حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨ - ١٤٨ س
و قضاء ما بقي من طواف العمرة.
١٤٥ س:
المستحاضة بالكثيرة التي تعمل بما عليها لصلاتها اليومية هل يجب عليها تجديد الغسل للطواف أم لا؟. و إذا كان يجب عليها الغسل للطواف خاصة فهل يكفي ذلك الغسل لصلاة الطواف أم لا؟.
ج: إذا لم تر الدم بعد صلاتها اليومية فلا يجب عليه تجديد الغسل للطواف، و إذا رأت الدم يجب عليها على الأحوط غسل للطواف و غسل لصلاة الطواف، و إذا كانت الفاصلة بين غسلها و طوافها كثير كما إذا لم يمكنها الغسل قرب المسجد فالأحوط أن تتيمم أيضا بدل الغسل عند دخول المسجد.
١٤٦ س:
بما أن بعض الحجاج يقعون في اشتباهات في طواف العمرة مثل الطواف داخل الحجر أو يسعى قبل الطواف و يقصر، فهل يضر ذلك بإحرام الحاج أم يبقى إحرامه صحيحا و يجب عليه أن يؤدي الطواف و السعي و التقصير بشكل صحيح و لا ضرر باشتباهه الذي وقع؟.
ج: الطواف داخل الحجر باطل، و إذا أعاد الأعمال المذكورة ثانية بالترتيب الصحيح فهو كاف و لا يضر الاشتباه الأول بإحرامه.
١٤٧ س:
إذا دخل الحاج أثناء الطواف في حجر إسماعيل و التفت عندها أو بعد طوافه و سعيه و تقصيره، فما حكمه؟.
ج: إذا كان أتم أربعة أشواط ففي أي وقت التفت يتم ما بقي من طوافه و يصلي صلاة الطواف، و إن كان قد سعى يعيد سعيه. و إذا دخل في الحجر قبل ثلاثة أشواط و نصف فما مضى من طوافه باطل و يجب أن يستأنفه و يصلي صلاته ثم يسعى و إذا كان أتم ثلاثة أشواط و نصف و لكن لم يتم الرابع فليتم طوافه و يصل ركعتيه ثم يطوف سبعا و يصلي ركعتيه ثم يسعى.
١٤٨ س:
حاج نائب عن غيره خرج الدم من إصبع رجله أثناء طواف