مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢١٣ - لا يصح قسمة الوقف
ولا يصحّ قسمة الوقف.
______________________________________________________
كذلك ـ خلاف العقل والنقل.
ولانّ الضرر موجود بالنسبة إليه دونه ، فيدل الخبر المشهور ـ لا ضرر ولا ضرار [١] ـ على نفيه.
وعلى تقدير الإجبار فالظاهر ان المجبر هو الحاكم بنفسه أو بأمينه ، فيكلّف بذلك من يقوم مقامه ، كما في سائرها ، ومع تعذّره فالظاهر انّ له ارتكابها بنفسه بحضور عدول أو عدل ، فتأمّل.
وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة ، عدم انتفاع يعتدّ به ، ويعدّ عرفا عدم الانتفاع بالنسبة الى ذلك الشيء ، كما في كسر الجوهر الكبير الذي له ثمن كثير ، وبعد الكسر (القسمة ـ خ ل) امّا لا يسوى شيئا أصلا ، أو يسوى شيئا قليلا.
وقيل عدم الانتفاع به منفردا انتفاعا كان يحصل منه حال الاجتماع وعدم القسمة.
والظاهر انّ الأوّل كاف [٢] ، لما مرّ ، واعتبار [٣] الثاني بعيد ، والثالث أبعد.
ويمكن ان يقال : ينبغي ان يجبر الممتنع مطلقا ، إذا كان الشركة حاصلة من جانبه فقط ، بان مزج مال غيره بماله اختيارا.
قوله : ولا يصحّ قسمة الوقف إلخ. أي لا يصحّ ان يقسم الوقف بين أربابه ، بأن يأخذ كل بعضا منه ، وينفرد بالانتفاع منه ، لأنّهم ليسوا بمالكين فقط ،
[١] راجع الوسائل باب ١٢ من كتاب احياء الموات ج ١٧ ص ٣٤٠.
[٢] الظاهر انّ المراد بالأول ما ذكره بقوله : والظاهر انّ المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا ، وبالثاني قوله : وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة عدم انتفاع يعتدّ به إلخ ، وبالثالث ما ذكره من قوله : وقيل عدم الانتفاع به منفردا إلخ.
[٣] وفي النسختين المخطوطتين : وعدم اعتبار الثاني.