حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٠ - ١٨٧ س
١٨٢ س:
إذا لم يأت الرجل بطواف النساء و يصل صلاته في العمرة المفردة و الحج لا تحل له النساء، فهل المرأة كذلك أيضا.
ج: نعم يجب على المرأة أيضا و ما لم تأت به لا يحل لها الرجل، بل إذا أحرموا بالطفل يلزمه طواف النساء أيضا و ما لم يأت به لا تحل له النساء.
١٨٣ س:
هل أن صلاة الطواف المستحب واجبة أم مستحبة؟.
ج: مستحبة.
١٨٤ س:
هل يجب أن يكون طواف النساء في الحج بعد طواف الحج و صلاته و السعي أم لا؟.
ج: نعم يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي، و إذا قدمه عليه عمدا يجب إعادته بعد السعي، و إذا قدمه عليه جهلا أو نسيانا فالأحوط أن يعيده بعده، و إذا لم يستطع هو يستنيب من يطوف عنه.
١٨٥ س:
من اعتمر عمرة مفردة مستحبة إذا ترك طواف النساء بعدها عمدا أو جهلا أو سهوا فهل تحرم عليه المرأة أيضا؟.
ج: نعم ما لم يأت بطواف النساء لا تحل له المرأة و لا فرق في ذلك بين العمرة المفردة الواجبة و المستحبة.
١٨٦ س:
شخص ترك طواف النساء جهلا بالمسألة و لكنه أتى بطواف مستحب و نوى إني أطوف لكل نقصان ربما يكون في طوافي قربة إلى الله تعالى، و بعد مضي سنة التفت إلى أنه لم يأت بطواف النساء.
ج: الأحوط أن لا يقارب زوجته بعد التفاته، و إذا تمكن يأتي هو بطواف النساء، و إذا كان عليه مشقة يستنيب من يطوف عنه طواف النساء و لو في غير أشهر الحج.
١٨٧ س:
حاج عرض له عارض بعد أداء الموقفين في عرفات و المشعر و لم يكمل حجه و لم يأت بطوافي الحج و النساء و لم يستطع استنابة من يكمله عنه فعلا، فما حكم مقاربته لزوجته؟.