حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩ - ٧٤ س
ج: إذا كان النائب معذورا في فعل بعض محرمات الإحرام فلا مانع من استئجاره و نيابته، و كفارة ذلك عليه هو.
٧١ س:
شخص استؤجر لحجة الإسلام نيابة عن آخر، و سافر إلى سورية و لم يوفق للحج و عاد إلى إيران، فهل له المطالبة بمصارف سفره من المنوب عنه؟.
ج: ظاهر الحال أنهم يعطون أجرة الحج النيابي مقابل الذهاب و أداء أعمال الحج و الرجوع، و هذا يستحق الأجير من أجرة المسمى بنسبة ما قطعه من الطريق، و لو كان علمه ذلك غير مفيد للمنوب عنه.
٧٢ س:
من كانت قراءة صلاته و تلبيته غير صحيحة، هل يمكن أن يحج نيابة عن غيره، و على فرض عدم الجواز هل يمكن أن يستأجروه لحج النيابة بشرط أن يستأجر شخصا للتلبية و صلاة الطواف، أو يلبي تحت نظر المعلم؟.
ج: إذا أمكنه أن يقرأ بشكل صحيح بتلقين من المعلم تجوز نيابته، و إلا فهي محل إشكال.
٧٣ س:
امرأة كانت أوصت زوجها أن يحج لها و لم تقيد ذلك بحجة بلدية أو ميقاتية، و قبل زوجها الوصية و تساهل و لم يستأجر للحج عنها و ذهبت أموالها، ثم توفي الزوج و أوصى شخصا أن يؤدي عنه الحج لزوجته، و له ورثة صغار، فهل تجيزون سماحتكم أن يؤدوا عنها حجة ميقاتية، لأنهم إذا أدوا عنها من مال الزوج حجة بلدية يقع صغاره في مشقة.
ج: الحج الموصى به ينصرف إلى الحج البلدي، فقد كان على الوصي أن يستأجر من يحج لها حجة بلدية، و إذا أتلف المال فهو ضامن لحجة بلدية، و يجب فعلا أن يحجوا عنها حجة بلدية و إن كان للميت أطفال صغار.
٧٤ س:
شخص كان في حياته يصلي و يصوم و قد حج، و مع ذلك أوصى