مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠١ - عدم جواز إجارة الأرض بحنطة منها
.................................................................................................
______________________________________________________
نعم لا يبعد المنع إذا شرط كونها من ذلك الزرع ، لاحتمال ان لا يحصل شيء أصلا ، وان كانت الأرض واسعة [١].
ولرواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن إجارة الأرض بالطعام؟ قال : ان كان من طعامها فلا خير فيه [٢].
وكذا ما رواه الوشّاء (كأنّه الحسن بن علي ، في الصحيح) قال : سألت الرضا عليه السّلام ، عن الرجل اشترى من رجل (الرجل ـ خ) أرضا جربانا معلومة بمأة كرّ على ان يعطيه من الأرض؟ فقال : حرام ، قال : فقلت له : فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال : لا بأس [٣].
ورواية (ابن ـ خ) أبي بردة (في حديث) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام (في حديث) ، عن إجارة الأرض بالطعام؟ فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه [٤].
وصحيحة الحلبي (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ، ثم تزرعها حنطة [٥] [٦].
فلا قوّة في قول ابن البرّاج النادر بالمنع مطلقا ، لصحيحة الحلبي المتقدمة [٧] ،
[١] إشارة إلى دفع ما قاله في الخلاف بأن الأرض إذا كانت واسعة يندر عدم الحصول فلا يضرّ ، وليس بجيّد ، ويؤيّده ما شرطوا في السّلم من عدم جواز اشتراط كونه من قرية معيّنة (منه ره) (هكذا في بعض النسخ المخطوطة).
[٢] الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٥.
[٣] راجع التهذيب باب المزارعة الحديث ١١.
[٤] الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٩.
[٥] الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٣ بالطريق الثاني.
[٦] في بعض النسخ المخطوطة عقيب قوله : حنطة هكذا ويحتمل ان يكون ساقطا ولكن هذا رأيته في الفقيه الذي عندي.
[٧] لإطلاقها.