حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٢ - ١٩٩ س
يتعلق به مسألة ١٩٢ مستحبا؟.
ج: صلاة الطواف، في الحج الواجب و المستحب، واجبة و يجب أن تصلى فرادى.
١٩٣ س:
إذا لم يجد مكانا لصلاة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم عليه السلام و انتظر نحو ربع ساعة حتى يفرغ مكان، فهل هذه المدة تضر بالموالاة العرفية اللازمة بين الطواف و صلاته؟.
ج: لا ينافي هذا الفصل المذكور الموالاة العرفية.
١٩٤ س:
لا يمكن مع الازدحام في مقام إبراهيم عليه السلام أن يقف الرجال و النساء بنحو لا تكون المرأة محاذية أو متقدمة، فهل تصح صلاتهم في هذه الصورة؟.
ج: نعم تصح، و إن كانت تكره عندي محاذاة المرأة للرجل في الصلاة و كذا تقدمها عليه إذا الفاصلة أقل من عشرة أذرع في الصورة.
١٩٥ س:
لو صلى صلاة الطواف قبل الطواف جهلا فما حكمه؟.
ج: يصليها ثانية بعده.
١٩٦ س:
ما ذا تقولون فيمن لم يصل صلاة طواف النساء في العمرة المفردة و رجع إلى بلده؟.
ج: لو كان الرجوع إلى المسجد الحرام شاقا عليه جاز له أن يصليها في أي مكان ذكره و لو في بلد آخر.
١٩٧ س:
لو صلى صلاة طواف الحج بعد السعي، فهل يلزمه إعادة السعي لحفظ الترتيب؟.
ج: الأحوط استحبابا إعادة السعي.
١٩٨ س:
شخص نسي صلاة طواف العمرة و التفت بعد تقصيره، فهل يجب أن يصليها بثياب إحرامه؟.
ج: لزوم ذلك غير معلوم.
١٩٩ س:
قالوا: إن الأحوط لمن تكون صلاته ملحونة أن يصليها جماعة، فهل يلزم أن تكون صلاة الإمام صلاة طواف واجب أيضا، أم