حول مسائل الحج
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
حول مسائل الحج
١ ص
(٣)
المقدمة
٣ ص
(٤)
إجازة المؤلف
٩ ص
(٥)
الاستطاعة
٩ ص
(٦)
1 س
٩ ص
(٧)
2 س
٩ ص
(٨)
3 س
٩ ص
(٩)
4 س
٩ ص
(١٠)
5 س
١٠ ص
(١١)
6 س
١٠ ص
(١٢)
7 س
١٠ ص
(١٣)
8 س
١٠ ص
(١٤)
9 س
١١ ص
(١٥)
10 س
١١ ص
(١٦)
11 س
١١ ص
(١٧)
12 س
١٢ ص
(١٨)
13 س
١٢ ص
(١٩)
14 س
١٢ ص
(٢٠)
15 س
١٢ ص
(٢١)
16 س
١٣ ص
(٢٢)
17 س
١٣ ص
(٢٣)
18 س
١٣ ص
(٢٤)
19 س
١٣ ص
(٢٥)
20 س
١٤ ص
(٢٦)
21 س
١٤ ص
(٢٧)
22 س
١٤ ص
(٢٨)
23 س
١٤ ص
(٢٩)
24 س
١٥ ص
(٣٠)
25 س
١٥ ص
(٣١)
26 س
١٥ ص
(٣٢)
27 س
١٥ ص
(٣٣)
28 س
١٥ ص
(٣٤)
29 س
١٦ ص
(٣٥)
30 س
١٦ ص
(٣٦)
31 س
١٦ ص
(٣٧)
32 س
١٧ ص
(٣٨)
33 س
١٨ ص
(٣٩)
35 س
١٨ ص
(٤٠)
36 س
١٨ ص
(٤١)
37 س
١٩ ص
(٤٢)
38 س
٢٠ ص
(٤٣)
39 س
٢٠ ص
(٤٤)
النيابة
٢١ ص
(٤٥)
40 س
٢١ ص
(٤٦)
41 س
٢١ ص
(٤٧)
42 س
٢١ ص
(٤٨)
43 س
٢١ ص
(٤٩)
44 س
٢٢ ص
(٥٠)
45 س
٢٢ ص
(٥١)
46 س
٢٢ ص
(٥٢)
47 س
٢٣ ص
(٥٣)
48 س
٢٣ ص
(٥٤)
49 س
٢٣ ص
(٥٥)
50 س
٢٣ ص
(٥٦)
51 س
٢٤ ص
(٥٧)
52 س
٢٤ ص
(٥٨)
53 س
٢٥ ص
(٥٩)
54 س
٢٥ ص
(٦٠)
55 س
٢٥ ص
(٦١)
56 س
٢٥ ص
(٦٢)
57 س
٢٦ ص
(٦٣)
58 س
٢٦ ص
(٦٤)
59 س
٢٦ ص
(٦٥)
60 س
٢٦ ص
(٦٦)
61 س
٢٧ ص
(٦٧)
62 س
٢٧ ص
(٦٨)
63 س
٢٧ ص
(٦٩)
64 س
٢٧ ص
(٧٠)
65 س
٢٧ ص
(٧١)
66 س
٢٨ ص
(٧٢)
67 س
٢٨ ص
(٧٣)
68 س
٢٨ ص
(٧٤)
69 س
٢٨ ص
(٧٥)
70 س
٢٨ ص
(٧٦)
71 س
٢٩ ص
(٧٧)
72 س
٢٩ ص
(٧٨)
73 س
٢٩ ص
(٧٩)
74 س
٢٩ ص
(٨٠)
75 س
٣٠ ص
(٨١)
76 س
٣٠ ص
(٨٢)
77 س
٣٠ ص
(٨٣)
78 س
٣٠ ص
(٨٤)
79 س
٣١ ص
(٨٥)
80 س
٣١ ص
(٨٦)
81 س
٣١ ص
(٨٧)
82 س
٣١ ص
(٨٨)
الميقات
٣٣ ص
(٨٩)
83 س
٣٣ ص
(٩٠)
84 س
٣٣ ص
(٩١)
85 س
٣٣ ص
(٩٢)
86 س
٣٤ ص
(٩٣)
87 س
٣٤ ص
(٩٤)
نية الإحرام
٣٤ ص
(٩٥)
88 س
٣٤ ص
(٩٦)
89 س
٣٤ ص
(٩٧)
90 س
٣٥ ص
(٩٨)
91 س
٣٥ ص
(٩٩)
التلبية
٣٥ ص
(١٠٠)
92 س
٣٥ ص
(١٠١)
93 س
٣٥ ص
(١٠٢)
94 س
٣٦ ص
(١٠٣)
95 س
٣٦ ص
(١٠٤)
96 س
٣٦ ص
(١٠٥)
الإحرام
٣٦ ص
(١٠٦)
97 س
٣٦ ص
(١٠٧)
98 س
٣٧ ص
(١٠٨)
99 س
٣٧ ص
(١٠٩)
100 س
٣٨ ص
(١١٠)
101 س
٣٨ ص
(١١١)
102 س
٣٨ ص
(١١٢)
103 س
٣٨ ص
(١١٣)
104 س
٣٨ ص
(١١٤)
105 س
٣٩ ص
(١١٥)
106 س
٣٩ ص
(١١٦)
107 س
٣٩ ص
(١١٧)
108 س
٤٠ ص
(١١٨)
109 س
٤٠ ص
(١١٩)
110 س
٤٠ ص
(١٢٠)
111 س
٤٠ ص
(١٢١)
112 س
٤٠ ص
(١٢٢)
113 س
٤٠ ص
(١٢٣)
114 س
٤٠ ص
(١٢٤)
115 س
٤١ ص
(١٢٥)
116 س
٤١ ص
(١٢٦)
117 س
٤١ ص
(١٢٧)
118 س
٤١ ص
(١٢٨)
119 س
٤٢ ص
(١٢٩)
120 س
٤٢ ص
(١٣٠)
121 س
٤٢ ص
(١٣١)
122 س
٤٢ ص
(١٣٢)
123 س
٤٢ ص
(١٣٣)
124 س
٤٣ ص
(١٣٤)
125 س
٤٣ ص
(١٣٥)
126 س
٤٣ ص
(١٣٦)
127 س
٤٣ ص
(١٣٧)
128 س
٤٤ ص
(١٣٨)
129 س
٤٤ ص
(١٣٩)
130 س
٤٤ ص
(١٤٠)
131 س
٤٤ ص
(١٤١)
132 س
٤٤ ص
(١٤٢)
133 س
٤٤ ص
(١٤٣)
134 س
٤٥ ص
(١٤٤)
135 س
٤٥ ص
(١٤٥)
136 س
٤٥ ص
(١٤٦)
الطواف
٤٥ ص
(١٤٧)
137 س
٤٥ ص
(١٤٨)
138 س
٤٥ ص
(١٤٩)
139 س
٤٦ ص
(١٥٠)
140 س
٤٦ ص
(١٥١)
141 س
٤٦ ص
(١٥٢)
142 س
٤٧ ص
(١٥٣)
143 س
٤٧ ص
(١٥٤)
144 س
٤٧ ص
(١٥٥)
145 س
٤٨ ص
(١٥٦)
146 س
٤٨ ص
(١٥٧)
147 س
٤٨ ص
(١٥٨)
148 س
٤٨ ص
(١٥٩)
149 س
٤٩ ص
(١٦٠)
150 س
٤٩ ص
(١٦١)
151 س
٤٩ ص
(١٦٢)
152 س
٥٠ ص
(١٦٣)
153 س
٥١ ص
(١٦٤)
154 س
٥١ ص
(١٦٥)
155 س
٥١ ص
(١٦٦)
156 س
٥١ ص
(١٦٧)
157 س
٥١ ص
(١٦٨)
158 س
٥٢ ص
(١٦٩)
159 س
٥٢ ص
(١٧٠)
160 س
٥٢ ص
(١٧١)
161 س
٥٣ ص
(١٧٢)
162 س
٥٣ ص
(١٧٣)
163 س
٥٣ ص
(١٧٤)
164 س
٥٤ ص
(١٧٥)
165 س
٥٤ ص
(١٧٦)
166 س
٥٥ ص
(١٧٧)
167 س
٥٥ ص
(١٧٨)
168 س
٥٥ ص
(١٧٩)
169 س
٥٦ ص
(١٨٠)
170 س
٥٦ ص
(١٨١)
171 س
٥٦ ص
(١٨٢)
172 س
٥٦ ص
(١٨٣)
173 س
٥٦ ص
(١٨٤)
174 س
٥٧ ص
(١٨٥)
175 س
٥٧ ص
(١٨٦)
176 س
٥٨ ص
(١٨٧)
177 س
٥٨ ص
(١٨٨)
178 س
٥٨ ص
(١٨٩)
179 س
٥٩ ص
(١٩٠)
180 س
٥٩ ص
(١٩١)
181 س
٥٩ ص
(١٩٢)
182 س
٦٠ ص
(١٩٣)
183 س
٦٠ ص
(١٩٤)
184 س
٦٠ ص
(١٩٥)
185 س
٦٠ ص
(١٩٦)
186 س
٦٠ ص
(١٩٧)
187 س
٦٠ ص
(١٩٨)
188 س
٦١ ص
(١٩٩)
189 س
٦١ ص
(٢٠٠)
190 س
٦١ ص
(٢٠١)
191 س
٦١ ص
(٢٠٢)
192 س
٦١ ص
(٢٠٣)
193 س
٦٢ ص
(٢٠٤)
194 س
٦٢ ص
(٢٠٥)
195 س
٦٢ ص
(٢٠٦)
196 س
٦٢ ص
(٢٠٧)
197 س
٦٢ ص
(٢٠٨)
198 س
٦٢ ص
(٢٠٩)
199 س
٦٢ ص
(٢١٠)
200 س
٦٣ ص
(٢١١)
201 س
٦٣ ص
(٢١٢)
202 س
٦٣ ص
(٢١٣)
203 س
٦٣ ص
(٢١٤)
204 س
٦٣ ص
(٢١٥)
205 س
٦٤ ص
(٢١٦)
206 س
٦٤ ص
(٢١٧)
207 س
٦٤ ص
(٢١٨)
208 س
٦٤ ص
(٢١٩)
209 س
٦٤ ص
(٢٢٠)
210 س
٦٤ ص
(٢٢١)
211 س
٦٥ ص
(٢٢٢)
212 س
٦٥ ص
(٢٢٣)
213 س
٦٥ ص
(٢٢٤)
214 س
٦٥ ص
(٢٢٥)
215 س
٦٦ ص
(٢٢٦)
216 س
٦٦ ص
(٢٢٧)
217 س
٦٦ ص
(٢٢٨)
218 س
٦٦ ص
(٢٢٩)
219 س
٦٦ ص
(٢٣٠)
220 س
٦٦ ص
(٢٣١)
221 س
٦٧ ص
(٢٣٢)
222 س
٦٧ ص
(٢٣٣)
223 س
٦٧ ص
(٢٣٤)
224 س
٦٧ ص
(٢٣٥)
225 س
٦٧ ص
(٢٣٦)
الوقوف بالمشعر
٦٧ ص
(٢٣٧)
226 س
٦٧ ص
(٢٣٨)
227 س
٦٧ ص
(٢٣٩)
228 س
٦٨ ص
(٢٤٠)
229 س
٦٨ ص
(٢٤١)
الرمي
٦٨ ص
(٢٤٢)
230 س
٦٨ ص
(٢٤٣)
231 س
٦٨ ص
(٢٤٤)
232 س
٦٨ ص
(٢٤٥)
233 س
٦٩ ص
(٢٤٦)
234 س
٦٩ ص
(٢٤٧)
235 س
٦٩ ص
(٢٤٨)
236 س
٦٩ ص
(٢٤٩)
237 س
٧٠ ص
(٢٥٠)
238 س
٧٠ ص
(٢٥١)
239 س
٧٠ ص
(٢٥٢)
الأضحية
٧٠ ص
(٢٥٣)
240 س
٧٠ ص
(٢٥٤)
241 س
٧١ ص
(٢٥٥)
242 س
٧١ ص
(٢٥٦)
243 س
٧١ ص
(٢٥٧)
244 س
٧١ ص
(٢٥٨)
245 س
٧٢ ص
(٢٥٩)
246 س
٧٢ ص
(٢٦٠)
247 س
٧٢ ص
(٢٦١)
248 س
٧٢ ص
(٢٦٢)
249 س
٧٢ ص
(٢٦٣)
250 س
٧٣ ص
(٢٦٤)
251 س
٧٣ ص
(٢٦٥)
252 س
٧٣ ص
(٢٦٦)
253 س
٧٣ ص
(٢٦٧)
254 س
٧٣ ص
(٢٦٨)
255 س
٧٣ ص
(٢٦٩)
256 س
٧٣ ص
(٢٧٠)
257 س
٧٤ ص
(٢٧١)
258 س
٧٤ ص
(٢٧٢)
المبيت في منى
٧٤ ص
(٢٧٣)
259 س
٧٤ ص
(٢٧٤)
260 س
٧٤ ص
(٢٧٥)
261 س
٧٤ ص
(٢٧٦)
" مسائل شتى في الحج"
٧٥ ص
(٢٧٧)
262 س
٧٥ ص
(٢٧٨)
263 س
٧٥ ص
(٢٧٩)
264 س
٧٥ ص
(٢٨٠)
265 س
٧٥ ص
(٢٨١)
266 س
٧٦ ص
(٢٨٢)
267 س
٧٦ ص
(٢٨٣)
268 س
٧٦ ص
(٢٨٤)
269 س
٧٦ ص
(٢٨٥)
270 س
٧٦ ص
(٢٨٦)
271 س
٧٧ ص
(٢٨٧)
272 س
٧٧ ص
(٢٨٨)
273 س
٧٧ ص
(٢٨٩)
274 س
٧٧ ص
(٢٩٠)
275 س
٧٧ ص
(٢٩١)
276 س
٧٨ ص
(٢٩٢)
277 س
٧٩ ص
(٢٩٣)
278 س
٨٠ ص
(٢٩٤)
279 س
٨٠ ص
(٢٩٥)
280 س
٨٠ ص
(٢٩٦)
281 س
٨٠ ص
(٢٩٧)
282 س
٨٠ ص
(٢٩٨)
283 س
٨٠ ص
(٢٩٩)
284 س
٨٠ ص
(٣٠٠)
285 س
٨٠ ص

حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦ - ٦٠ س

ماله المخمس أو من ربح تلك السنة فلا خمس فيها.

٥٧ س:

إذا استؤجر النائب للحج و شرطوا عليه ضمن عقد الإجارة أن يحج في سنة معينة أو من طريق معين، فتخلف عن ذلك، ثم حج في سنة أخرى أو من طريق آخر، فهل حجه صحيح و تبرأ ذمة المنوب عنه و يستحق تمام الأجرة أم لا؟.

ج: ما دامت الإجارة وقعت على حج مخصوص و تخلف النائب عنه فالأجير لا يستحق الأجرة و لكن ذمة المنوب عنه تبرأ بذلك الحج.

٥٨ س:

شخص أوصى بملك ليستأجر به من يحج عنه، و عند بيعه كان ثمنه أكبر من أجرة النيابة، فهل يجب إعطاء الزائد إلى النائب أو إلى الورثة؟.

ج: إذا كان المبلغ الذي زاد عن أجرة الحج الميقاتي لا يزيد عن ثلث مال الميت يجب إعطاؤه كله إلى النائب، إلا أن يعلم أن غرض الموصي هو أصل الاستئجار عنه للحج، و أن الاستئجار بكل ثمن الملك المذكور لم يكن منظورا له.

٥٩ س:

هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج حسب فتوى مرجع تقليد المنوب عنه، أم حسب تقليده هو، أو اجتهاده؟.

ج: يجب على الأجير أن يعمل حسب تكليفه هو، نعم إذا شرطوا عليه مضافا إلى الواجبات و شروط الصحة بنظره أن يأتي ببعض الأمور اللازمة بنظر المنوب عنه، أو يترك بعض الأمور المنافية بنظر المنوب عنه، فيجب عليه العمل بالشرط.

٦٠ س:

شخص أخذ نيابة عن آخر بمبلغ قليل، ثم تقبل أن يكون عاملا في قافلة حجاج لكي يؤمن ما يحتاج إليه من مصارف سفره، و هو صرورة، فهل يكون حجه عن المنوب عنه أم أن نيابته لم تكن في محلها، لأنه بتقبله الخدمة في القافلة صار الحج واجبا عليه نفسه؟.

ج: من وجب عليه السفر إلى مكة المكرمة بسبب قبوله الخدمة في قافلة،