حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣ - ١٢٧ س
و العياذ بالله فهل تبطل عمرته أم تجب عليه الكفارة فقط؟.
ج: إذا ارتكب الجماع أو اللواط في عمرة التمتع قبل السعي فعمرته باطلة و يجب عليه كفارة بعير، و يجب أن يتم عمرته الباطلة أيضا. و إذا وسع وقته، عليه أن يذهب إلى الميقات و يعيد عمرة التمتع، و إذا لم يسع الوقت لإعادتها يجب أن يحج حج إفراد و يأتي بعمرة مفردة بعده، و الأحوط أن يعيد حجه في السنة التالية. و إذا ارتكب ذلك بعد السعي فلا تبطل عمرته و لكن يجب عليه كفارة بعير.
١٢٤ س:
بعض الحجاج يستعملون البطانية و اللحاف في المشعر و منى للوقاية من البرد و هم محرمون، فهل يجوز ذلك؟.
ج: لا إشكال في جواز التغطي بالبطانية و اللحاف حال النوم إذا لم يلفه على نفسه بحيث يصير كالملبوس، و لكن لا يضع عليه بطانية أو لحافا في حال الجلوس أو القيام.
١٢٥ س:
هل يجوز إزالة الزوائد الجلدية التي تخرج على الظفر أو الشفة عادة أم لا؟.
ج: لا مانع من إزالة الزوائد المذكورة حال الإحرام إلا أن توجب الإدماء فإن الإدماء حرام و يوجب الكفارة، كما لا مانع من إزالتها في غير حال الإحرام أيضا إذا كانت في أوان انفصالها.
١٢٦ س:
هل يجوز للمحرم أن يدخن السجائر الفرنجية ذات الرائحة أم لا؟.
ج: لا يجوز تدخينها إذا صدق الطيب عليها.
١٢٧ س:
هل يصح إحرامه بثياب اشتراها بمال لم يعط خمسة أو زكاته؟.
ج: إذا اشترى ثياب إحرامه بعين ذلك المال فلا يجوز الإحرام فيه و الطواف فيه باطل، و كذا إذا تعلق الخمس بلباس إحرامه عينا. نعم إذا اشتراه بمال كلي فلا بأس بالإحرام فيه و لو كان حين دفع قيمته دفعها من مال فيه الخمس أو الزكاة و لكن لا تبرأ ذمته بمقدار