حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦١ - ١٩٢ س
ج: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج و صلاته، و السعي، و طواف النساء و صلاته.
١٨٨ س:
يجوز للعاجز و الحائض تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الموقفين للضرورة، فهل يجوز تقديم طواف النساء و صلاته أيضا؟.
ج: الأحوط لهؤلاء المعذورين تقديم طواف النساء و صلاته أيضا برجاء المطلوبية، ثم إعادته بعد مناسك منى مع التمكن، و إلا فالاستنابة.
١٨٩ س:
شخص قراءته غير صحيحة طاف طواف النساء و صلى صلاته، ثم استناب في صلاته شخصا لا يدري أن قراءته صحيحة أم لا؟. هل يكفيه ذلك، أم يجب عليه أن يستنيب أحدا في بلده يصليها أيضا؟.
١٩٠ س:
الحاج الذي طاف و لم يصل صلاة طواف نفسه هل يستطيع أن يصلي صلاة الطواف نيابة عن آخر؟.
ج: الأحوط الإتيان بصلاة الطواف بعد الطواف فورا، فالنيابة عن آخر في صلاته قبل صلاة نفسه تنافي الفورية، و مع ذلك لو صلى عن الغير فالصلاة صحيحة.
١٩١ س:
إذا لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريبا منه، فهل يجب أن يصليها خلف المقام إلى آخر المسجد الحرام الفعلي، أم يصح في مكان آخر من المسجد؟.
ج: يجب أن تكون صلاة الطواف خلف المقام أو إلى جانبيه إلى آخر المسجد الحرام.
١٩٢ س:
هل يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بروحاني يحج حجا هذا الجواب جواب عن المسألة المرقمة برقم ١٨٩ ج: إذا كان وقت العمل غير قادر على تصحيح قراءته فلا يبعد كفاية صلاته على النحو الذي كان يستطيع، و لكن لو كان فعلا قادرا على تصحيح القراءة فالأحوط أن يصلي صلاة طوافه في بلده، و إذا كان ما زال غير قادر على التصحيح فليستنيب في بلده من يصلي عنه