوض للسابق
١٨١ ص
(١٣٣)
جملة من فروع السابقة
١٨١ ص
(١٣٤)
حكم ما لو شرطا المبادرة أو المحاطة
١٨٥ ص
(١٣٥)
حكم ما لو فسد العقد أو خرج العوض مستحقا للغير
١٨٧ ص
(١٣٦)
بيان ماهية الشركة
١٨٩ ص
(١٣٧)
الشركة من العقود الجائزة
١٩٠ ص
(١٣٨)
لو شرط الاجل يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد
١٩١ ص
(١٣٩)
بيان أقسام الشركة وحكم كل واحد
١٩١ ص
(١٤٠)
الربح والخسران على قدر رأس المال
١٩٨ ص
(١٤١)
عدم جواز أحد الشريكين إلا بإذن شريكه
٢٠٠ ص
(١٤٢)
للشريك الرجوع في الاذن ومطالبة القسم
٢٠١ ص
(١٤٣)
ليس للشريك مطالبة الانضاض
٢٠٢ ص
(١٤٤)
الشريك أمين لا يضمن بدون التعدي
٢٠٢ ص
(١٤٥)
حكم ما لو دفع اثنان دابة وراوية على الشركة
٢٠٣ ص
(١٤٦)
حكم المشاركة مع الكفار
٢٠٤ ص
(١٤٧)
حكم ما لو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه
٢٠٥ ص
(١٤٨)
بيان ماهية القسمة
٢١٠ ص
(١٤٩)
مطالبة القسمة انتفاء الضرر
٢١١ ص
(١٥٠)
لا يصح قسمة الوقف
٢١٣ ص
(١٥١)
هل يشترط وجوب قاسم من الحاكم؟
٢١٤ ص
(١٥٢)
استحباب نصب قاسم عادل عارف بالحساب
٢١٦ ص
(١٥٣)
اجرة القاسم من بيت المال
٢١٧ ص
(١٥٤)
كيفية القسمة في المثلي والقيمي
٢١٧ ص
(١٥٥)
صحة القسمة المشتملة على الرد
٢١٨ ص
(١٥٦)
كيفية قسمة الثياب والمساكن ونحوها
٢١٩ ص
(١٥٧)
حكم ما لو ادعى أحدهما الغلط
٢٢٣ ص
(١٥٨)
حكم ما لو ظهر استحقاق البعض
٢٢٤ ص
(١٥٩)
بيان ماهية المضاربة
٢٢٦ ص
(١٦٠)
دليل صحة المضاربة
٢٢٧ ص
(١٦١)
أركان المضاربة خمسة (1) العقد
٢٢٨ ص
(١٦٢)
(2) المتعاقدان
٢٣٠ ص
(١٦٣)
(3) رأس المال
٢٣٤ ص
(١٦٤)
(4) عمل العامل
٢٣٥ ص
(١٦٥)
(5) الربح
٢٣٩ ص
(١٦٦)
المضاربة من العقود الجائزة
٢٤٠ ص
(١٦٧)
عدم لزوم الاجل
٢٤١ ص
(١٦٨)
عدم جواز تعدي العامل عما أذن له
٢٤١ ص
(١٦٩)
حكم ما إذا أطلق المالك الاذن
٢٤٢ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اشترى العامل في الذمة
٢٤٥ ص
(١٧١)
بطلان المضاربة بموت كل واحد منهما
٢٤٥ ص
(١٧٢)
الانفاق من الأصل
٢٤٦ ص
(١٧٣)
عدم صحتها إلا بالأثمان
٢٤٧ ص
(١٧٤)
صحة المضاربة بالمال المغصوب لمالكه
٢٤٩ ص
(١٧٥)
العامل أمين قوله في التلف
٢٥٠ ص
(١٧٦)
اشتراط الشياع في الربح
٢٥٠ ص
(١٧٧)
لو شرط اخراج معين من الربح والباقي بالشركة بطل
٢٥١ ص
(١٧٨)
اشتراط تعيين حصة العامل
٢٥١ ص
(١٧٩)
حكم ما لو قال الربح بيننا
٢٥١ ص
(١٨٠)
لو شرط حصة لغلامه صح
٢٥٢ ص
(١٨١)
حكم ما لو جعل حصة لغير مملوك العامل
٢٥٢ ص
(١٨٢)
يملك العامل حصته بالظهور
٢٥٤ ص
(١٨٣)
صحة عقد المضاربة من المريض في مرض موته
٢٥٥ ص
(١٨٤)
حكم ما لو اختلفا في أصل القراض أو في خصوصيات المضاربة
٢٥٦ ص
(١٨٥)
حكم ما لو اشترى العامل أب المالك
٢٥٧ ص
(١٨٦)
حكم ما لو اشترى العامل زوج المالكة
٢٥٨ ص
(١٨٧)
حكم ما لو اشترى العامل أب نفسه
٢٥٩ ص
(١٨٨)
جواز وطء الجارية المشتراة للعامل
٢٥٩ ص
(١٨٩)
جواز أخذ التالف من رأس المال من الربح
٢٦٢ ص
(١٩٠)
حكم أخذ المالك جزء من رأس المال بعد الخسران
٢٦٤ ص
(١٩١)
حكم ما لو اشترى المالك بعين رأس المال فتلف الثمن
٢٦٥ ص
(١٩٢)
حكم ما لو فسخ المالك عقد المضاربة
٢٦٦ ص
(١٩٣)
صحة مضاربة العامل مع آخر بإذن المالك
٢٦٩ ص
(١٩٤)
كل موضع تفسد المضاربة فالربح للمالك وعليه الأجرة
٢٧٠ ص
(١٩٥)
بيان ماهية الوديعة في عرف الفقهاء
٢٧٢ ص
(١٩٦)
هل يستحب قبول الوديعة؟
٢٧٤ ص
(١٩٧)
الوديعة من العقود الجائزة أو إذن خاص
٢٧٦ ص
(١٩٨)
وجوب حفظ الوديعة على الودعي
٢٧٩ ص
(١٩٩)
حكم ما لو طرحها عنده هل يجب حفظها؟
٢٨٤ ص
(٢٠٠)
وجوب سقي الدابة وعلفها إذا كانت وديعة
٢٨٥ ص
(٢٠١)
حكم ما لو أهمل في الحفظ
٢٩٤ ص
(٢٠٢)
وجوب الاقتصار على ما عينه المالك
٢٩٥ ص
(٢٠٣)
حكم النقل إلى الأحرز
٢٩٨ ص
(٢٠٤)
المستودع أمين لا يضمن بدون التفريط
٣٠٠ ص
(٢٠٥)
عدم صحة وديعة غير الرشيد
٣٠٢ ص
(٢٠٦)
حكم السفر بالوديعة
٣٠٦ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو أنكر الوديعة
٣٠٨ ص
(٢٠٨)
يبرأ الودعي بالرد إلى المالك
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو أراد السفر فدفنها
٣١١ ص
(٢١٠)
حكم ما لو ادعى الودعي الاذن في الدفع إلى غير المالك
٣١٣ ص
(٢١١)
حكم إنكار أصل الوديعة
٣١٤ ص
(٢١٢)
حكم ما لو سلمها إلى زوجته
٣١٥ ص
(٢١٣)
حكم ما لو أخر دفع الوديعة مع المطالبة
٣١٥ ص
(٢١٤)
حكم ما لو طرحها في غير الحرز
٣١٧ ص
(٢١٥)
حكم ما لو سافر بها مع الامن أو الخوف
٣١٨ ص
(٢١٦)
حكم ما لو لبس الثوب أو ركب الدابة
٣٢٣ ص
(٢١٧)
حكم ما لو خلطها بماله
٣٢٩ ص
(٢١٨)
حكم ما لو حمل الدابة المستأجرة أثقل مما قزر
٣٣٠ ص
(٢١٩)
حكم ما لو فتح قفل المالك وأخذ
٣٣١ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو مزجه
٣٣١ ص
(٢٢١)
وجوب الاشهاد على الوديعة لو خاف الموت
٣٣٤ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو مات الودعي ولم توجد الوديعة
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
وجوب رد الوديعة على المالك لا الغاصب
٣٤١ ص
(٢٢٤)
جواز الحلف على عدم وجود الوديعة عنده لو طلبها الغاصب
٣٤٣ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو مات المودع المالك
٣٤٤ ص
(٢٢٦)
بيان ماهية العارية وانها جائزة
٣٤٧ ص
(٢٢٧)
أركان الوديعة أربعة (1) المعير
٣٥٤ ص
(٢٢٨)
(2) المستعير
٣٥٦ ص
(٢٢٩)
(3) المستعار
٣٥٨ ص
(٢٣٠)
(4) الصيغة
٣٦٠ ص
(٢٣١)
إنما تصح العارية من جائز التصرف
٣٦٣ ص
(٢٣٢)
صحة إعادة الطفل مع إذن الولي
٣٦٣ ص
(٢٣٣)
كل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح اعارته
٣٦٤ ص
(٢٣٤)
يقتصر المستعير على المأذون
٣٦٤ ص
(٢٣٥)
يصح إعارة الشاة للحلب
٣٦٦ ص
(٢٣٦)
صحة إعارة الجارية للخدمة
٣٦٨ ص
(٢٣٧)
ينتفع المستعير بما جرت به العادة
٣٧٠ ص
(٢٣٨)
حكم ما لو نقص عن العين بالاستعمال
٣٧١ ص
(٢٣٩)
صحة شرط الضمان
٣٧٤ ص
(٢٤٠)
استعارة المحرم للصيد موجبة للضمان
٣٧٥ ص
(٢٤١)
استعارة الذهب والفضة موجبة للضمان إلا أن يشترط سقوطه
٣٧٦ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو استعار المحل صيدا من المحرم
٣٧٧ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا
٣٧٨ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو رجع المعير على الغاصب
٣٨٠ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو أذن في الزرع أو الغرس
٣٨١ ص
(٢٤٦)
لو أذن المعير في دفن الميت لم يكن له قلعه
٣٨٢ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو أذن له في وضع الخشبة ثم رجع
٣٨٤ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو انقلعت الشجرة في الأرض المستعارة
٣٨٥ ص
(٢٤٩)
ليس للمستعير الإعارة
٣٨٦ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو تلفت العين المعارة
٣٨٦ ص
(٢٥١)
إذا جحد المستعير هل يضمن؟
٣٨٧ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو اختلفا في القيمة
٣٨٧ ص
(٢٥٣)
حكم ما لو اختلفا في الإعارة والإجارة
٣٨٨ ص
(٢٥٤)
بيان المراد من اللقطة
٣٩٢ ص
(٢٥٥)
بيان المراد من اللقيط
٣٩٣ ص
(٢٥٦)
يشترط الصغر في اللقيط
٣٩٤ ص
(٢٥٧)
انتفاء الأب أو الجد أو الملتقط
٣٩٥ ص
(٢٥٨)
اشتراط حرية الملتقط وبلوغه وعقله
٣٩٧ ص
(٢٥٩)
هل يشترط اسلام الملتقط للقيط
٣٩٩ ص
(٢٦٠)
هل تشترط عدالته؟
٤٠٠ ص
(٢٦١)
لو أذن المولى لمملوكه الالتقاط صح
٤٠٢ ص
(٢٦٢)
لا فرق بين القروي والبدوي في المقام
٤٠٢ ص
(٢٦٣)
حكم أخذ المملوك المميز
٤٠٣ ص
(٢٦٤)
شرائط التقاط الحيوان
٤٠٣ ص
(٢٦٥)
عدم جواز التقاط ما يمنع عن نفسه
٤٠٧ ص
(٢٦٦)
لا يشترط في الآخذ سوى الاخذ
٤٠٨ ص
(٢٦٧)
اشتراط المالية في الملتقط وأهلية الاكتساب في الآخذ
٤٠٨ ص
(٢٦٨)
وجوب تولي التعريف على ولي الطفل والمجنون
٤٠٨ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو التقط العبد
٤٠٨ ص
(٢٧٠)
وجوب أخذ اللقيط على الكفاية
٤٠٩ ص
(٢٧١)
الحكم بحرية اللقيط واسلامه في غير بلاد الشرك
٤٠٩ ص
(٢٧٢)
عاقلة العبد الملقوط الامام عليه السلام
٤١٥ ص
(٢٧٣)
يستعين الملتقط في النفقة بالسلطان
٤١٦ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو تعذر الحاكم
٤١٩ ص
(٢٧٥)
حكم ما يوجد مع العبد الملقوط
٤٢١ ص
(٢٧٦)
ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط
٤٢٣ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو قذف أحد اللقيط
٤٢٤ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط
٤٢٥ ص
(٢٧٩)
يصدق الملتقط في قدر الانفاق
٤٢٧ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو تشاح ملتقطا الصبي
٤٢٨ ص
(٢٨١)
حكم ما لو تداعيا بنوة صبي
٤٢٩ ص
(٢٨٢)
يملك آخذ البعير إذا تركه صاحبه من جهد
٤٣١ ص
(٢٨٣)
يتخير آخذ الشاة من الفلاة الخ
٤٣٤ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو أخذ الشاة في العمران
٤٣٩ ص
(٢٨٥)
حكم ما أخذ الحيوان الغير الممتنع في الفلاة
٤٤١ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو انتفع الملتقط بمنافع الملقوط
٤٤٣ ص
(٢٨٧)
حكم لقطة غير الحرم
٤٤٥ ص
(٢٨٨)
عدم اشتراط المباشرة في التعريف
٤٤٥ ص
(٢٨٩)
حكم أخذ اللقطة بقصد الحفظ
٤٤٥ ص
(٢٩٠)
جواز أخذ ما دون الدرهم
٤٤٩ ص
(٢٩١)
هل يعتبر في التملك النية؟
٤٥١ ص
(٢٩٢)
حكم تملك لقطة الحرم
٤٥٢ ص
(٢٩٣)
وجوب تعريف اللقطة في موضع وجوبه
٤٥٥ ص
(٢٩٤)
كيفية التعريف
٤٥٦ ص
(٢٩٥)
مكان التعريف مجمع الناس
٤٥٩ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو جاء صاحب اللقطة هل يجوز اعطاؤها بمجرد التوصيف؟
٤٦٠ ص
(٢٩٧)
هل يجب رد العين إذا كانت أقل من الدرهم؟
٤٦٤ ص
(٢٩٨)
حكم تصدقها مع الضمان
٤٦٦ ص
(٢٩٩)
حكم حفظها أمانة
٤٦٨ ص
(٣٠٠)
حكم ما إذا التقط في غير الحرم مالا يبقى
٤٦٩ ص
(٣٠١)
كراهة اخذ اللقطة والضوال مطلقا
٤٧٠ ص
(٣٠٢)
شدة الكراهة فيما تقل نفعه وتكثر فائدته
٤٧٢ ص
(٣٠٣)
حكم المدفون في أرض لا مالك لها
٤٧٥ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو وجد شيئا في داره أو صندوقه
٤٨١ ص
(٣٠٥)
لا يملك اللقطة إلا بعد التعريف حولا
٤٨٢ ص
(٣٠٦)
لو نوى التملك أو التعدي ضمن
٤٨٣ ص
(٣٠٧)
الزيادة مطلقا للمالك
٤٨٤ ص
(٣٠٨)
حكم وجوب رد العين بعد التملك إذا جاء صاحبها
٤٨٥ ص
(٣٠٩)
عدم ضمان المولى بتفريط العبد
٤٨٦ ص
(٣١٠)
هل يجوز الدفع بالوصف؟
٤٨٦ ص
(٣١١)
حكم ما لو تملك بعد الحول ثم دفع العين إلى المدعى
٤٨٧ ص
(٣١٢)
بعض فروع اللقطة
٤٨٩ ص
(٣١٣)
بيان ماهية الغصب
٤٩١ ص
(٣١٤)
حرمة الغصب بالكتاب والسنة والاجماع
٤٩٣ ص
(٣١٥)
(1) مباشرة الاتلاف
٤٩٥ ص
(٣١٦)
(2) التسبيب مع أمثلته
٤٩٦ ص
(٣١٧)
حكم ما لو اتفق المباشرة والسبب
٥٠١ ص
(٣١٨)
حكم ما لو ارسل في ملكه ماء أو أجج نارا
٥٠٢ ص
(٣١٩)
(3) الغصب أو وضع اليد
٥٠٢ ص
(٣٢٠)
لو سكن الضعيف أو أسكن غيره فهو غصب
٥٠٤ ص
(٣٢١)
حكم ما لو مد بمقود الدابة
٥٠٦ ص
(٣٢٢)
بيان المراد بمد مقود الدابة
٥٠٩ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو ساق الدابة ولا جماح
٥٠٩ ص
(٣٢٤)
حكم ما لو جلس على خشب الغير فهل هو كركوب دابته؟
٥١٠ ص
(٣٢٥)
غصب الحامل غصب الحمل
٥١١ ص
(٣٢٦)
لا يضمن الحر بالغصب ولو كان صغيرا
٥١١ ص
(٣٢٧)
حكم ما لو تلف الصغير المغصوب بلدغ
٥١٢ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو استخدم الحر
٥١٣ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو استأجره لعمل فاعتقله
٥١٤ ص
(٣٣٠)
حكم تعاقب الأيادي في الغصب
٥١٦ ص
(٣٣١)
وجوب رد العين ولو مع التعسر إلا ما استثني
٥٢٠ ص
(٣٣٢)
عدم ضمان تفاوت السوق مع الرد
٥٢١ ص
(٣٣٣)
ضمان المثل أو القيمة مع التلف وبيان تعريفهما
٥٢٢ ص
(٣٣٤)
إذ تعذر رد العين فقيمته وقت الدفع
٥٢٧ ص
(٣٣٥)
يضمن الأصل والصنعة وان كان ربويا
٥٢٩ ص
(٣٣٦)
ضمان أعضاء الدابة بالأرش
٥٣٠ ص
(٣٣٧)
بهيمة القاضي كغيرها
٥٣٢ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو تلف العبد أو الأمة
٥٣٢ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو قتل العبد أجنبي
٥٣٢ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو قتل العبد المغصوب
٥٣٣ ص
(٣٤١)
مقدر الحر مقدر في العبد في الضمان
٥٣٤ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو استوعبت قيمته بالتلف
٥٣٥ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بنحو الخصي
٥٣٦ ص
(٣٤٤)
لا يملك العين المغصوبة بتغيير الصفة
٥٣٧ ص
(٣٤٥)
يملك القيمة لو دفعها إليه بتعذر العين
٥٣٨ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو غصب الخفين أو حدهما فتلف
٥٣٩ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو أطعم الغاصب غيره ما غصبه
٥٤٠ ص
(٣٤٨)
الغاصب ضامن للأجرة مدة غصبه
٥٤١ ص
(٣٤٩)
حكم نقص المائعات بالغصب
٥٤١ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو زادت العين بفعل الغاصب
٥٤٢ ص
(٣٥١)
حكم ما لو صبغ المغصوب
٥٤٢ ص
(٣٥٢)
لو مزجه لمثل تشاركا فحكم ما لو كان بالأجود
٥٤٤ ص
(٣٥٣)
النماء المتجدد مضمون
٥٤٥ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو علم الغاصب المغصوب صنعة
٥٤٦ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو وطأ الغاصب الأمة المغصوبة وحكم ولدها
٥٤٦ ص
(٣٥٦)
لو سقط ولد الأمة المغصوبة ميتا فعلى الغاصب الأرش
٥٥١ ص
(٣٥٧)
حكم ما لو سقط الولد بجناية أجنبي
٥٥١ ص
(٣٥٨)
حكم ما لو صار العصير المغصوب خمرا
٥٥٣ ص
(٣٥٩)
حكم ما لو غصب أرضا فغرسها
٥٥٣ ص
(٣٦٠)
حكم جناية المغصوب
٥٥٣ ص
(٣٦١)
وجوب إعادة المغصوب لو نقله
٥٥٤ ص
(٣٦٢)
حكم اختلاف الغاصب والمغصوب منه
٥٥٤ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو باع الغصب حال الغصب ثم انتقل إليه
٥٥٧ ص
(٣٦٤)
الهبة لها اطلاقان (1) العطية
٥٦٠ ص
(٣٦٥)
(2) الهدية
٥٦٠ ص
(٣٦٦)
هل يعتبر في الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول؟
٥٦٠ ص
(٣٦٧)
الفرق بين الهبة بالمعنيين وبين الصدقة
٥٦١ ص
(٣٦٨)
استحباب الثلاثة
٥٦٢ ص
(٣٦٩)
الهبة المقرونة بالقربة موجبة للثوب
٥٦٣ ص
(٣٧٠)
ذكر الاخبار الدالة على استحباب الهدية
٥٦٤ ص
(٣٧١)
في أن الصدقة أيضا لها إطلاقان
٥٦٦ ص
(٣٧٢)
الهبة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول
٥٦٦ ص
(٣٧٣)
شرط الهبة القبض
٥٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٨٩ - حكم ما لو اختلفا في الإعارة والإجارة

.................................................................................................

______________________________________________________

المشخصة ، وان يقال العذر للمصنّف بأنّ مراده [١] على تقدير أن يقنع المالك بذلك ، ولم يدّع ويرتكب شيئا آخر ، وان كان ذلك أقل ما يحصل له في هذه الصورة ، وامّا إذا لم يقنع بذلك وطلب المدّعى فله إحلافه ، وهو ظاهر ، وما ذكر ذلك لظهوره ، ولأنّه لو لم يترك ، ويدّعى الأجرة المعينة فينكره الخصم ، فيحتاج إلى إحلاف ، ومعه لا يبقى له شي‌ء أصلا ، كما سنبيّنه.

وبالجملة ان أراد أن يأخذ شيئا لا يمكن ذلك الّا بترك الدّعوى ثانيا ، وتركه الإحلاف ، فإنّه لا شي‌ء معه.

ويؤيد ما اختاره المصنّف صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرّجل كانت عندي وديعة ، وقال الآخر انما كانت لي عليك قرضا؟ فقال : المال لازم له الّا ان يقيم البينة أنها كانت وديعة [٢].

والذي يختلج في الخاطر ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم ان يقال : ليس ما في المتن جيّد (جيّدا ـ خ) ولا ما ذكره في الحاشية والشرح.

امّا المتن فلما ذكراه [٣] ، ولأنّه انّما يدّعي عليه الأجرة المعيّنة ، فعلى تقدير حلفه انتفعت العارية ، فلا تثبت الأجرة ، امّا أجرة المثل فلا قراره وأمّا المعينة فلعدم ثبوتها ، والأصل برأيه الذّمة وعدم استحقاق شي‌ء في ذمّة المتصرف ونفي العارية لا يستلزم الأجرة وقد لا نسلّم انّ الأصل حصول أجرة وعوض لصاحب المال.

وامّا ما ذكراه فلأنّه إذا أحلف المالك المنكر على نفي الإجارة فقد أسقط حقّه الذي كان له في الدنيا مطالبته باليمين ، كما ثبت في محلّه ، انّ اليمين مسقطة


[١] يعني مراد المصنف قدّس سرّه.

[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب الوديعة الرواية ١.

[٣] يعني ما ذكره المحقق الثاني الشيخ علي ، والشهيد الثاني قدس سرهما من التحالف.