مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٤ - يملك العامل حصته بالظهور
ويملك العامل حصته بالظهور.
______________________________________________________
لك ، يحتمل ان يكون قراضا باطلا ، و [١] قرضا.
فان قال : خذه ، بغير لفظة (قراضا) يكون قرضا ، هذا ظاهر كلامهم.
والظاهر أنّه لا ضمان ، ويكون الرّبح له لا للمالك ، بل يكون الشراء فاسدا وموقوفا ، الّا ان قصد الاذن الشراء (بالشراء ـ خ) لنفسه ، وما فهم عدم صيرورة الربح إذا قصد تصرّفه ، لنفسه ، فتأمّل.
وان قال : والرّبح لي [٢] فهل يكون قراضا أو بضاعة؟ الظاهر أنّه بضاعة مطلقا أيضا ، وليس للعامل أجرة ، لأنّه متبرّع ، وهو ظاهر ، وقد فصّلوا فيه التفصيل المتقدم (المقدّم ـ خ) فتأمّل.
قوله : ويملك العامل حصّته بالظهور إلخ. أي بظهور الرّبح ، فان المشروط [٣] له شيء من الرّبح ، وقد ظهر ، فملكه للشرط ، من غير مانع ، وهو مقتضى أدلة القراض ، فتأمّل.
الّا أنّ لزومه يكون موقوفا على سلامة رأس المال ، حتى ينضّ (قبض ـ خ) المال و (أو ـ خ) يسلّم الى المالك.
كأنّه إشارة إلى ردّ من قال : يملك بعد القسمة أو النصّ [٤] ، والأوّل أولى ، لعموم أدلّة القراض ، ولا يملك غير موجود ، لأنّ ما قابل الرّبح من عين السلعة موجود [٥] وحصّته فيه (منه ـ خ) مملوك له ، ويؤيّده الشهرة.
قال في شرح الشرائع ، هذا هو المشهور ، بل لا يكاد يتحقّق فيه مخالف ، ولا نقل في كتب الخلاف عن احد من أصحابنا مخالفة [٦].
[١] يعني ويحتمل ان يكون قرضا.
[٢] يعني ان قال : خذه والرّبح لي.
[٣] ولعلّ الصواب ، فان للمشروط له شيء إلخ.
[٤] وفي بعض النسخ ، وبعد النضّ.
[٥] وفي بعض النسخ هكذا : لانّ غير ما قابل رأس المال من السلعة موجود.
[٦] في المسالك ، ما يخالفه بدل (مخالفة).