حول مسائل الحج
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
حول مسائل الحج
١ ص
(٣)
المقدمة
٣ ص
(٤)
إجازة المؤلف
٩ ص
(٥)
الاستطاعة
٩ ص
(٦)
1 س
٩ ص
(٧)
2 س
٩ ص
(٨)
3 س
٩ ص
(٩)
4 س
٩ ص
(١٠)
5 س
١٠ ص
(١١)
6 س
١٠ ص
(١٢)
7 س
١٠ ص
(١٣)
8 س
١٠ ص
(١٤)
9 س
١١ ص
(١٥)
10 س
١١ ص
(١٦)
11 س
١١ ص
(١٧)
12 س
١٢ ص
(١٨)
13 س
١٢ ص
(١٩)
14 س
١٢ ص
(٢٠)
15 س
١٢ ص
(٢١)
16 س
١٣ ص
(٢٢)
17 س
١٣ ص
(٢٣)
18 س
١٣ ص
(٢٤)
19 س
١٣ ص
(٢٥)
20 س
١٤ ص
(٢٦)
21 س
١٤ ص
(٢٧)
22 س
١٤ ص
(٢٨)
23 س
١٤ ص
(٢٩)
24 س
١٥ ص
(٣٠)
25 س
١٥ ص
(٣١)
26 س
١٥ ص
(٣٢)
27 س
١٥ ص
(٣٣)
28 س
١٥ ص
(٣٤)
29 س
١٦ ص
(٣٥)
30 س
١٦ ص
(٣٦)
31 س
١٦ ص
(٣٧)
32 س
١٧ ص
(٣٨)
33 س
١٨ ص
(٣٩)
35 س
١٨ ص
(٤٠)
36 س
١٨ ص
(٤١)
37 س
١٩ ص
(٤٢)
38 س
٢٠ ص
(٤٣)
39 س
٢٠ ص
(٤٤)
النيابة
٢١ ص
(٤٥)
40 س
٢١ ص
(٤٦)
41 س
٢١ ص
(٤٧)
42 س
٢١ ص
(٤٨)
43 س
٢١ ص
(٤٩)
44 س
٢٢ ص
(٥٠)
45 س
٢٢ ص
(٥١)
46 س
٢٢ ص
(٥٢)
47 س
٢٣ ص
(٥٣)
48 س
٢٣ ص
(٥٤)
49 س
٢٣ ص
(٥٥)
50 س
٢٣ ص
(٥٦)
51 س
٢٤ ص
(٥٧)
52 س
٢٤ ص
(٥٨)
53 س
٢٥ ص
(٥٩)
54 س
٢٥ ص
(٦٠)
55 س
٢٥ ص
(٦١)
56 س
٢٥ ص
(٦٢)
57 س
٢٦ ص
(٦٣)
58 س
٢٦ ص
(٦٤)
59 س
٢٦ ص
(٦٥)
60 س
٢٦ ص
(٦٦)
61 س
٢٧ ص
(٦٧)
62 س
٢٧ ص
(٦٨)
63 س
٢٧ ص
(٦٩)
64 س
٢٧ ص
(٧٠)
65 س
٢٧ ص
(٧١)
66 س
٢٨ ص
(٧٢)
67 س
٢٨ ص
(٧٣)
68 س
٢٨ ص
(٧٤)
69 س
٢٨ ص
(٧٥)
70 س
٢٨ ص
(٧٦)
71 س
٢٩ ص
(٧٧)
72 س
٢٩ ص
(٧٨)
73 س
٢٩ ص
(٧٩)
74 س
٢٩ ص
(٨٠)
75 س
٣٠ ص
(٨١)
76 س
٣٠ ص
(٨٢)
77 س
٣٠ ص
(٨٣)
78 س
٣٠ ص
(٨٤)
79 س
٣١ ص
(٨٥)
80 س
٣١ ص
(٨٦)
81 س
٣١ ص
(٨٧)
82 س
٣١ ص
(٨٨)
الميقات
٣٣ ص
(٨٩)
83 س
٣٣ ص
(٩٠)
84 س
٣٣ ص
(٩١)
85 س
٣٣ ص
(٩٢)
86 س
٣٤ ص
(٩٣)
87 س
٣٤ ص
(٩٤)
نية الإحرام
٣٤ ص
(٩٥)
88 س
٣٤ ص
(٩٦)
89 س
٣٤ ص
(٩٧)
90 س
٣٥ ص
(٩٨)
91 س
٣٥ ص
(٩٩)
التلبية
٣٥ ص
(١٠٠)
92 س
٣٥ ص
(١٠١)
93 س
٣٥ ص
(١٠٢)
94 س
٣٦ ص
(١٠٣)
95 س
٣٦ ص
(١٠٤)
96 س
٣٦ ص
(١٠٥)
الإحرام
٣٦ ص
(١٠٦)
97 س
٣٦ ص
(١٠٧)
98 س
٣٧ ص
(١٠٨)
99 س
٣٧ ص
(١٠٩)
100 س
٣٨ ص
(١١٠)
101 س
٣٨ ص
(١١١)
102 س
٣٨ ص
(١١٢)
103 س
٣٨ ص
(١١٣)
104 س
٣٨ ص
(١١٤)
105 س
٣٩ ص
(١١٥)
106 س
٣٩ ص
(١١٦)
107 س
٣٩ ص
(١١٧)
108 س
٤٠ ص
(١١٨)
109 س
٤٠ ص
(١١٩)
110 س
٤٠ ص
(١٢٠)
111 س
٤٠ ص
(١٢١)
112 س
٤٠ ص
(١٢٢)
113 س
٤٠ ص
(١٢٣)
114 س
٤٠ ص
(١٢٤)
115 س
٤١ ص
(١٢٥)
116 س
٤١ ص
(١٢٦)
117 س
٤١ ص
(١٢٧)
118 س
٤١ ص
(١٢٨)
119 س
٤٢ ص
(١٢٩)
120 س
٤٢ ص
(١٣٠)
121 س
٤٢ ص
(١٣١)
122 س
٤٢ ص
(١٣٢)
123 س
٤٢ ص
(١٣٣)
124 س
٤٣ ص
(١٣٤)
125 س
٤٣ ص
(١٣٥)
126 س
٤٣ ص
(١٣٦)
127 س
٤٣ ص
(١٣٧)
128 س
٤٤ ص
(١٣٨)
129 س
٤٤ ص
(١٣٩)
130 س
٤٤ ص
(١٤٠)
131 س
٤٤ ص
(١٤١)
132 س
٤٤ ص
(١٤٢)
133 س
٤٤ ص
(١٤٣)
134 س
٤٥ ص
(١٤٤)
135 س
٤٥ ص
(١٤٥)
136 س
٤٥ ص
(١٤٦)
الطواف
٤٥ ص
(١٤٧)
137 س
٤٥ ص
(١٤٨)
138 س
٤٥ ص
(١٤٩)
139 س
٤٦ ص
(١٥٠)
140 س
٤٦ ص
(١٥١)
141 س
٤٦ ص
(١٥٢)
142 س
٤٧ ص
(١٥٣)
143 س
٤٧ ص
(١٥٤)
144 س
٤٧ ص
(١٥٥)
145 س
٤٨ ص
(١٥٦)
146 س
٤٨ ص
(١٥٧)
147 س
٤٨ ص
(١٥٨)
148 س
٤٨ ص
(١٥٩)
149 س
٤٩ ص
(١٦٠)
150 س
٤٩ ص
(١٦١)
151 س
٤٩ ص
(١٦٢)
152 س
٥٠ ص
(١٦٣)
153 س
٥١ ص
(١٦٤)
154 س
٥١ ص
(١٦٥)
155 س
٥١ ص
(١٦٦)
156 س
٥١ ص
(١٦٧)
157 س
٥١ ص
(١٦٨)
158 س
٥٢ ص
(١٦٩)
159 س
٥٢ ص
(١٧٠)
160 س
٥٢ ص
(١٧١)
161 س
٥٣ ص
(١٧٢)
162 س
٥٣ ص
(١٧٣)
163 س
٥٣ ص
(١٧٤)
164 س
٥٤ ص
(١٧٥)
165 س
٥٤ ص
(١٧٦)
166 س
٥٥ ص
(١٧٧)
167 س
٥٥ ص
(١٧٨)
168 س
٥٥ ص
(١٧٩)
169 س
٥٦ ص
(١٨٠)
170 س
٥٦ ص
(١٨١)
171 س
٥٦ ص
(١٨٢)
172 س
٥٦ ص
(١٨٣)
173 س
٥٦ ص
(١٨٤)
174 س
٥٧ ص
(١٨٥)
175 س
٥٧ ص
(١٨٦)
176 س
٥٨ ص
(١٨٧)
177 س
٥٨ ص
(١٨٨)
178 س
٥٨ ص
(١٨٩)
179 س
٥٩ ص
(١٩٠)
180 س
٥٩ ص
(١٩١)
181 س
٥٩ ص
(١٩٢)
182 س
٦٠ ص
(١٩٣)
183 س
٦٠ ص
(١٩٤)
184 س
٦٠ ص
(١٩٥)
185 س
٦٠ ص
(١٩٦)
186 س
٦٠ ص
(١٩٧)
187 س
٦٠ ص
(١٩٨)
188 س
٦١ ص
(١٩٩)
189 س
٦١ ص
(٢٠٠)
190 س
٦١ ص
(٢٠١)
191 س
٦١ ص
(٢٠٢)
192 س
٦١ ص
(٢٠٣)
193 س
٦٢ ص
(٢٠٤)
194 س
٦٢ ص
(٢٠٥)
195 س
٦٢ ص
(٢٠٦)
196 س
٦٢ ص
(٢٠٧)
197 س
٦٢ ص
(٢٠٨)
198 س
٦٢ ص
(٢٠٩)
199 س
٦٢ ص
(٢١٠)
200 س
٦٣ ص
(٢١١)
201 س
٦٣ ص
(٢١٢)
202 س
٦٣ ص
(٢١٣)
203 س
٦٣ ص
(٢١٤)
204 س
٦٣ ص
(٢١٥)
205 س
٦٤ ص
(٢١٦)
206 س
٦٤ ص
(٢١٧)
207 س
٦٤ ص
(٢١٨)
208 س
٦٤ ص
(٢١٩)
209 س
٦٤ ص
(٢٢٠)
210 س
٦٤ ص
(٢٢١)
211 س
٦٥ ص
(٢٢٢)
212 س
٦٥ ص
(٢٢٣)
213 س
٦٥ ص
(٢٢٤)
214 س
٦٥ ص
(٢٢٥)
215 س
٦٦ ص
(٢٢٦)
216 س
٦٦ ص
(٢٢٧)
217 س
٦٦ ص
(٢٢٨)
218 س
٦٦ ص
(٢٢٩)
219 س
٦٦ ص
(٢٣٠)
220 س
٦٦ ص
(٢٣١)
221 س
٦٧ ص
(٢٣٢)
222 س
٦٧ ص
(٢٣٣)
223 س
٦٧ ص
(٢٣٤)
224 س
٦٧ ص
(٢٣٥)
225 س
٦٧ ص
(٢٣٦)
الوقوف بالمشعر
٦٧ ص
(٢٣٧)
226 س
٦٧ ص
(٢٣٨)
227 س
٦٧ ص
(٢٣٩)
228 س
٦٨ ص
(٢٤٠)
229 س
٦٨ ص
(٢٤١)
الرمي
٦٨ ص
(٢٤٢)
230 س
٦٨ ص
(٢٤٣)
231 س
٦٨ ص
(٢٤٤)
232 س
٦٨ ص
(٢٤٥)
233 س
٦٩ ص
(٢٤٦)
234 س
٦٩ ص
(٢٤٧)
235 س
٦٩ ص
(٢٤٨)
236 س
٦٩ ص
(٢٤٩)
237 س
٧٠ ص
(٢٥٠)
238 س
٧٠ ص
(٢٥١)
239 س
٧٠ ص
(٢٥٢)
الأضحية
٧٠ ص
(٢٥٣)
240 س
٧٠ ص
(٢٥٤)
241 س
٧١ ص
(٢٥٥)
242 س
٧١ ص
(٢٥٦)
243 س
٧١ ص
(٢٥٧)
244 س
٧١ ص
(٢٥٨)
245 س
٧٢ ص
(٢٥٩)
246 س
٧٢ ص
(٢٦٠)
247 س
٧٢ ص
(٢٦١)
248 س
٧٢ ص
(٢٦٢)
249 س
٧٢ ص
(٢٦٣)
250 س
٧٣ ص
(٢٦٤)
251 س
٧٣ ص
(٢٦٥)
252 س
٧٣ ص
(٢٦٦)
253 س
٧٣ ص
(٢٦٧)
254 س
٧٣ ص
(٢٦٨)
255 س
٧٣ ص
(٢٦٩)
256 س
٧٣ ص
(٢٧٠)
257 س
٧٤ ص
(٢٧١)
258 س
٧٤ ص
(٢٧٢)
المبيت في منى
٧٤ ص
(٢٧٣)
259 س
٧٤ ص
(٢٧٤)
260 س
٧٤ ص
(٢٧٥)
261 س
٧٤ ص
(٢٧٦)
" مسائل شتى في الحج"
٧٥ ص
(٢٧٧)
262 س
٧٥ ص
(٢٧٨)
263 س
٧٥ ص
(٢٧٩)
264 س
٧٥ ص
(٢٨٠)
265 س
٧٥ ص
(٢٨١)
266 س
٧٦ ص
(٢٨٢)
267 س
٧٦ ص
(٢٨٣)
268 س
٧٦ ص
(٢٨٤)
269 س
٧٦ ص
(٢٨٥)
270 س
٧٦ ص
(٢٨٦)
271 س
٧٧ ص
(٢٨٧)
272 س
٧٧ ص
(٢٨٨)
273 س
٧٧ ص
(٢٨٩)
274 س
٧٧ ص
(٢٩٠)
275 س
٧٧ ص
(٢٩١)
276 س
٧٨ ص
(٢٩٢)
277 س
٧٩ ص
(٢٩٣)
278 س
٨٠ ص
(٢٩٤)
279 س
٨٠ ص
(٢٩٥)
280 س
٨٠ ص
(٢٩٦)
281 س
٨٠ ص
(٢٩٧)
282 س
٨٠ ص
(٢٩٨)
283 س
٨٠ ص
(٢٩٩)
284 س
٨٠ ص
(٣٠٠)
285 س
٨٠ ص

حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢ - ١٦٠ س

النساء الذي نسيه مع العلم بأن أعمالها كلها من أجله؟. ثم هل يجب عليه هو أن يطوف طواف النساء المذكور أم يجوز له أن يستنيب غيره؟.

ج: طواف النساء الذي أتى به في عمرته الثانية لا يكفي بدل طواف النساء الذي نسيه في عمرته الأولى، و تحرم عليه النساء. فإن تمكن من الذهاب إلى مكة مجددا يجب عليه أن يذهب، فإن كان مضى على عمرته الثانية شهر يحرم من الميقات بعمرة مفردة، أو يحرم بعمرة التمتع إن كان في أشهر الحج و يأتي مضافا إلى إعمال العمرة بطواف النساء الذي نسيه، و لا فرق بين أن يقدمه أو يقدم أعمال العمرة. و إذا لم يستطع يستنيب من يطوف عنه طواف النساء.

١٥٨ س:

ما حكم شخص بدأ طوافه في عمرة التمتع قبل الحجر الأسود جهلا و أنهى طوافه في ذلك المكان أيضا؟.

ج: من نقص من طواف العمرة شوطا جهلا و التفت قبل فوات الموالاة يجب عليه أن يأتي به و تصح عمرته. و إذا التفت بعد فوات الموالاة فالأحوط أن يأتي بالشوط الناقص ثم يصلى ركعتي الطواف ثم يعيد الطواف و صلاته و كذا السعي. و إذا التفت عند ما كان الوقت ضيقا و لا يمكنه أن يتم عمرة التمتع يتبدل تكليفه إلى حج الإفراد. و على هذا فمورد السؤال عمن نقص من طوافه شوطا جهلا يجب عليه بعد الحج أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا و أن يأتي بعمرة تمتع و حج تمتع في السنة الثانية.

١٥٩ س:

في الموارد التي يجوز فيها تقديم طواف حج التمتع على الوقوفين، هل يجوز الإتيان به قبل الإحرام لحج التمتع أم يجب أن يكون بعده؟.

ج: لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه بدون إحرام.

١٦٠ س:

من كان عليه غسل مس الميت هل يمكنه الإتيان بالطواف‌