حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٩ - ١٥١ س
العمرة و لم يلتفت إلا عند صلاة الطواف و تخيل أن الدم أقل من درهم و أنه معفو و صلى صلاة الطواف به، فما حكم طوافه؟.
ج: إذا التفت بعد الطواف إلى أن رجله تنجست فطوافه صحيح و لا يبعد صحة صلاته أيضا.
١٤٩ س:
من لا يستطيع حفظ نفسه من خروج البول أثناء الطواف هل يجب أن يطوف هو أو يستنيب أحدا؟.
ج: حكم طواف المسلوس حكم صلاة لا يحتاج إلى نيابة، و المبطون يستنيب عنه، و لكن إذا أمكنه أن يحفظ نفسه بنحو لا يخرج منه شيء فالأحوط أن يطوف هو و يستنيب عنه أيضا.
١٥٠ س:
ما حكم من نسي غسل الجنابة و أتى بأعمال مكة بدونه ثم تذكر، و هل يوجد فرق بين من أتى بغسل مستحب ضمن أعمال الحج و غيره أم لا؟. و إذا وجب عليه قضاء النسك المشروط بالطهارة فهل يجب قضاؤه في شهر ذي الحجة أم لا؟. و ما حكم مباشرته النساء؟.
ج: الأحوط في نظري عدم كفاية الغسل المستحب عن الواجب فإن أتى بغسل قبل الشروع في أعماله فليرجع في هذه المسألة إلى من يرى كفايته عن الغسل الواجب و حجه صحيح و لا شيء عليه، و إذا لم يأت بالغسل المستحب فحجه صحيح أيضا و لكن يجب عليه أن يقضي طواف العمرة و طواف الحج و صلاتهما و لو بعد ذي الحجة، و الأحوط أن يسعى بعد كل واحد من الطوافين، و إذا لم يتمكن فليستنب، و يجب عليه اجتناب مباشرة النساء، و بما أنه لا يشترط في طواف النساء أن يكون في ذي الحجة فيمكنه هو أن يأتي به و يمكنه أن يستنيب عنه و لو في غير ذي الحجة.
١٥١ س:
ما حكم من لم يغتسل غسل مس الميت سهوا و أتى بأعمال الحج ثم تذكر بعد عودته إلى وطنه، فهل يجب عليه الحج مجددا أم لا؟.