حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٩ - ٢٣٦ س
العالم لا تذهبوا بالنساء لرمي الجمرات لأن الازدحام مشكل عليهن بل ارموا نيابة عنهن، و عملنا بقوله و لكننا لم نطمئن بصحة حجهن، بينوا لنا رأيكم الشريف حتى يحصل لنا الاطمئنان بذلك؟.
ج: الحج في الفرض المذكور صحيح و لكن صرف الازدحام لو لم يستوجب عدم التمكن لم يكن مجوزا لترك الرمي و الاستنابة، و يجب عليهن فعلا أن يذهبن إلى مكة و يرمين بأنفسهن في وقت الرمي و إذا لم يتمكن من الذهاب يستنبن.
٢٣٣ س:
هل يمكن للممرضين أن يرموا الجمرات ليلة العيد مثل المريض أم لا؟.
ج: إذا لم يتمكن الممرض من الرمي نهارا له أن يرمي في الليل، و لكن لو تمكن من الرمي في النهار بصفته ممرضا فلا يجوز أن يرمي في الليل.
٢٣٤ س:
هل الرمي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة جائز أم لا؟.
ج: إذا أمكن الرمي في النهار لا يجوز في الليل و لو تركه نسيانا أو عمدا قضاه أولا في اليوم التالي ثم أتى بأعمال ذلك اليوم نعم لو لم يمكنه في النهار مطلقا رمى ليلا، و لا فرق بين أن يكون ذلك في الليلة السابقة أو اللاحقة.
٢٣٥ س:
يجوز للحاج قبل الرمي لنفسه، أن يرمي لآخر أم لا؟.
ج: لا مانع منه.
٢٣٦ س:
شخص لم يستطع أن يرمي بنفسه فاستناب رفيقه و رمى عنه الجمرات الثلاث، و لكنه لو ذهب في الليل لأمكنه الرمي بنفسه ثم التفت إلى المسألة و إن سماحتكم تقولون في المناسك إذا عجزت المرأة عن الرمي استنابت و لكن إذا أمكنها الرمي في الليل تذهب و ترمي و الآن لا أدري أن هذا الحكم إلزامي أو تخييري حيث قلتم تذهب و ترمي الجمرة، أرجو أن تتفضلوا بتوضيح المسألة.
ج: الأحوط أن يرمي قضاء في النهار إن تمكن من الذهاب، و لو لم يتمكن يستنب من يرمي عنه نهارا، و قد ذكر هذا الحكم في مسألة ١٦٦