مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
(1) الصيغة وكيفيتها وانها من العقود اللازمة
٦ ص
(٢)
لا يكفي ملكتك إلا أن يقول ملكتك سكناها
٩ ص
(٣)
اشتراط جواز تصرف المتعاقدين
١٠ ص
(٤)
(2) ملكية المنفعة إما منفردة أو بالتبعية
١١ ص
(٥)
(3) العلم بالمنفعة إما تقديرا أو بالمدة
١٢ ص
(٦)
حكم عمل الأجير الخاص للغير
١٣ ص
(٧)
كفاية تعيين مبدأ المدة مطلقا
١٤ ص
(٨)
حكم ما لو لم يعين مبدأ المدة
١٥ ص
(٩)
تملك المنفعة بالعقد كالاجرة
١٦ ص
(١٠)
حكم ما إذا سلم العين ومضي مدة يمكنه الاستيفاء أو زال ألم الضرس
١٧ ص
(١١)
حكم ما لو استأجر أرضا للزراعة مع عدم قطع الماء عنها
١٨ ص
(١٢)
اشتراط تعيين المحمول والسير ومنتهى السفر
١٩ ص
(١٣)
يلزم على المؤجر كلما يتوقف انتفاع المستأجر
١٩ ص
(١٤)
اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع
٢١ ص
(١٥)
جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا
٢١ ص
(١٦)
جواز استئجار الدراهم والدنانير
٢٢ ص
(١٧)
حكم ما لو زاد المحمول عن المقرر
٢٢ ص
(١٨)
حكم ما لو قال آجرتك كل شهر بكذا
٢٣ ص
(١٩)
حكم ما لو قال إن خطه فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان
٢٤ ص
(٢٠)
(4) العلم بالأجرة
٢٥ ص
(٢١)
حكم ما لو اطلق الأجرة من حيث المدة
٢٦ ص
(٢٢)
حكم ما لو أطلق المنفعة
٢٧ ص
(٢٣)
حكم ما لو وجد المستأجر بالعين عيبا
٣١ ص
(٢٤)
هل يجوز أن تؤجر ما استأجره بأكثر؟
٣٢ ص
(٢٥)
هل يجوز أن يؤجر ما استأجره مع التساوي جنسا قبل احداث الحدث؟
٤٣ ص
(٢٦)
حكم ما لو شرط المستأجر أن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين
٤٤ ص
(٢٧)
يستحق الأجير الأجرة بالعمل
٤٧ ص
(٢٨)
كل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل
٤٩ ص
(٢٩)
يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة
٥٣ ص
(٣٠)
(5) إباحة المنفعة
٥٤ ص
(٣١)
(6) قدرة المؤجر على تسليم المنفعة
٥٨ ص
(٣٢)
حكم ما لو منع المؤجر المستأجر من التسليم
٥٩ ص
(٣٣)
حكم ما لو منع المستأجر ظالم عن الانتفاع
٦٠ ص
(٣٤)
حكم ما لو انهدم المسكن قبل تمام المدة
٦٠ ص
(٣٥)
الإجارة عقد لازم من الطرفين
٦٢ ص
(٣٦)
عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر
٦٤ ص
(٣٧)
عدم بطلان إجارة العبد بعتقه
٦٦ ص
(٣٨)
حكم ما لو آجر الولي الطفل ثم بلغ
٦٧ ص
(٣٩)
نصح إجارة كل ما تصح اعارته
٦٧ ص
(٤٠)
صحة اجارة المشاع
٦٨ ص
(٤١)
المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو ألح
٦٨ ص
(٤٢)
هل يجوز اشتراط الضمان على المستأجر؟
٦٩ ص
(٤٣)
صحة خيار الشرط في الإجارة
٧٠ ص
(٤٤)
حكم ما لو وجد المستأجر عيبا في العين
٧٠ ص
(٤٥)
لو أهمل المستأجر في سقي الدابة فتلفت ضمن
٧١ ص
(٤٦)
حكم ما لو اختلفا في قيمة العين التالفة
٧١ ص
(٤٧)
يضمن الصانع إذا تلف أو نقص ما في يده
٧٢ ص
(٤٨)
لا يضمن الملاح المكاري إذا تلف ما بيده
٧٦ ص
(٤٩)
ما يفسده المملوك ضمانه على مولاه
٧٦ ص
(٥٠)
عدم ضمان صاحب الحمام المبتاع إلا بالتفريط
٧٧ ص
(٥١)
نفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر
٧٩ ص
(٥٢)
لا يضمن المستأجر لو تسلم العبد مطلقا
٨٣ ص
(٥٣)
حكم ما لو اختلف في أصل الإجارة
٨٤ ص
(٥٤)
حكم ما لو اختلف في قطعة قباء أو قميصا
٨٤ ص
(٥٥)
كلما يتوقف استيفاء المنفعة فعلى المؤجر
٨٥ ص
(٥٦)
عدم جواز عدول المستأجر عما شرط له
٨٦ ص
(٥٧)
انفساخ الإجارة لو تلفت العين المستأجرة
٨٨ ص
(٥٨)
جواز إركاب الغير إلا مع التخصيص
٨٩ ص
(٥٩)
جواز اجارة المستأجر العين المستأجرة
٩١ ص
(٦٠)
بيان ماهية المزارعة
٩٣ ص
(٦١)
بيان الدليل على صحة عقد المزارعة
٩٤ ص
(٦٢)
بيان الدليل على لزوم عقد المزارعة
٩٥ ص
(٦٣)
كيفية عقد المزارعة
٩٦ ص
(٦٤)
عدم بطلان المزارعة إلا بالتفاسخ
٩٩ ص
(٦٥)
شرط المزارعة شياع النماء
٩٩ ص
(٦٦)
عدم جواز إجارة الأرض بحنطة منها
١٠٠ ص
(٦٧)
حكم ما لو مضت المدة والزرع باق
١٠٣ ص
(٦٨)
حكم ما لو شرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها
١٠٥ ص
(٦٩)
حكم ما لو زارع على مالا ماء له
١٠٥ ص
(٧٠)
حكم ما لو انقطع الماء في الأثناء
١٠٧ ص
(٧١)
له زرع ما شاء مع الاطلاق
١٠٨ ص
(٧٢)
حكم ما لو زرع الاضر مما عين
١٠٩ ص
(٧٣)
اشتراط تعيين كل من الزرع والغرس
١١٠ ص
(٧٤)
للعامل المشاركة وان يعامل غيره
١١٠ ص
(٧٥)
لو شرط التخصيص لم يجز التعدي
١١١ ص
(٧٦)
حكم ما لو اختلفا في مقدار المدة
١١١ ص
(٧٧)
حكم ما لو اختلف في العارية وعدمها
١١٢ ص
(٧٨)
حكم ما لو ادعى المالك الغصب
١١٣ ص
(٧٩)
الخراج على المالك
١١٣ ص
(٨٠)
للمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة
١١٤ ص
(٨١)
حكم الخرص
١١٤ ص
(٨٢)
يكفي في صحة المزارعة كون أحد الأمور الأربعة من أحدهما والثاني من الآخر
١١٨ ص
(٨٣)
بيان ماهية المساقاة
١٢٠ ص
(٨٤)
بيان صيغة المساقاة
١٢٢ ص
(٨٥)
دليل لزوم المساقاة
١٢٣ ص
(٨٦)
صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعده
١٢٣ ص
(٨٧)
بيان محل المساقاة
١٢٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو ساقاه على ودي غير مغروس
١٢٦ ص
(٨٩)
بطلان المساقاة لو قدر العمل بمدة لا يثمر فيها
١٢٧ ص
(٩٠)
اشتراط تعين المدة
١٢٨ ص
(٩١)
اشتراط شياع الفائدة
١٢٩ ص
(٩٢)
جواز اختلاف الحصة من الأنواع
١٢٩ ص
(٩٣)
كراهة اشتراط ذهب أو فضة مع الحصة
١٣٠ ص
(٩٤)
حكم ما لو اختلف فيما سقت السماء أو بالناضح
١٣١ ص
(٩٥)
بيان مقتضى إطلاق العقد
١٣٢ ص
(٩٦)
لو شرط على العامل ما لا يلزم عليه لزم
١٣٥ ص
(٩٧)
لو شرط العمل كله على المالك بطل
١٣٥ ص
(٩٨)
لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز
١٣٥ ص
(٩٩)
لو شرط العامل على المالك اجرة الاجراء
١٣٦ ص
(١٠٠)
للعامل اجرة المثل مع فساد المساقاة
١٣٦ ص
(١٠١)
حكم ما لو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب
١٣٧ ص
(١٠٢)
حكم ما لو ساقاه على بستان
١٣٨ ص
(١٠٣)
حكم ما لو اختلفا في الخيانة
١٤١ ص
(١٠٤)
ليس للعامل أن يساقي غيره
١٤٢ ص
(١٠٥)
الخراج على المالك الا مع شرط الخلاف
١٤٢ ص
(١٠٦)
تملك الفائدة بالظهور
١٤٣ ص
(١٠٧)
المغارسة باطلة
١٤٣ ص
(١٠٨)
صحة الجعالة على كل عمل مقصود محلل
١٤٥ ص
(١٠٩)
أركان الجعالة أربعة (1 و 2) الصيغة ـ العاقل
١٤٦ ص
(١١٠)
(3) العمل
١٤٧ ص
(١١١)
(4) الجعل
١٤٨ ص
(١١٢)
حكم ما لو جهل الجعل
١٥١ ص
(١١٣)
من شرائط العامل إمكان العمل منه
١٥٢ ص
(١١٤)
حكم المتبرع جاعلا وعاملا
١٥٢ ص
(١١٥)
استحقاق الجعل بتسليم العين
١٥٣ ص
(١١٦)
الجعالة عقد جائز
١٥٣ ص
(١١٧)
يعمل بالمتأخر من الجعالتين
١٥٤ ص
(١١٨)
لو حصلت الضالة في يده قبل الجعل
١٥٥ ص
(١١٩)
لزوم تسليم الأجرة بعد العمل
١٥٥ ص
(١٢٠)
لو استدعى الرد مع عدم بذل اجرة فلا شئ
١٥٦ ص
(١٢١)
حكم ما لو جعل شيئا للراد فرده جماعة
١٥٧ ص
(١٢٢)
حكم لو جعل لكل جعلا مخالفا للآخر
١٥٨ ص
(١٢٣)
حكم ما لو تبرع أحد مع المجعول له الأجرة
١٥٩ ص
(١٢٤)
حكم ما لو اختلف الجاعل والمجعول له
١٦٠ ص
(١٢٥)
صحة هذا العقد ثبت بالنص والاجماع
١٦٣ ص
(١٢٦)
صحة المسابقة في جميع أقسام النشاب
١٦٦ ص
(١٢٧)
حكم السبق بالاقدام والمصارعة وغيرهما
١٦٨ ص
(١٢٨)
هل يحتاج عقد المسابقة إلى القبول؟
١٧١ ص
(١٢٩)
شرائط المسابقة
١٧٣ ص
(١٣٠)
شرائط عقد الرمي نفيا وإثباتا
١٧٧ ص
(١٣١)
صحة الرهانة على التباعد وبذل الأجنبي العوض
١٨٠ ص
(١٣٢)
جواز جعل العوض للسابق
١٨١ ص
(١٣٣)
جملة من فروع السابقة
١٨١ ص
(١٣٤)
حكم ما لو شرطا المبادرة أو المحاطة
١٨٥ ص
(١٣٥)
حكم ما لو فسد العقد أو خرج العوض مستحقا للغير
١٨٧ ص
(١٣٦)
بيان ماهية الشركة
١٨٩ ص
(١٣٧)
الشركة من العقود الجائزة
١٩٠ ص
(١٣٨)
لو شرط الاجل يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد
١٩١ ص
(١٣٩)
بيان أقسام الشركة وحكم كل واحد
١٩١ ص
(١٤٠)
الربح والخسران على قدر رأس المال
١٩٨ ص
(١٤١)
عدم جواز أحد الشريكين إلا بإذن شريكه
٢٠٠ ص
(١٤٢)
للشريك الرجوع في الاذن ومطالبة القسم
٢٠١ ص
(١٤٣)
ليس للشريك مطالبة الانضاض
٢٠٢ ص
(١٤٤)
الشريك أمين لا يضمن بدون التعدي
٢٠٢ ص
(١٤٥)
حكم ما لو دفع اثنان دابة وراوية على الشركة
٢٠٣ ص
(١٤٦)
حكم المشاركة مع الكفار
٢٠٤ ص
(١٤٧)
حكم ما لو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه
٢٠٥ ص
(١٤٨)
بيان ماهية القسمة
٢١٠ ص
(١٤٩)
مطالبة القسمة انتفاء الضرر
٢١١ ص
(١٥٠)
لا يصح قسمة الوقف
٢١٣ ص
(١٥١)
هل يشترط وجوب قاسم من الحاكم؟
٢١٤ ص
(١٥٢)
استحباب نصب قاسم عادل عارف بالحساب
٢١٦ ص
(١٥٣)
اجرة القاسم من بيت المال
٢١٧ ص
(١٥٤)
كيفية القسمة في المثلي والقيمي
٢١٧ ص
(١٥٥)
صحة القسمة المشتملة على الرد
٢١٨ ص
(١٥٦)
كيفية قسمة الثياب والمساكن ونحوها
٢١٩ ص
(١٥٧)
حكم ما لو ادعى أحدهما الغلط
٢٢٣ ص
(١٥٨)
حكم ما لو ظهر استحقاق البعض
٢٢٤ ص
(١٥٩)
بيان ماهية المضاربة
٢٢٦ ص
(١٦٠)
دليل صحة المضاربة
٢٢٧ ص
(١٦١)
أركان المضاربة خمسة (1) العقد
٢٢٨ ص
(١٦٢)
(2) المتعاقدان
٢٣٠ ص
(١٦٣)
(3) رأس المال
٢٣٤ ص
(١٦٤)
(4) عمل العامل
٢٣٥ ص
(١٦٥)
(5) الربح
٢٣٩ ص
(١٦٦)
المضاربة من العقود الجائزة
٢٤٠ ص
(١٦٧)
عدم لزوم الاجل
٢٤١ ص
(١٦٨)
عدم جواز تعدي العامل عما أذن له
٢٤١ ص
(١٦٩)
حكم ما إذا أطلق المالك الاذن
٢٤٢ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اشترى العامل في الذمة
٢٤٥ ص
(١٧١)
بطلان المضاربة بموت كل واحد منهما
٢٤٥ ص
(١٧٢)
الانفاق من الأصل
٢٤٦ ص
(١٧٣)
عدم صحتها إلا بالأثمان
٢٤٧ ص
(١٧٤)
صحة المضاربة بالمال المغصوب لمالكه
٢٤٩ ص
(١٧٥)
العامل أمين قوله في التلف
٢٥٠ ص
(١٧٦)
اشتراط الشياع في الربح
٢٥٠ ص
(١٧٧)
لو شرط اخراج معين من الربح والباقي بالشركة بطل
٢٥١ ص
(١٧٨)
اشتراط تعيين حصة العامل
٢٥١ ص
(١٧٩)
حكم ما لو قال الربح بيننا
٢٥١ ص
(١٨٠)
لو شرط حصة لغلامه صح
٢٥٢ ص
(١٨١)
حكم ما لو جعل حصة لغير مملوك العامل
٢٥٢ ص
(١٨٢)
يملك العامل حصته بالظهور
٢٥٤ ص
(١٨٣)
صحة عقد المضاربة من المريض في مرض موته
٢٥٥ ص
(١٨٤)
حكم ما لو اختلفا في أصل القراض أو في خصوصيات المضاربة
٢٥٦ ص
(١٨٥)
حكم ما لو اشترى العامل أب المالك
٢٥٧ ص
(١٨٦)
حكم ما لو اشترى العامل زوج المالكة
٢٥٨ ص
(١٨٧)
حكم ما لو اشترى العامل أب نفسه
٢٥٩ ص
(١٨٨)
جواز وطء الجارية المشتراة للعامل
٢٥٩ ص
(١٨٩)
جواز أخذ التالف من رأس المال من الربح
٢٦٢ ص
(١٩٠)
حكم أخذ المالك جزء من رأس المال بعد الخسران
٢٦٤ ص
(١٩١)
حكم ما لو اشترى المالك بعين رأس المال فتلف الثمن
٢٦٥ ص
(١٩٢)
حكم ما لو فسخ المالك عقد المضاربة
٢٦٦ ص
(١٩٣)
صحة مضاربة العامل مع آخر بإذن المالك
٢٦٩ ص
(١٩٤)
كل موضع تفسد المضاربة فالربح للمالك وعليه الأجرة
٢٧٠ ص
(١٩٥)
بيان ماهية الوديعة في عرف الفقهاء
٢٧٢ ص
(١٩٦)
هل يستحب قبول الوديعة؟
٢٧٤ ص
(١٩٧)
الوديعة من العقود الجائزة أو إذن خاص
٢٧٦ ص
(١٩٨)
وجوب حفظ الوديعة على الودعي
٢٧٩ ص
(١٩٩)
حكم ما لو طرحها عنده هل يجب حفظها؟
٢٨٤ ص
(٢٠٠)
وجوب سقي الدابة وعلفها إذا كانت وديعة
٢٨٥ ص
(٢٠١)
حكم ما لو أهمل في الحفظ
٢٩٤ ص
(٢٠٢)
وجوب الاقتصار على ما عينه المالك
٢٩٥ ص
(٢٠٣)
حكم النقل إلى الأحرز
٢٩٨ ص
(٢٠٤)
المستودع أمين لا يضمن بدون التفريط
٣٠٠ ص
(٢٠٥)
عدم صحة وديعة غير الرشيد
٣٠٢ ص
(٢٠٦)
حكم السفر بالوديعة
٣٠٦ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو أنكر الوديعة
٣٠٨ ص
(٢٠٨)
يبرأ الودعي بالرد إلى المالك
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو أراد السفر فدفنها
٣١١ ص
(٢١٠)
حكم ما لو ادعى الودعي الاذن في الدفع إلى غير المالك
٣١٣ ص
(٢١١)
حكم إنكار أصل الوديعة
٣١٤ ص
(٢١٢)
حكم ما لو سلمها إلى زوجته
٣١٥ ص
(٢١٣)
حكم ما لو أخر دفع الوديعة مع المطالبة
٣١٥ ص
(٢١٤)
حكم ما لو طرحها في غير الحرز
٣١٧ ص
(٢١٥)
حكم ما لو سافر بها مع الامن أو الخوف
٣١٨ ص
(٢١٦)
حكم ما لو لبس الثوب أو ركب الدابة
٣٢٣ ص
(٢١٧)
حكم ما لو خلطها بماله
٣٢٩ ص
(٢١٨)
حكم ما لو حمل الدابة المستأجرة أثقل مما قزر
٣٣٠ ص
(٢١٩)
حكم ما لو فتح قفل المالك وأخذ
٣٣١ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو مزجه
٣٣١ ص
(٢٢١)
وجوب الاشهاد على الوديعة لو خاف الموت
٣٣٤ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو مات الودعي ولم توجد الوديعة
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
وجوب رد الوديعة على المالك لا الغاصب
٣٤١ ص
(٢٢٤)
جواز الحلف على عدم وجود الوديعة عنده لو طلبها الغاصب
٣٤٣ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو مات المودع المالك
٣٤٤ ص
(٢٢٦)
بيان ماهية العارية وانها جائزة
٣٤٧ ص
(٢٢٧)
أركان الوديعة أربعة (1) المعير
٣٥٤ ص
(٢٢٨)
(2) المستعير
٣٥٦ ص
(٢٢٩)
(3) المستعار
٣٥٨ ص
(٢٣٠)
(4) الصيغة
٣٦٠ ص
(٢٣١)
إنما تصح العارية من جائز التصرف
٣٦٣ ص
(٢٣٢)
صحة إعادة الطفل مع إذن الولي
٣٦٣ ص
(٢٣٣)
كل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح اعارته
٣٦٤ ص
(٢٣٤)
يقتصر المستعير على المأذون
٣٦٤ ص
(٢٣٥)
يصح إعارة الشاة للحلب
٣٦٦ ص
(٢٣٦)
صحة إعارة الجارية للخدمة
٣٦٨ ص
(٢٣٧)
ينتفع المستعير بما جرت به العادة
٣٧٠ ص
(٢٣٨)
حكم ما لو نقص عن العين بالاستعمال
٣٧١ ص
(٢٣٩)
صحة شرط الضمان
٣٧٤ ص
(٢٤٠)
استعارة المحرم للصيد موجبة للضمان
٣٧٥ ص
(٢٤١)
استعارة الذهب والفضة موجبة للضمان إلا أن يشترط سقوطه
٣٧٦ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو استعار المحل صيدا من المحرم
٣٧٧ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا
٣٧٨ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو رجع المعير على الغاصب
٣٨٠ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو أذن في الزرع أو الغرس
٣٨١ ص
(٢٤٦)
لو أذن المعير في دفن الميت لم يكن له قلعه
٣٨٢ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو أذن له في وضع الخشبة ثم رجع
٣٨٤ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو انقلعت الشجرة في الأرض المستعارة
٣٨٥ ص
(٢٤٩)
ليس للمستعير الإعارة
٣٨٦ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو تلفت العين المعارة
٣٨٦ ص
(٢٥١)
إذا جحد المستعير هل يضمن؟
٣٨٧ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو اختلفا في القيمة
٣٨٧ ص
(٢٥٣)
حكم ما لو اختلفا في الإعارة والإجارة
٣٨٨ ص
(٢٥٤)
بيان المراد من اللقطة
٣٩٢ ص
(٢٥٥)
بيان المراد من اللقيط
٣٩٣ ص
(٢٥٦)
يشترط الصغر في اللقيط
٣٩٤ ص
(٢٥٧)
انتفاء الأب أو الجد أو الملتقط
٣٩٥ ص
(٢٥٨)
اشتراط حرية الملتقط وبلوغه وعقله
٣٩٧ ص
(٢٥٩)
هل يشترط اسلام الملتقط للقيط
٣٩٩ ص
(٢٦٠)
هل تشترط عدالته؟
٤٠٠ ص
(٢٦١)
لو أذن المولى لمملوكه الالتقاط صح
٤٠٢ ص
(٢٦٢)
لا فرق بين القروي والبدوي في المقام
٤٠٢ ص
(٢٦٣)
حكم أخذ المملوك المميز
٤٠٣ ص
(٢٦٤)
شرائط التقاط الحيوان
٤٠٣ ص
(٢٦٥)
عدم جواز التقاط ما يمنع عن نفسه
٤٠٧ ص
(٢٦٦)
لا يشترط في الآخذ سوى الاخذ
٤٠٨ ص
(٢٦٧)
اشتراط المالية في الملتقط وأهلية الاكتساب في الآخذ
٤٠٨ ص
(٢٦٨)
وجوب تولي التعريف على ولي الطفل والمجنون
٤٠٨ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو التقط العبد
٤٠٨ ص
(٢٧٠)
وجوب أخذ اللقيط على الكفاية
٤٠٩ ص
(٢٧١)
الحكم بحرية اللقيط واسلامه في غير بلاد الشرك
٤٠٩ ص
(٢٧٢)
عاقلة العبد الملقوط الامام عليه السلام
٤١٥ ص
(٢٧٣)
يستعين الملتقط في النفقة بالسلطان
٤١٦ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو تعذر الحاكم
٤١٩ ص
(٢٧٥)
حكم ما يوجد مع العبد الملقوط
٤٢١ ص
(٢٧٦)
ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط
٤٢٣ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو قذف أحد اللقيط
٤٢٤ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط
٤٢٥ ص
(٢٧٩)
يصدق الملتقط في قدر الانفاق
٤٢٧ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو تشاح ملتقطا الصبي
٤٢٨ ص
(٢٨١)
حكم ما لو تداعيا بنوة صبي
٤٢٩ ص
(٢٨٢)
يملك آخذ البعير إذا تركه صاحبه من جهد
٤٣١ ص
(٢٨٣)
يتخير آخذ الشاة من الفلاة الخ
٤٣٤ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو أخذ الشاة في العمران
٤٣٩ ص
(٢٨٥)
حكم ما أخذ الحيوان الغير الممتنع في الفلاة
٤٤١ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو انتفع الملتقط بمنافع الملقوط
٤٤٣ ص
(٢٨٧)
حكم لقطة غير الحرم
٤٤٥ ص
(٢٨٨)
عدم اشتراط المباشرة في التعريف
٤٤٥ ص
(٢٨٩)
حكم أخذ اللقطة بقصد الحفظ
٤٤٥ ص
(٢٩٠)
جواز أخذ ما دون الدرهم
٤٤٩ ص
(٢٩١)
هل يعتبر في التملك النية؟
٤٥١ ص
(٢٩٢)
حكم تملك لقطة الحرم
٤٥٢ ص
(٢٩٣)
وجوب تعريف اللقطة في موضع وجوبه
٤٥٥ ص
(٢٩٤)
كيفية التعريف
٤٥٦ ص
(٢٩٥)
مكان التعريف مجمع الناس
٤٥٩ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو جاء صاحب اللقطة هل يجوز اعطاؤها بمجرد التوصيف؟
٤٦٠ ص
(٢٩٧)
هل يجب رد العين إذا كانت أقل من الدرهم؟
٤٦٤ ص
(٢٩٨)
حكم تصدقها مع الضمان
٤٦٦ ص
(٢٩٩)
حكم حفظها أمانة
٤٦٨ ص
(٣٠٠)
حكم ما إذا التقط في غير الحرم مالا يبقى
٤٦٩ ص
(٣٠١)
كراهة اخذ اللقطة والضوال مطلقا
٤٧٠ ص
(٣٠٢)
شدة الكراهة فيما تقل نفعه وتكثر فائدته
٤٧٢ ص
(٣٠٣)
حكم المدفون في أرض لا مالك لها
٤٧٥ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو وجد شيئا في داره أو صندوقه
٤٨١ ص
(٣٠٥)
لا يملك اللقطة إلا بعد التعريف حولا
٤٨٢ ص
(٣٠٦)
لو نوى التملك أو التعدي ضمن
٤٨٣ ص
(٣٠٧)
الزيادة مطلقا للمالك
٤٨٤ ص
(٣٠٨)
حكم وجوب رد العين بعد التملك إذا جاء صاحبها
٤٨٥ ص
(٣٠٩)
عدم ضمان المولى بتفريط العبد
٤٨٦ ص
(٣١٠)
هل يجوز الدفع بالوصف؟
٤٨٦ ص
(٣١١)
حكم ما لو تملك بعد الحول ثم دفع العين إلى المدعى
٤٨٧ ص
(٣١٢)
بعض فروع اللقطة
٤٨٩ ص
(٣١٣)
بيان ماهية الغصب
٤٩١ ص
(٣١٤)
حرمة الغصب بالكتاب والسنة والاجماع
٤٩٣ ص
(٣١٥)
(1) مباشرة الاتلاف
٤٩٥ ص
(٣١٦)
(2) التسبيب مع أمثلته
٤٩٦ ص
(٣١٧)
حكم ما لو اتفق المباشرة والسبب
٥٠١ ص
(٣١٨)
حكم ما لو ارسل في ملكه ماء أو أجج نارا
٥٠٢ ص
(٣١٩)
(3) الغصب أو وضع اليد
٥٠٢ ص
(٣٢٠)
لو سكن الضعيف أو أسكن غيره فهو غصب
٥٠٤ ص
(٣٢١)
حكم ما لو مد بمقود الدابة
٥٠٦ ص
(٣٢٢)
بيان المراد بمد مقود الدابة
٥٠٩ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو ساق الدابة ولا جماح
٥٠٩ ص
(٣٢٤)
حكم ما لو جلس على خشب الغير فهل هو كركوب دابته؟
٥١٠ ص
(٣٢٥)
غصب الحامل غصب الحمل
٥١١ ص
(٣٢٦)
لا يضمن الحر بالغصب ولو كان صغيرا
٥١١ ص
(٣٢٧)
حكم ما لو تلف الصغير المغصوب بلدغ
٥١٢ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو استخدم الحر
٥١٣ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو استأجره لعمل فاعتقله
٥١٤ ص
(٣٣٠)
حكم تعاقب الأيادي في الغصب
٥١٦ ص
(٣٣١)
وجوب رد العين ولو مع التعسر إلا ما استثني
٥٢٠ ص
(٣٣٢)
عدم ضمان تفاوت السوق مع الرد
٥٢١ ص
(٣٣٣)
ضمان المثل أو القيمة مع التلف وبيان تعريفهما
٥٢٢ ص
(٣٣٤)
إذ تعذر رد العين فقيمته وقت الدفع
٥٢٧ ص
(٣٣٥)
يضمن الأصل والصنعة وان كان ربويا
٥٢٩ ص
(٣٣٦)
ضمان أعضاء الدابة بالأرش
٥٣٠ ص
(٣٣٧)
بهيمة القاضي كغيرها
٥٣٢ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو تلف العبد أو الأمة
٥٣٢ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو قتل العبد أجنبي
٥٣٢ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو قتل العبد المغصوب
٥٣٣ ص
(٣٤١)
مقدر الحر مقدر في العبد في الضمان
٥٣٤ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو استوعبت قيمته بالتلف
٥٣٥ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بنحو الخصي
٥٣٦ ص
(٣٤٤)
لا يملك العين المغصوبة بتغيير الصفة
٥٣٧ ص
(٣٤٥)
يملك القيمة لو دفعها إليه بتعذر العين
٥٣٨ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو غصب الخفين أو حدهما فتلف
٥٣٩ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو أطعم الغاصب غيره ما غصبه
٥٤٠ ص
(٣٤٨)
الغاصب ضامن للأجرة مدة غصبه
٥٤١ ص
(٣٤٩)
حكم نقص المائعات بالغصب
٥٤١ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو زادت العين بفعل الغاصب
٥٤٢ ص
(٣٥١)
حكم ما لو صبغ المغصوب
٥٤٢ ص
(٣٥٢)
لو مزجه لمثل تشاركا فحكم ما لو كان بالأجود
٥٤٤ ص
(٣٥٣)
النماء المتجدد مضمون
٥٤٥ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو علم الغاصب المغصوب صنعة
٥٤٦ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو وطأ الغاصب الأمة المغصوبة وحكم ولدها
٥٤٦ ص
(٣٥٦)
لو سقط ولد الأمة المغصوبة ميتا فعلى الغاصب الأرش
٥٥١ ص
(٣٥٧)
حكم ما لو سقط الولد بجناية أجنبي
٥٥١ ص
(٣٥٨)
حكم ما لو صار العصير المغصوب خمرا
٥٥٣ ص
(٣٥٩)
حكم ما لو غصب أرضا فغرسها
٥٥٣ ص
(٣٦٠)
حكم جناية المغصوب
٥٥٣ ص
(٣٦١)
وجوب إعادة المغصوب لو نقله
٥٥٤ ص
(٣٦٢)
حكم اختلاف الغاصب والمغصوب منه
٥٥٤ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو باع الغصب حال الغصب ثم انتقل إليه
٥٥٧ ص
(٣٦٤)
الهبة لها اطلاقان (1) العطية
٥٦٠ ص
(٣٦٥)
(2) الهدية
٥٦٠ ص
(٣٦٦)
هل يعتبر في الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول؟
٥٦٠ ص
(٣٦٧)
الفرق بين الهبة بالمعنيين وبين الصدقة
٥٦١ ص
(٣٦٨)
استحباب الثلاثة
٥٦٢ ص
(٣٦٩)
الهبة المقرونة بالقربة موجبة للثوب
٥٦٣ ص
(٣٧٠)
ذكر الاخبار الدالة على استحباب الهدية
٥٦٤ ص
(٣٧١)
في أن الصدقة أيضا لها إطلاقان
٥٦٦ ص
(٣٧٢)
الهبة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول
٥٦٦ ص
(٣٧٣)
شرط الهبة القبض
٥٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣١٤ - حكم إنكار أصل الوديعة

أو أنكرها فقامت عليه البيّنة ، وادّعى التلف.

أو أخّر الإحراز مع المكنة.

______________________________________________________

قوله : أو أنكرها فقامت إلخ. إشارة إلى أنّ أحد أسباب الضمان هو إنكار الوديعة وجحودها ، فإنّه بذلك يصير خائنا فخرج عن الامانة فصار ضامنا ، فإذا ادّعى عليه الوديعة ، فأنكرها ، ثم اثبت عليه بالبيّنة الشرعيّة ، فادّعى التلف ، ضمن ، لأنّه خائن ، فلا يسمع دعوى المستودع بالتلف مع البيّنة وعدمها.

وكأنّه نقل عن ابن الجنيد في شرح القواعد القول بقبول دعواه (دعواها ـ خ) بدون البينة أيضا ، لاحتمال كون الإنكار لنسيان وسهو ، ونحوه.

وعن المصنف [١] القول بأنّه ان طلب اليمين عن (على ـ خ) الغريم له ذلك ، قيل لأنّه ان لم يحلف ينفع المستودع ، فيكلّف به ، ورضى به الشيخ عليّ أيضا.

ولا يبعد السماع [٢] ، للأصل والامانة وعدم ثبوت الضمان والخيانة بالكليّة ، خصوصا إذا أظهر (ظهر ـ خ) وجها (وجه ـ خ) لإنكاره معقولا (معقول ـ خ) فتأمّل.

هذا إذا كان الجحود بلفظ الإنكار للوديعة ، وامّا إذا كان بمثل قوله : لا يلزمني ردّ شي‌ء إليك ، ثم اثبت (عليه ـ خ) الوديعة ، فادّعى التلف ، يسمع قوله بلا بيّنة ، وهو ظاهر.

قوله : أو أخّر الإحراز مع المكنة إلخ. هذا أيضا إشارة إلى سبب الضمان وهو التأخير في الإحراز مع المكنة ، أي إذا أخّر الإحراز مع القدرة على التعجيل.

الظاهر انّ المراد التأخير زائدا على المتعارف ، وأمّا إذا كان تأخيرا قليلا في الجملة ، على الوجه المتعارف ، فليس بموجب للضمان ، بخلاف التأخير الخارج عن


[١] في بعض النسخ هكذا : ونحوه عن المصنف ، بدون لفظة (واو).

[٢] في النسختين المخطوطتين : ويبعد السماع.