حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠
٢٧٨ س:
ما حكم الاستظلال في الليل؟.
ج: لا بأس به فيجوز للمحرم أن يركب في الليل السيارة المسقفة.
٢٧٩ س:
ما حكم العبور من تحت الجسور التي وضعت في الشوارع؟.
ج: صدق الاستظلال غير معلوم، لأن المتبادر من الاستظلال أن يظلل على رأسه باختياره.
٢٨٠ س:
من طاف طواف عمرة التمتع من داخل حجر إسماعيل و قصر و خرج من إحرامه ثم التفت حين طواف الحج، ما هو تكليفه؟.
ج: يغير حجه ذلك إلى حج إفراد، و لا بد أن يأتي بعمرة المفردة بعد إكمال الحج.
٢٨١ س:
ما هو الحكم في النائب الذي أتى بصلاة طواف المنوب عنه مع التأخير؟.
ج: لا بد أن يأتي بها بلا تأخير و لكن لو أتى بها مع التأخير لم تضر بالصلاة التي صلاها المنوب عنه بنفسه.
٢٨٢ س:
شخص ظن أن السبعة أشواط بين الصفا و المروة مركبة من الإياب و الذهاب فسعى أربع عشرة مرة، هل سعيه صحيح أم لا؟.
ج: صحته محل تأمل.
٢٨٣ س:
ما حكم حمل المغضوب في حال الإحرام لا سيما في حال الطواف؟.
ج: لو لم يأت بحركة إضافية على حركات الطواف كالصلاة فلا مانع منه.
٢٨٤ س:
هل يجوز للنساء و سائر المعذورين أن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد و يوكلوا شخصا بأن يذبح لهم أضحية يوم العيد و يذهبوا للطواف و سائر الأعمال إلى مكة بعد التقصير أم لا؟.
ج: نعم يجوز.
٢٨٥ س:
من أحرم من الميقات لعمرة التمتع أو أحرم من مكة للحج إذا أخرجوه إجبارا من الميقات أو مكة ثم أرجعوه فما حكمه؟.
ج: لا مانع لكن الأحوط في عمرة التمتع أن يكرر النية و التلبية في الميقات أو في محاذاته.