حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦ - ٢٢٠ س
فرض انحصار الحلاق بمن يدمي رأسه بعيد، فلا بد أن يتفحص حتى يجد الحلاق الحاذق، و لو فرض أنه لم يوجد يقصر، ثم يحلق في شهر ذي الحجة متى تمكن، و لو كان في مكة أرسل شعره إلى منى.
٢١٥ س:
بعض الأشخاص يقومون بالتقصير للمحرمين فيأخذون من شعر الحاج أو شاربه أو أظافره بعد إكمال السعي، فهل يحتاج عملهم هذا إلى وكالة من يقصرون له أو يكفي سكوته و رضاه؟.
ج: لا بد للمحرم أن ينوي بنفسه نية التقصير التي هي من أعمال الحج، و لو تقدم إلى الحلاق ليقصر شعره راضيا بذلك كفاه.
٢١٦ س:
إذا خرج الحاج من الإحرام و لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة و الذبح و قبل الحلق أو التقصير، عالما أو جاهلا فما حكمه؟.
ج: لا بد أن يحلق أو يقصر، و لو كان لبسه المخيط قبل الإحلال عالما فكفارته شاة، بخلاف النسيان و الجهل فإنه لا كفارة فيهما.
٢١٧ س:
هل يخرج المحرم من إحرامه بأن يقصر له محرم آخر، و هل يلزم عليه أو على من قصر له كفارة أم لا؟.
ج: لو كانا جاهلين بالحكم فالتقصير صحيح فيخرج من الإحرام و ليس عليه و لا على المقصر له كفارة.
٢١٨ س:
إذا حج الصرورة نيابة و حلق رأسه و لم يحلق رأسه في الحج الثاني مع أنه عن نفسه، فما حكمه؟.
ج: لا يجب حلق الرأس في الحج الثاني و إن كان نائبا في الحج الأول.
٢١٩ س:
هل أن حلق الرأس في عمرة التمتع بعد التقصير جائز أم لا؟.
ج: الأقوى حرمة الحلق لمن يأتي بعمرة التمتع بل يجب عليه أن يقصر، و لا يكفي حلق الرأس للإحلال من عمرة التمتع، و لو حلق رأسه عمدا فكفارته شاة على الأحوط.
٢٢٠ س:
عدة أفراد تشرفوا بمكة معا لإتيان أعمال العمرة المفردة، فأتوا بالتقصير بعد طواف النساء، ما حكمهم؟.
ج: لو كان تقديم طواف النساء على التقصير عن جهل أو نسيان