حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨ - ١٠٤ س
ج: يجب على من أراد الحج أن يحرم من مدينة مكة، و محلة الششة جزء من مكة على ما قالوا، فإن لم يتأكد من ذلك فلا يترك الاحتياط بالإحرام للحج من قبلها. و من أراد الإحرام للعمرة المفردة فيمكنه الإحرام من أدنى الحل مثل التنعيم.
١٠٠ س:
تفضلتم أن من أفسد حجه يجب عليه أن يتمه إلى آخره، فهل يحل من إحرامه إذا أتم حجه الفاسد؟.
ج: نعم يحل من إحرامه إلا أن يمنعه مانع من الإتمام.
١٠١ س:
ما حكم من وصل إلى جدة محرما لعمرة التمتع، فتيسرت له وسيلة السفر إلى المدينة المنورة فأبطل إحرامه و ذهب إلى المدينة و أراد أن يحرم في الرجوع من مسجد الشجرة.
ج: إذا كان إحرامه الأول صحيحا فلا يخرج منه حتى لو نوى إبطاله حتى يأتي بأعمال عمرة التمتع، فيجب عليه أن يأتي العمرة بإحرامه ذلك، و لا يجب عليه تجديده في مسجد الشجرة في رجوعه من المدينة، نعم لا مانع من تجديده برجاء المطلوبية. و إذا ارتكب أحد محرمات الإحرام لظنه أن إحرامه باطل فقد ذكر حكمه في أحكام المحرمات من المناسك.
١٠٢ س:
إذا لم ينزع الرجل لباسه المخيط و لبس ثياب إحرامه فوقه فهل يضر ذلك بإحرامه؟.
ج: الأحوط أن ينزع ثيابه المخيطة و يحرم لكي يقطع بصحة إحرامه.
١٠٣ س:
هل يجوز لمن أدى أعمال العمرة قبل مضي شهر أن يخرج كل يوم عن حدود الميقات ثم يرجع إلى مكة بدون إحرام؟.
ج: لا مانع منه، نعم يحرم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع بدون الإحرام لحج التمتع، لكن لو خرج نسيانا أو عصيانا قبل مضي شهر فليدخل مكة بدون إحرام و ليؤد أعمال الحج.
١٠٤ س:
إذا وقع ظل جدار السيارة المكشوفة على رأس الرجل المحرم فهل