حول مسائل الحج
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
حول مسائل الحج
١ ص
(٣)
المقدمة
٣ ص
(٤)
إجازة المؤلف
٩ ص
(٥)
الاستطاعة
٩ ص
(٦)
1 س
٩ ص
(٧)
2 س
٩ ص
(٨)
3 س
٩ ص
(٩)
4 س
٩ ص
(١٠)
5 س
١٠ ص
(١١)
6 س
١٠ ص
(١٢)
7 س
١٠ ص
(١٣)
8 س
١٠ ص
(١٤)
9 س
١١ ص
(١٥)
10 س
١١ ص
(١٦)
11 س
١١ ص
(١٧)
12 س
١٢ ص
(١٨)
13 س
١٢ ص
(١٩)
14 س
١٢ ص
(٢٠)
15 س
١٢ ص
(٢١)
16 س
١٣ ص
(٢٢)
17 س
١٣ ص
(٢٣)
18 س
١٣ ص
(٢٤)
19 س
١٣ ص
(٢٥)
20 س
١٤ ص
(٢٦)
21 س
١٤ ص
(٢٧)
22 س
١٤ ص
(٢٨)
23 س
١٤ ص
(٢٩)
24 س
١٥ ص
(٣٠)
25 س
١٥ ص
(٣١)
26 س
١٥ ص
(٣٢)
27 س
١٥ ص
(٣٣)
28 س
١٥ ص
(٣٤)
29 س
١٦ ص
(٣٥)
30 س
١٦ ص
(٣٦)
31 س
١٦ ص
(٣٧)
32 س
١٧ ص
(٣٨)
33 س
١٨ ص
(٣٩)
35 س
١٨ ص
(٤٠)
36 س
١٨ ص
(٤١)
37 س
١٩ ص
(٤٢)
38 س
٢٠ ص
(٤٣)
39 س
٢٠ ص
(٤٤)
النيابة
٢١ ص
(٤٥)
40 س
٢١ ص
(٤٦)
41 س
٢١ ص
(٤٧)
42 س
٢١ ص
(٤٨)
43 س
٢١ ص
(٤٩)
44 س
٢٢ ص
(٥٠)
45 س
٢٢ ص
(٥١)
46 س
٢٢ ص
(٥٢)
47 س
٢٣ ص
(٥٣)
48 س
٢٣ ص
(٥٤)
49 س
٢٣ ص
(٥٥)
50 س
٢٣ ص
(٥٦)
51 س
٢٤ ص
(٥٧)
52 س
٢٤ ص
(٥٨)
53 س
٢٥ ص
(٥٩)
54 س
٢٥ ص
(٦٠)
55 س
٢٥ ص
(٦١)
56 س
٢٥ ص
(٦٢)
57 س
٢٦ ص
(٦٣)
58 س
٢٦ ص
(٦٤)
59 س
٢٦ ص
(٦٥)
60 س
٢٦ ص
(٦٦)
61 س
٢٧ ص
(٦٧)
62 س
٢٧ ص
(٦٨)
63 س
٢٧ ص
(٦٩)
64 س
٢٧ ص
(٧٠)
65 س
٢٧ ص
(٧١)
66 س
٢٨ ص
(٧٢)
67 س
٢٨ ص
(٧٣)
68 س
٢٨ ص
(٧٤)
69 س
٢٨ ص
(٧٥)
70 س
٢٨ ص
(٧٦)
71 س
٢٩ ص
(٧٧)
72 س
٢٩ ص
(٧٨)
73 س
٢٩ ص
(٧٩)
74 س
٢٩ ص
(٨٠)
75 س
٣٠ ص
(٨١)
76 س
٣٠ ص
(٨٢)
77 س
٣٠ ص
(٨٣)
78 س
٣٠ ص
(٨٤)
79 س
٣١ ص
(٨٥)
80 س
٣١ ص
(٨٦)
81 س
٣١ ص
(٨٧)
82 س
٣١ ص
(٨٨)
الميقات
٣٣ ص
(٨٩)
83 س
٣٣ ص
(٩٠)
84 س
٣٣ ص
(٩١)
85 س
٣٣ ص
(٩٢)
86 س
٣٤ ص
(٩٣)
87 س
٣٤ ص
(٩٤)
نية الإحرام
٣٤ ص
(٩٥)
88 س
٣٤ ص
(٩٦)
89 س
٣٤ ص
(٩٧)
90 س
٣٥ ص
(٩٨)
91 س
٣٥ ص
(٩٩)
التلبية
٣٥ ص
(١٠٠)
92 س
٣٥ ص
(١٠١)
93 س
٣٥ ص
(١٠٢)
94 س
٣٦ ص
(١٠٣)
95 س
٣٦ ص
(١٠٤)
96 س
٣٦ ص
(١٠٥)
الإحرام
٣٦ ص
(١٠٦)
97 س
٣٦ ص
(١٠٧)
98 س
٣٧ ص
(١٠٨)
99 س
٣٧ ص
(١٠٩)
100 س
٣٨ ص
(١١٠)
101 س
٣٨ ص
(١١١)
102 س
٣٨ ص
(١١٢)
103 س
٣٨ ص
(١١٣)
104 س
٣٨ ص
(١١٤)
105 س
٣٩ ص
(١١٥)
106 س
٣٩ ص
(١١٦)
107 س
٣٩ ص
(١١٧)
108 س
٤٠ ص
(١١٨)
109 س
٤٠ ص
(١١٩)
110 س
٤٠ ص
(١٢٠)
111 س
٤٠ ص
(١٢١)
112 س
٤٠ ص
(١٢٢)
113 س
٤٠ ص
(١٢٣)
114 س
٤٠ ص
(١٢٤)
115 س
٤١ ص
(١٢٥)
116 س
٤١ ص
(١٢٦)
117 س
٤١ ص
(١٢٧)
118 س
٤١ ص
(١٢٨)
119 س
٤٢ ص
(١٢٩)
120 س
٤٢ ص
(١٣٠)
121 س
٤٢ ص
(١٣١)
122 س
٤٢ ص
(١٣٢)
123 س
٤٢ ص
(١٣٣)
124 س
٤٣ ص
(١٣٤)
125 س
٤٣ ص
(١٣٥)
126 س
٤٣ ص
(١٣٦)
127 س
٤٣ ص
(١٣٧)
128 س
٤٤ ص
(١٣٨)
129 س
٤٤ ص
(١٣٩)
130 س
٤٤ ص
(١٤٠)
131 س
٤٤ ص
(١٤١)
132 س
٤٤ ص
(١٤٢)
133 س
٤٤ ص
(١٤٣)
134 س
٤٥ ص
(١٤٤)
135 س
٤٥ ص
(١٤٥)
136 س
٤٥ ص
(١٤٦)
الطواف
٤٥ ص
(١٤٧)
137 س
٤٥ ص
(١٤٨)
138 س
٤٥ ص
(١٤٩)
139 س
٤٦ ص
(١٥٠)
140 س
٤٦ ص
(١٥١)
141 س
٤٦ ص
(١٥٢)
142 س
٤٧ ص
(١٥٣)
143 س
٤٧ ص
(١٥٤)
144 س
٤٧ ص
(١٥٥)
145 س
٤٨ ص
(١٥٦)
146 س
٤٨ ص
(١٥٧)
147 س
٤٨ ص
(١٥٨)
148 س
٤٨ ص
(١٥٩)
149 س
٤٩ ص
(١٦٠)
150 س
٤٩ ص
(١٦١)
151 س
٤٩ ص
(١٦٢)
152 س
٥٠ ص
(١٦٣)
153 س
٥١ ص
(١٦٤)
154 س
٥١ ص
(١٦٥)
155 س
٥١ ص
(١٦٦)
156 س
٥١ ص
(١٦٧)
157 س
٥١ ص
(١٦٨)
158 س
٥٢ ص
(١٦٩)
159 س
٥٢ ص
(١٧٠)
160 س
٥٢ ص
(١٧١)
161 س
٥٣ ص
(١٧٢)
162 س
٥٣ ص
(١٧٣)
163 س
٥٣ ص
(١٧٤)
164 س
٥٤ ص
(١٧٥)
165 س
٥٤ ص
(١٧٦)
166 س
٥٥ ص
(١٧٧)
167 س
٥٥ ص
(١٧٨)
168 س
٥٥ ص
(١٧٩)
169 س
٥٦ ص
(١٨٠)
170 س
٥٦ ص
(١٨١)
171 س
٥٦ ص
(١٨٢)
172 س
٥٦ ص
(١٨٣)
173 س
٥٦ ص
(١٨٤)
174 س
٥٧ ص
(١٨٥)
175 س
٥٧ ص
(١٨٦)
176 س
٥٨ ص
(١٨٧)
177 س
٥٨ ص
(١٨٨)
178 س
٥٨ ص
(١٨٩)
179 س
٥٩ ص
(١٩٠)
180 س
٥٩ ص
(١٩١)
181 س
٥٩ ص
(١٩٢)
182 س
٦٠ ص
(١٩٣)
183 س
٦٠ ص
(١٩٤)
184 س
٦٠ ص
(١٩٥)
185 س
٦٠ ص
(١٩٦)
186 س
٦٠ ص
(١٩٧)
187 س
٦٠ ص
(١٩٨)
188 س
٦١ ص
(١٩٩)
189 س
٦١ ص
(٢٠٠)
190 س
٦١ ص
(٢٠١)
191 س
٦١ ص
(٢٠٢)
192 س
٦١ ص
(٢٠٣)
193 س
٦٢ ص
(٢٠٤)
194 س
٦٢ ص
(٢٠٥)
195 س
٦٢ ص
(٢٠٦)
196 س
٦٢ ص
(٢٠٧)
197 س
٦٢ ص
(٢٠٨)
198 س
٦٢ ص
(٢٠٩)
199 س
٦٢ ص
(٢١٠)
200 س
٦٣ ص
(٢١١)
201 س
٦٣ ص
(٢١٢)
202 س
٦٣ ص
(٢١٣)
203 س
٦٣ ص
(٢١٤)
204 س
٦٣ ص
(٢١٥)
205 س
٦٤ ص
(٢١٦)
206 س
٦٤ ص
(٢١٧)
207 س
٦٤ ص
(٢١٨)
208 س
٦٤ ص
(٢١٩)
209 س
٦٤ ص
(٢٢٠)
210 س
٦٤ ص
(٢٢١)
211 س
٦٥ ص
(٢٢٢)
212 س
٦٥ ص
(٢٢٣)
213 س
٦٥ ص
(٢٢٤)
214 س
٦٥ ص
(٢٢٥)
215 س
٦٦ ص
(٢٢٦)
216 س
٦٦ ص
(٢٢٧)
217 س
٦٦ ص
(٢٢٨)
218 س
٦٦ ص
(٢٢٩)
219 س
٦٦ ص
(٢٣٠)
220 س
٦٦ ص
(٢٣١)
221 س
٦٧ ص
(٢٣٢)
222 س
٦٧ ص
(٢٣٣)
223 س
٦٧ ص
(٢٣٤)
224 س
٦٧ ص
(٢٣٥)
225 س
٦٧ ص
(٢٣٦)
الوقوف بالمشعر
٦٧ ص
(٢٣٧)
226 س
٦٧ ص
(٢٣٨)
227 س
٦٧ ص
(٢٣٩)
228 س
٦٨ ص
(٢٤٠)
229 س
٦٨ ص
(٢٤١)
الرمي
٦٨ ص
(٢٤٢)
230 س
٦٨ ص
(٢٤٣)
231 س
٦٨ ص
(٢٤٤)
232 س
٦٨ ص
(٢٤٥)
233 س
٦٩ ص
(٢٤٦)
234 س
٦٩ ص
(٢٤٧)
235 س
٦٩ ص
(٢٤٨)
236 س
٦٩ ص
(٢٤٩)
237 س
٧٠ ص
(٢٥٠)
238 س
٧٠ ص
(٢٥١)
239 س
٧٠ ص
(٢٥٢)
الأضحية
٧٠ ص
(٢٥٣)
240 س
٧٠ ص
(٢٥٤)
241 س
٧١ ص
(٢٥٥)
242 س
٧١ ص
(٢٥٦)
243 س
٧١ ص
(٢٥٧)
244 س
٧١ ص
(٢٥٨)
245 س
٧٢ ص
(٢٥٩)
246 س
٧٢ ص
(٢٦٠)
247 س
٧٢ ص
(٢٦١)
248 س
٧٢ ص
(٢٦٢)
249 س
٧٢ ص
(٢٦٣)
250 س
٧٣ ص
(٢٦٤)
251 س
٧٣ ص
(٢٦٥)
252 س
٧٣ ص
(٢٦٦)
253 س
٧٣ ص
(٢٦٧)
254 س
٧٣ ص
(٢٦٨)
255 س
٧٣ ص
(٢٦٩)
256 س
٧٣ ص
(٢٧٠)
257 س
٧٤ ص
(٢٧١)
258 س
٧٤ ص
(٢٧٢)
المبيت في منى
٧٤ ص
(٢٧٣)
259 س
٧٤ ص
(٢٧٤)
260 س
٧٤ ص
(٢٧٥)
261 س
٧٤ ص
(٢٧٦)
" مسائل شتى في الحج"
٧٥ ص
(٢٧٧)
262 س
٧٥ ص
(٢٧٨)
263 س
٧٥ ص
(٢٧٩)
264 س
٧٥ ص
(٢٨٠)
265 س
٧٥ ص
(٢٨١)
266 س
٧٦ ص
(٢٨٢)
267 س
٧٦ ص
(٢٨٣)
268 س
٧٦ ص
(٢٨٤)
269 س
٧٦ ص
(٢٨٥)
270 س
٧٦ ص
(٢٨٦)
271 س
٧٧ ص
(٢٨٧)
272 س
٧٧ ص
(٢٨٨)
273 س
٧٧ ص
(٢٨٩)
274 س
٧٧ ص
(٢٩٠)
275 س
٧٧ ص
(٢٩١)
276 س
٧٨ ص
(٢٩٢)
277 س
٧٩ ص
(٢٩٣)
278 س
٨٠ ص
(٢٩٤)
279 س
٨٠ ص
(٢٩٥)
280 س
٨٠ ص
(٢٩٦)
281 س
٨٠ ص
(٢٩٧)
282 س
٨٠ ص
(٢٩٨)
283 س
٨٠ ص
(٢٩٩)
284 س
٨٠ ص
(٣٠٠)
285 س
٨٠ ص

حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٣ - ٢٥٦ س

ج: الأحوط أن ينوي أني أذبح عمن أنوب عنه لأجل من ينوب عنه.

٢٥٠ س:

الحاج في منى قبل أن يذبح الأضحية يوم العيد لم يكن عليه شي‌ء للفقير و بعد الذبح لم يكن للمذبوح قيمة، فهل عليه أن يصالح الفقير و يحتسب سهمه احتياطا أم لا؟.

ج: لو فرض بأنه لا قيمة لها و لم يكن هناك فقير يقبلها، فهذا الاحتياط ليس بواجب.

٢٥١ س:

ما تقولون في الأضحية و ذبحها في ليلة الحادي عشر؟.

ج: الذبح ليلة الحادي عشر لا يجوز على الأحوط و لو لم يذبح يوم العيد يذبح في اليوم الحادي عشر.

٢٥٢ س:

حاج ذبح شاة جماء يوم العيد لغفلته أو جهله بالمسألة، ثم التفت و علم، فهل عليه إعادة الحج في صورة التمكن من السفر، أو يكفي إرسال الأضحية فقط؟.

ج: لا يجب عليه إعادة الحج و يكفي أن يضحي عنه تضحية صحيحة.

٢٥٣ س:

رجل اشترى شاتين ليذبح إحداهما لنفسه و الأخرى لزوجته فهل تعيين الأضحية حينئذ لازم عليه أم لا؟.

ج: التعيين أمر لازم و لا يكفي بدونه.

٢٥٤ س:

يشترط أن توجه الذبيحة إلى القبلة فهل يوجد فرق بين أن يطرحها على أحد جنبيها أو يذبحها قائمة؟.

ج: الظاهر أنه لا فرق في ذلك.

٢٥٥ س:

يجوز للحاج قبل أضحيته لنفسه أن يذبح للآخرين أم لا؟.

ج: لا مانع منه.

٢٥٦ س:

لو أتى الحاج في الإحرام بما يوجب الكفارة ففي أي مكان يذبحها؟

ج: الأحوط في إحرام عمرة التمتع أن يذبح في مكة، أما في إحرام الحج فيجب أن يكون في منى، فلو لم يذبح في هذين المكانين عمدا أو نسيانا وجب عليه أن يستنيب في صورة الإمكان من يذبح عنه‌