حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٣ - ٢٥٦ س
ج: الأحوط أن ينوي أني أذبح عمن أنوب عنه لأجل من ينوب عنه.
٢٥٠ س:
الحاج في منى قبل أن يذبح الأضحية يوم العيد لم يكن عليه شيء للفقير و بعد الذبح لم يكن للمذبوح قيمة، فهل عليه أن يصالح الفقير و يحتسب سهمه احتياطا أم لا؟.
ج: لو فرض بأنه لا قيمة لها و لم يكن هناك فقير يقبلها، فهذا الاحتياط ليس بواجب.
٢٥١ س:
ما تقولون في الأضحية و ذبحها في ليلة الحادي عشر؟.
ج: الذبح ليلة الحادي عشر لا يجوز على الأحوط و لو لم يذبح يوم العيد يذبح في اليوم الحادي عشر.
٢٥٢ س:
حاج ذبح شاة جماء يوم العيد لغفلته أو جهله بالمسألة، ثم التفت و علم، فهل عليه إعادة الحج في صورة التمكن من السفر، أو يكفي إرسال الأضحية فقط؟.
ج: لا يجب عليه إعادة الحج و يكفي أن يضحي عنه تضحية صحيحة.
٢٥٣ س:
رجل اشترى شاتين ليذبح إحداهما لنفسه و الأخرى لزوجته فهل تعيين الأضحية حينئذ لازم عليه أم لا؟.
ج: التعيين أمر لازم و لا يكفي بدونه.
٢٥٤ س:
يشترط أن توجه الذبيحة إلى القبلة فهل يوجد فرق بين أن يطرحها على أحد جنبيها أو يذبحها قائمة؟.
ج: الظاهر أنه لا فرق في ذلك.
٢٥٥ س:
يجوز للحاج قبل أضحيته لنفسه أن يذبح للآخرين أم لا؟.
ج: لا مانع منه.
٢٥٦ س:
لو أتى الحاج في الإحرام بما يوجب الكفارة ففي أي مكان يذبحها؟
ج: الأحوط في إحرام عمرة التمتع أن يذبح في مكة، أما في إحرام الحج فيجب أن يكون في منى، فلو لم يذبح في هذين المكانين عمدا أو نسيانا وجب عليه أن يستنيب في صورة الإمكان من يذبح عنه