حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤ - ٨٩ س
الميقات و يدخل مكة بغير إحرام إذا كان لم يمض شهر على عمرته؟.
ج: نعم يجوز.
٨٦ س:
من كان محبوسا في مكة و عند ما خلي سبيله لم يستطع الذهاب إلى الميقات، فمن أين يحرم؟.
ج: واجب هذا الشخص على الأحوط أن يحرم لعمرة التمتع من أقرب نقطة من الميقات يتمكن منها، و يؤدي حجه فإن كانت تلك أول سنة استطاعته و لم يبق مستطيعا للسنة التالية فحجه كاف و لا شيء عليه. أما إذا بقيت استطاعته إلى السنة التالية أو كان الحج مستقرا عليه من قبل فالأحوط وجوبا أن يعيد حج التمتع.
٨٧ س:
إذا أحرم بالنذر قبل الميقات و عند ما وصل إلى جدة تيسر له الذهاب إلى المدينة فهل يجوز له أن يحل من إحرامه و يذهب إلى المدينة ثم يحرم من ميقات آخر و يدخل مكة؟.
ج: العدول عن نية الإحرام لا يوجب الخروج من الإحرام، و بما أنه عقد إحرامه فلا يمكنه نية تجديده بنحو قطعي، نعم إذا أراد أن يجدد نيته في مسجد الشجرة برجاء المطلوبية فلا مانع منه.
نية الإحرام
٨٨ س:
هل يصح الإحرام في ما أضيف إلى مسجد الشجرة حديثا؟.
ج: نعم لا بأس به.
٨٩ س:
ما دام معنى نية الإحرام توطين النفس على ترك محرماته، فكيف ينعقد نذر من يحرم بالنذر من بلده قبل الميقات و هو يعلم أنه يرتكب بعض محرمات الإحرام مثل الاستظلال بحكم سفره بالطائرة؟.
ج: الظاهر أنه لا يعتبر في نية الإحرام العزم على ترك محرماته و توطين النفس على ذلك، فلا تنافي علمه بارتكاب بعض محرمات الإحرام و لو مختارا، و عليه فينعقد نذره و يصح إحرامه.