حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧ - ٩٩ س
فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة فهي كافية له و لا يجوز له الإحرام ثانية. و إن كان مضى على عمرته ثلاثون يوما يجب عليه أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع و يأتي بأعمالها في مكة ثم يحرم للحج، و تصير عمرته الأولى عمرة مفردة، و إذا كانت الفاصلة أقل من ثلاثين يوما و كان في غير الشهر الذي أتى فيه بعمرته الأولى فالأحوط وجوبا أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع و يؤدي أعمالها ثم يحرم للحج. و من خرج من مكة بدون إحرام بعد عمرة التمتع ثم رجع بعد شهر أو أكثر بدون إحرام عصيانا أو جهلا أو نسيانا حسبت عمرته الأولى عمرة التمتع و إذا خرج من مكة بعد الحج و أراد الرجوع إليها، فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أحرم فيه فلا يحتاج إلى إحرام، و إذا مضى عليه ثلاثون يوما يجب عليه الإحرام بعمرة مفردة، و إذا كانت الفاصلة أقل من ثلاثون يوما و لكن رجع في غير الشهر الذي أحرم فيه فالأحوط وجوبا أن يحرم بعمرة مفردة و يأتي بأعمالها.
٩٨ س:
شاب أصيب بالجنون الأدواري بعد الإحرام و دخول مكة، و حكم مثل هذا الشخص معلوم إذا أفاق من جنونه و بقيت استطاعته للسنوات التالية، و لكن هل حكمه في هذه السنوات حكم المصدور أو المحصور أو الميت؟.
ج: الشخص المذكور يبقى محرما، و إذا أفاق بعد مضي أيام الحج يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة و يحل من إحرامه، و إذا كان الحج مستقرا عليه يجب عليه بعد إفاقته أن يأتي به في العام التالي، و إذا كان مستقرا عليه و استمر جنونه حتى مات وجب على الورثة أن يحجوا عنه من تركته.
٩٩ س:
هل يكفي الإحرام من محلة الششة أم لا، يعني هل أن محلة الششة التي هي قرب منى تعد جزءا من مكة أم لا؟.