حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧١ - ٢٤٤ س
ج: الأضحية واجبة في حج التمتع و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المستحب.
٢٤١ س:
إذا لم يمكن الذبح أو النحر في يوم العيد فهل يجوز تأخير الرمي و الحلق من أجل أن يأتي بمناسك منى مرتبة أم لا؟.
ج: بل يأتي بالرمي في وقته و بالحلق بعد الذبح و على أي حال لا يؤخر الرمي عن اليوم الثالث عشر، و لو حلق بعد الرمي قبل الذبح جهلا أو نسيانا، فليمسح الموسى على رأسه بعد الذبح احتياطا.
٢٤٢ س:
إذا أخبره البائع في منى بأن هذه الشاة أكملت سنة فاشتراها و ذبحها ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة، فهل يضر بحجه لو فرض أنها لم تكن أكملت سنة؟.
ج: قول ذي اليد مع احتمال الصدق معتبر في هذه الموارد و لو تبين بأن الأضحية لم تكن واجدة للشرائط لم يوجب ذلك بطلان الحج، و لكن لو أراد أن يحتاط فليوكل أحدا للتضحية عنه في يوم العيد من السنة الآتية.
٢٤٣ س:
هل يجب على الحاج بعد الذبح أن يقسم اللحم على المستحقين أم لا، و إذا استناب للأضحية و لم يطمئن لأنه لم يعرف أن النائب هل ذبح كبشا أو شاة و هل قسم لحمه على المستحقين أم لا؟. فهل يجب عليه أن يشتري شاة بعد رجوعه إلى وطنه و يذبحها و يقسمها على المستحقين؟.
ج: يكتفي بقول النائب إذا قال عملت بتكليفي، و لا يلزم أن تكون الأضحية كبشا.
٢٤٤ س:
تمييز أن المحل الفعلي من المسلخ هل هو من مني أو المشعر مشكل لتغييرهم إياه، فهل إن الأضحية في المكان الذي يكون مسلخا فعلا تجزي أم لا؟
ج: يجب الفحص قدر الإمكان حتى يقع الذبح في منى، و قول أهل الخبرة حجة، و لو لم يكن الذبح في منى ميسورا أصلا فذبحه في وادي محسر