حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢ - ١٢٣ س
ج: لا كفارة عليه.
١١٩ س:
في تزاحم الحجاج على تقبيل الحجر الأسود يمكن أن يغطي ثوب إحرام بعض الحجاج رأسهم أو رأس الآخرين، فإذا صادف ذلك فما حكمه؟.
ج: إذا كان مصادفة فلا إشكال.
١٢٠ س:
إذا فعل الطفل المحرم بعض محرمات الإحرام التي فيها كفارة فهل تجب الكفارة أم لا؟. و إذا كان عليه فهل يعطيها وليه أو يعطيها هو بعد بلوغه؟.
ج: على ولي الطفل أن يمنعه عن ارتكاب محرمات الإحرام، و في الفرض المذكور تجب الكفارة، فإن كان الطفل غير مميز و أحرم به وليه و ارتكب الطفل الصيد فكفارته تجب على وليه و كذا سائر الكفارات على الأحوط. و إن كان الطفل مميزا فالأحوط أن يعطي وليه الكفارة من ماله هو بدون أن ينوي الوجوب عنه أو عن الصبي، يعني: يقصد أداء الكفارة التي وجبت سواء كانت عليه أو على الصبي المميز.
١٢١ س:
ما حكم من لبس ثياب إحرامه بدون أن ينزع ثيابه الداخلية جهلا أو نسيانا حتى دخل مكة؟.
ج: إحرامه صحيح و لا كفارة عليه، و يجب عليه فورا أن ينزع ما سوى لباس الإحرام.
١٢٢ س:
شخص دخل مكة قبل أشهر الحج أو فيها محرما بعمرة مفردة و أدى أعمالها و عند ما جاء موسم الحج لا يسمحون له بالذهاب إلى الميقات ليحرم لعمرة التمتع، أو يخاف أن يقتلوه فما حكمه؟.
ج: يحرم الشخص المذكور لعمرة التمتع من أدنى الحل (ميقات العمرة المفردة) و يأتي بها و يحج حج التمتع و الأحوط أن يحج في السنة الثانية أيضا
١٢٣ س:
إذا ارتكب المحرم لعمرة التمتع الجماع أو اللواط