حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٨ - ٢٣٢ س
ج: الإفاضة من المشعر إلى منى جائزة للمضطر و الخائف و صاحب العذر و النساء و لو كانت قبل منتصف الليل.
٢٢٨ س:
هل يجوز للعاملين في القوافل أن يأتوا بالوقوف الاضطراري في المشعر، ثم يذهبون ليلة العيد إلى منى و لا يعودون، أم لا؟.
ج: إذا كانوا ملزمين بأن يذهبوا إلى منى ليلا بعد الوقوف في المشعر و لا يمكنهم أن يعودوا إليها ثانية فلا مانع منه، و لو يكتفون بمقدار الضرورة.
٢٢٩ س:
لو ذهب موظف القافلة بالأثاث من عرفات إلى مكة و لم يتوقف بالمشعر ثم عاد من مكة إلى المشعر و بقي هناك إلى الصبح فما حكمه، و إذا كان وقوفه بقدر جمع الحصى للرمي فما هو تكليفه؟.
ج: حجه صحيح، و لو وقف في المشعر بمقدار ما يجمع حصى الرمي قاصدا الوقوف فقد أتى بالركن.
الرمي
٢٣٠ س:
جزمت بإصابة ست حصيات عند رمي الجمرة و شككت في إصابة السابعة ثم قوي الشك بعدئذ و لذا أعطيت مبلغا في السنة التالية إلى حاج لكي يرمي حصاة نيابة عني، فهل أن حجي صار باطلا بنقص واحدة منها أم لا؟.
ج: كان الواجب عليك مع الشك أن ترمي حصاة أخرى و لكن لا يبطل الحج مع ذلك.
٢٣١ س:
فقدت مني الحصيات التي جمعتها من المشعر الحرام لأرمي بها، ثم جمعت بدلها من منى بعيدا عن جمرة العقبة، فهل يصح الرمي بهذه الحصيات؟.
ج: يكفي أخذ الحصى للرمي من مطلق الحرم، و كون الحصيات من المشعر حكم استحبابي.
٢٣٢ س:
تشرفنا بمكة في السنة الماضية مع عدة رجال و نساء، قال لنا