مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤٦ - الانفاق من الأصل
وينفق في السّفر كمال النّفقة من الأصل ، ويقسط لو ضمّ.
______________________________________________________
حصل له الاذن من المالك.
قوله : وينفق في السفر إلخ. أي يخرج العامل جميع نفقة المحتاج إليها في السفر الذي يسافر فيه للتجارة ، ما دام كونه في السفر (للتجارة ـ خ) ، سواء كان مقيما في بلد إقامة عشرة لها أم مسافرا لها في الطرق ، وسواء كانت التجارة إلى سفر قريب دون المسافة ويكون سفرا عرفيا أو لغويّا لا شرعيّا (أو بعيدا ـ خ) وسواء كانت زائدة على نفقة حضره أو ناقصة أو مساويا وجميع ما يحتاج اليه من الأكل والشرب لنفسه ودوابه وعمّاله وآلة ملك حتى القرب والجواليق (لها ـ خ) داخلة فيها.
الّا أنّه بعد انتهاء السّفر يكون من المال ، والنفقة تخرج من المال ، فان كانت (كان ـ خ) بغيرها شيئا [١] من الرّبح يقسّم والّا فلا وسواء حصل ربح أم لا فيكون حينئذ كلّها من (عن ـ خ) أصل رأس المال.
ولكن مؤنة موته ومرضه تكون من نفس ماله ، إذ لا دخل للسفر فيه ، الّا أن يكون معلوما أنّه لو كان في بلده لم يكن يمرض أو مؤنة مرضه يكون في الحضر وبلده أو خص ، فيمكن حينئذ احتساب الزيادة من مال المضاربة ، وسواء شرط كون النفقة من الأصل أو أطلق ، وفائدة الشرط حينئذ التأكيد والخروج من الخلاف ، فإنّه قيل نفقته مطلقا منه خاصّة [٢].
وقيل الزائد على الحضر [٣] من رأس المال والمشترك على نفسه ، لأنّ الزيادة هي الحاصلة بالسّفر ، إذ لو كان هو في بيته (نفسه ـ خ) لكان له نفقة ماله.
والمشهور هو الأوّل ، ويدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى
[١] هكذا في جميع النسخ ، والصواب شيء بالضمّ لا بالفتح.
[٢] في بعض النسخ من خاصّة نفسه.
[٣] هكذا في نسخة واحدة وفي أكثر النسخ (على السّفر) والصواب ما أثبتناه.