حول مسائل الحج
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
حول مسائل الحج
١ ص
(٣)
المقدمة
٣ ص
(٤)
إجازة المؤلف
٩ ص
(٥)
الاستطاعة
٩ ص
(٦)
1 س
٩ ص
(٧)
2 س
٩ ص
(٨)
3 س
٩ ص
(٩)
4 س
٩ ص
(١٠)
5 س
١٠ ص
(١١)
6 س
١٠ ص
(١٢)
7 س
١٠ ص
(١٣)
8 س
١٠ ص
(١٤)
9 س
١١ ص
(١٥)
10 س
١١ ص
(١٦)
11 س
١١ ص
(١٧)
12 س
١٢ ص
(١٨)
13 س
١٢ ص
(١٩)
14 س
١٢ ص
(٢٠)
15 س
١٢ ص
(٢١)
16 س
١٣ ص
(٢٢)
17 س
١٣ ص
(٢٣)
18 س
١٣ ص
(٢٤)
19 س
١٣ ص
(٢٥)
20 س
١٤ ص
(٢٦)
21 س
١٤ ص
(٢٧)
22 س
١٤ ص
(٢٨)
23 س
١٤ ص
(٢٩)
24 س
١٥ ص
(٣٠)
25 س
١٥ ص
(٣١)
26 س
١٥ ص
(٣٢)
27 س
١٥ ص
(٣٣)
28 س
١٥ ص
(٣٤)
29 س
١٦ ص
(٣٥)
30 س
١٦ ص
(٣٦)
31 س
١٦ ص
(٣٧)
32 س
١٧ ص
(٣٨)
33 س
١٨ ص
(٣٩)
35 س
١٨ ص
(٤٠)
36 س
١٨ ص
(٤١)
37 س
١٩ ص
(٤٢)
38 س
٢٠ ص
(٤٣)
39 س
٢٠ ص
(٤٤)
النيابة
٢١ ص
(٤٥)
40 س
٢١ ص
(٤٦)
41 س
٢١ ص
(٤٧)
42 س
٢١ ص
(٤٨)
43 س
٢١ ص
(٤٩)
44 س
٢٢ ص
(٥٠)
45 س
٢٢ ص
(٥١)
46 س
٢٢ ص
(٥٢)
47 س
٢٣ ص
(٥٣)
48 س
٢٣ ص
(٥٤)
49 س
٢٣ ص
(٥٥)
50 س
٢٣ ص
(٥٦)
51 س
٢٤ ص
(٥٧)
52 س
٢٤ ص
(٥٨)
53 س
٢٥ ص
(٥٩)
54 س
٢٥ ص
(٦٠)
55 س
٢٥ ص
(٦١)
56 س
٢٥ ص
(٦٢)
57 س
٢٦ ص
(٦٣)
58 س
٢٦ ص
(٦٤)
59 س
٢٦ ص
(٦٥)
60 س
٢٦ ص
(٦٦)
61 س
٢٧ ص
(٦٧)
62 س
٢٧ ص
(٦٨)
63 س
٢٧ ص
(٦٩)
64 س
٢٧ ص
(٧٠)
65 س
٢٧ ص
(٧١)
66 س
٢٨ ص
(٧٢)
67 س
٢٨ ص
(٧٣)
68 س
٢٨ ص
(٧٤)
69 س
٢٨ ص
(٧٥)
70 س
٢٨ ص
(٧٦)
71 س
٢٩ ص
(٧٧)
72 س
٢٩ ص
(٧٨)
73 س
٢٩ ص
(٧٩)
74 س
٢٩ ص
(٨٠)
75 س
٣٠ ص
(٨١)
76 س
٣٠ ص
(٨٢)
77 س
٣٠ ص
(٨٣)
78 س
٣٠ ص
(٨٤)
79 س
٣١ ص
(٨٥)
80 س
٣١ ص
(٨٦)
81 س
٣١ ص
(٨٧)
82 س
٣١ ص
(٨٨)
الميقات
٣٣ ص
(٨٩)
83 س
٣٣ ص
(٩٠)
84 س
٣٣ ص
(٩١)
85 س
٣٣ ص
(٩٢)
86 س
٣٤ ص
(٩٣)
87 س
٣٤ ص
(٩٤)
نية الإحرام
٣٤ ص
(٩٥)
88 س
٣٤ ص
(٩٦)
89 س
٣٤ ص
(٩٧)
90 س
٣٥ ص
(٩٨)
91 س
٣٥ ص
(٩٩)
التلبية
٣٥ ص
(١٠٠)
92 س
٣٥ ص
(١٠١)
93 س
٣٥ ص
(١٠٢)
94 س
٣٦ ص
(١٠٣)
95 س
٣٦ ص
(١٠٤)
96 س
٣٦ ص
(١٠٥)
الإحرام
٣٦ ص
(١٠٦)
97 س
٣٦ ص
(١٠٧)
98 س
٣٧ ص
(١٠٨)
99 س
٣٧ ص
(١٠٩)
100 س
٣٨ ص
(١١٠)
101 س
٣٨ ص
(١١١)
102 س
٣٨ ص
(١١٢)
103 س
٣٨ ص
(١١٣)
104 س
٣٨ ص
(١١٤)
105 س
٣٩ ص
(١١٥)
106 س
٣٩ ص
(١١٦)
107 س
٣٩ ص
(١١٧)
108 س
٤٠ ص
(١١٨)
109 س
٤٠ ص
(١١٩)
110 س
٤٠ ص
(١٢٠)
111 س
٤٠ ص
(١٢١)
112 س
٤٠ ص
(١٢٢)
113 س
٤٠ ص
(١٢٣)
114 س
٤٠ ص
(١٢٤)
115 س
٤١ ص
(١٢٥)
116 س
٤١ ص
(١٢٦)
117 س
٤١ ص
(١٢٧)
118 س
٤١ ص
(١٢٨)
119 س
٤٢ ص
(١٢٩)
120 س
٤٢ ص
(١٣٠)
121 س
٤٢ ص
(١٣١)
122 س
٤٢ ص
(١٣٢)
123 س
٤٢ ص
(١٣٣)
124 س
٤٣ ص
(١٣٤)
125 س
٤٣ ص
(١٣٥)
126 س
٤٣ ص
(١٣٦)
127 س
٤٣ ص
(١٣٧)
128 س
٤٤ ص
(١٣٨)
129 س
٤٤ ص
(١٣٩)
130 س
٤٤ ص
(١٤٠)
131 س
٤٤ ص
(١٤١)
132 س
٤٤ ص
(١٤٢)
133 س
٤٤ ص
(١٤٣)
134 س
٤٥ ص
(١٤٤)
135 س
٤٥ ص
(١٤٥)
136 س
٤٥ ص
(١٤٦)
الطواف
٤٥ ص
(١٤٧)
137 س
٤٥ ص
(١٤٨)
138 س
٤٥ ص
(١٤٩)
139 س
٤٦ ص
(١٥٠)
140 س
٤٦ ص
(١٥١)
141 س
٤٦ ص
(١٥٢)
142 س
٤٧ ص
(١٥٣)
143 س
٤٧ ص
(١٥٤)
144 س
٤٧ ص
(١٥٥)
145 س
٤٨ ص
(١٥٦)
146 س
٤٨ ص
(١٥٧)
147 س
٤٨ ص
(١٥٨)
148 س
٤٨ ص
(١٥٩)
149 س
٤٩ ص
(١٦٠)
150 س
٤٩ ص
(١٦١)
151 س
٤٩ ص
(١٦٢)
152 س
٥٠ ص
(١٦٣)
153 س
٥١ ص
(١٦٤)
154 س
٥١ ص
(١٦٥)
155 س
٥١ ص
(١٦٦)
156 س
٥١ ص
(١٦٧)
157 س
٥١ ص
(١٦٨)
158 س
٥٢ ص
(١٦٩)
159 س
٥٢ ص
(١٧٠)
160 س
٥٢ ص
(١٧١)
161 س
٥٣ ص
(١٧٢)
162 س
٥٣ ص
(١٧٣)
163 س
٥٣ ص
(١٧٤)
164 س
٥٤ ص
(١٧٥)
165 س
٥٤ ص
(١٧٦)
166 س
٥٥ ص
(١٧٧)
167 س
٥٥ ص
(١٧٨)
168 س
٥٥ ص
(١٧٩)
169 س
٥٦ ص
(١٨٠)
170 س
٥٦ ص
(١٨١)
171 س
٥٦ ص
(١٨٢)
172 س
٥٦ ص
(١٨٣)
173 س
٥٦ ص
(١٨٤)
174 س
٥٧ ص
(١٨٥)
175 س
٥٧ ص
(١٨٦)
176 س
٥٨ ص
(١٨٧)
177 س
٥٨ ص
(١٨٨)
178 س
٥٨ ص
(١٨٩)
179 س
٥٩ ص
(١٩٠)
180 س
٥٩ ص
(١٩١)
181 س
٥٩ ص
(١٩٢)
182 س
٦٠ ص
(١٩٣)
183 س
٦٠ ص
(١٩٤)
184 س
٦٠ ص
(١٩٥)
185 س
٦٠ ص
(١٩٦)
186 س
٦٠ ص
(١٩٧)
187 س
٦٠ ص
(١٩٨)
188 س
٦١ ص
(١٩٩)
189 س
٦١ ص
(٢٠٠)
190 س
٦١ ص
(٢٠١)
191 س
٦١ ص
(٢٠٢)
192 س
٦١ ص
(٢٠٣)
193 س
٦٢ ص
(٢٠٤)
194 س
٦٢ ص
(٢٠٥)
195 س
٦٢ ص
(٢٠٦)
196 س
٦٢ ص
(٢٠٧)
197 س
٦٢ ص
(٢٠٨)
198 س
٦٢ ص
(٢٠٩)
199 س
٦٢ ص
(٢١٠)
200 س
٦٣ ص
(٢١١)
201 س
٦٣ ص
(٢١٢)
202 س
٦٣ ص
(٢١٣)
203 س
٦٣ ص
(٢١٤)
204 س
٦٣ ص
(٢١٥)
205 س
٦٤ ص
(٢١٦)
206 س
٦٤ ص
(٢١٧)
207 س
٦٤ ص
(٢١٨)
208 س
٦٤ ص
(٢١٩)
209 س
٦٤ ص
(٢٢٠)
210 س
٦٤ ص
(٢٢١)
211 س
٦٥ ص
(٢٢٢)
212 س
٦٥ ص
(٢٢٣)
213 س
٦٥ ص
(٢٢٤)
214 س
٦٥ ص
(٢٢٥)
215 س
٦٦ ص
(٢٢٦)
216 س
٦٦ ص
(٢٢٧)
217 س
٦٦ ص
(٢٢٨)
218 س
٦٦ ص
(٢٢٩)
219 س
٦٦ ص
(٢٣٠)
220 س
٦٦ ص
(٢٣١)
221 س
٦٧ ص
(٢٣٢)
222 س
٦٧ ص
(٢٣٣)
223 س
٦٧ ص
(٢٣٤)
224 س
٦٧ ص
(٢٣٥)
225 س
٦٧ ص
(٢٣٦)
الوقوف بالمشعر
٦٧ ص
(٢٣٧)
226 س
٦٧ ص
(٢٣٨)
227 س
٦٧ ص
(٢٣٩)
228 س
٦٨ ص
(٢٤٠)
229 س
٦٨ ص
(٢٤١)
الرمي
٦٨ ص
(٢٤٢)
230 س
٦٨ ص
(٢٤٣)
231 س
٦٨ ص
(٢٤٤)
232 س
٦٨ ص
(٢٤٥)
233 س
٦٩ ص
(٢٤٦)
234 س
٦٩ ص
(٢٤٧)
235 س
٦٩ ص
(٢٤٨)
236 س
٦٩ ص
(٢٤٩)
237 س
٧٠ ص
(٢٥٠)
238 س
٧٠ ص
(٢٥١)
239 س
٧٠ ص
(٢٥٢)
الأضحية
٧٠ ص
(٢٥٣)
240 س
٧٠ ص
(٢٥٤)
241 س
٧١ ص
(٢٥٥)
242 س
٧١ ص
(٢٥٦)
243 س
٧١ ص
(٢٥٧)
244 س
٧١ ص
(٢٥٨)
245 س
٧٢ ص
(٢٥٩)
246 س
٧٢ ص
(٢٦٠)
247 س
٧٢ ص
(٢٦١)
248 س
٧٢ ص
(٢٦٢)
249 س
٧٢ ص
(٢٦٣)
250 س
٧٣ ص
(٢٦٤)
251 س
٧٣ ص
(٢٦٥)
252 س
٧٣ ص
(٢٦٦)
253 س
٧٣ ص
(٢٦٧)
254 س
٧٣ ص
(٢٦٨)
255 س
٧٣ ص
(٢٦٩)
256 س
٧٣ ص
(٢٧٠)
257 س
٧٤ ص
(٢٧١)
258 س
٧٤ ص
(٢٧٢)
المبيت في منى
٧٤ ص
(٢٧٣)
259 س
٧٤ ص
(٢٧٤)
260 س
٧٤ ص
(٢٧٥)
261 س
٧٤ ص
(٢٧٦)
" مسائل شتى في الحج"
٧٥ ص
(٢٧٧)
262 س
٧٥ ص
(٢٧٨)
263 س
٧٥ ص
(٢٧٩)
264 س
٧٥ ص
(٢٨٠)
265 س
٧٥ ص
(٢٨١)
266 س
٧٦ ص
(٢٨٢)
267 س
٧٦ ص
(٢٨٣)
268 س
٧٦ ص
(٢٨٤)
269 س
٧٦ ص
(٢٨٥)
270 س
٧٦ ص
(٢٨٦)
271 س
٧٧ ص
(٢٨٧)
272 س
٧٧ ص
(٢٨٨)
273 س
٧٧ ص
(٢٨٩)
274 س
٧٧ ص
(٢٩٠)
275 س
٧٧ ص
(٢٩١)
276 س
٧٨ ص
(٢٩٢)
277 س
٧٩ ص
(٢٩٣)
278 س
٨٠ ص
(٢٩٤)
279 س
٨٠ ص
(٢٩٥)
280 س
٨٠ ص
(٢٩٦)
281 س
٨٠ ص
(٢٩٧)
282 س
٨٠ ص
(٢٩٨)
283 س
٨٠ ص
(٢٩٩)
284 س
٨٠ ص
(٣٠٠)
285 س
٨٠ ص

حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١ - ١١ س

ج: لا يجوز التصرف بالمال الذي فيه الخمس قبل إخراج خمسه، و لا يحلل التصرف أداء خمس مقدار مصارف حجه فقط، نعم لو دفع كل ذلك المبلغ بنية الخمس الذي عليه إلى مرجع تقليده ثم اقترض منه أربعة أخماسه مثلا يجوز له التصرف فيها. و إذا لم يعط الخمس و قصد الحج فهو و إن ارتكب معصية لكن إذا كانت ثياب إحرامه و نعلاه حين السعي و ثمن أضحيته من مال لم يتعلق به الخمس أو كان اشتراها في الذمة، فحجه صحيح.

٩ س:

شخص يملك ثلاث مائة تومان من ملك مشاع، و صالح ورثته و هم خمس بنات و صالحنه على منافعه إلى آخر عمره، و كان المال بيده ليستوفي منافعه، و كانت إحدى وارثاته عند المصالحة في حالة احتضار ثم توفيت، فهل يجب أن يقضى عنها الحج؟.

ج: إذا كانت مدة الاستطاعة في حال الحياة لا يتيسر فيها أداء الحج كما هو مفروض السؤال فلا يجب استئجار الحج عنها.

١٠ س:

شخص كان يدخر كسبه لكي يبدل مسكنه الصغير الذي يعيش فيه بصعوبة بمسكن واسع، فجمع عنده ما يكفيه للحج، فهل يكون مستطيعا أم أن لزوم المسكن الواسع له يمنع الاستطاعة؟.

ج: يجوز له صرف ما عنده لشراء مسكن قبل وقت التهيؤ للحج، أما إذا لم يبدله حتى دخل وقت الحج و كانت بقية شروط الاستطاعة متحققة فيجب عليه الحج.

١١ س:

امرأة عندها أرض زراعية إرثا من والدها بمقدار ٢٥ ألف تومان و لها في ذمة زوجها مهر أيضا، و لكن مصروفها السنوي مع زوجها من حاصل أرضها لأن زوجها لا مال له، فهل هي مستطيعة للحج؟.

ج: إذا لم يكن الحج استقر عليها سابقا و كان الحج فعلا يوجب اختلال معيشتها و معيشة زوجها فليست مستطيعة.