حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣ - ٨٥ س
الميقات
٨٣ س:
شخص دخل مكة المكرمة في غير أشهر الحج محرما لعمرة مفردة و أدى أعمالها، و بقي في مكة إلى أيام الحج، فهل يكفيه أن يحرم لعمرة التمتع من التنعيم، أم يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت و يحرم؟.
ج: يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة و يحرم منه.
٨٤ س:
من قصد مكة لأداء العمرة المفردة هل يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر أو بدونه، و إن جاز ذلك فهل يجوز له أن يحرم من الحديبية أو أدنى الحل؟.
ج: لا يجوز لقاصد مكة أن يتجاوز الميقات أو ما يحاذيه بدون إحرام و إن كانت نيته العمرة المفردة. و لكن إذا عصى و أحرم من أدنى الحل الذي هو ميقات العمرة المفردة صحت عمرته. و من نوى العمرة المفردة يجوز له أن يحرم بالنذر قبل وصوله إلى أدنى الحل سواء من جدة أو من قبلها. و كذا إذا كان عابرا غير قاصد مكة و بعد أن تجاوز الميقات أو حاذاه نوى دخول مكة فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من جدة مثلا، أما أعمال الحج الواجبة فهي مبينة في المناسك.
٨٥ س:
هل يجوز لمن أتى بالعمرة المفردة أن يخرج كل يوم عن حدود