مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٣ - صحة هذا العقد ثبت بالنص والاجماع
«المقصد الرابع في السبق والرماية»
وانّما يصحّان في السّهم ، والنشّاب [١] والحراب [٢] ، والسيف ، والإبل ، والفيلة ، والفرس ، والحمار ، والبغل ، دون الطيور ، والقدم ، والسفن ، والمصارعة ، وشبهها.
______________________________________________________
«المقصد الرابع في السبق والرماية»
قوله : المقصد الرابع في السبق والرماية إلخ. قال في التذكرة : قد ثبت جواز هذا العقد بالنصّ والإجماع ، اما النّص فالكتاب والسنّة ، قال الله تعالى : (يا أَبانا إِنّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ) [٣] فأخبر الله تعالى بذلك ، ولم يعقّبه بإنكار ، فدلّ على مشروعيته عندنا ، وقال الله تعالى (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ) [٤] وروى عقبة بن عامر أن النبيّ صلّى الله عليه وآله ، قال : ألا انّ القوّة
[١] والنشّاب ـ بالضمّ والتشديد ـ السهام ، الواحدة النشّابة (مجمع البحرين).
[٢] الحربة كالرمح تجمع على حراب ككلبة وكلاب (مجمع البحرين).
[٣] يوسف : ١٧.
[٤] الأنفال : ٦٠.