حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥ - ٥٦ س
كانوا استأجروه للحج و مقدماته، تقسط الأجرة عليها و يستحق منها بنسبة المقدمات التي قام بها.
٥٣ س:
هل يجوز الإحرام بالنذر قبل الميقات للنائب أيضا أم لا؟.
ج: نعم يجوز.
٥٤ س:
شخص توفي و له وارثان أخ و زوجة، و قد أوصى بحجة بلدية و عين من يحج عنه، و لكن زوجته أرسلت عنه شخصا آخر يحج عنه بدون معرفة الوصي، و لكن الوصي لم يقبل و قال: يجب العمل طبق الوصية و أن يحج عنه الشخص المعين، فهل أن الشخص الذي أخذ المال من زوجة الميت مشغول الذمة؟.
ج: إذا أدى النائب الحج صحيحا فقد برئت ذمة المنوب عنه، و لكنه إذا كان يعلم أن زوجة المتوفى ليست مجازة في استئجاره و أداء أجرته من تركة زوجها، فلا يستحق الأجرة و إذا كان جاهلا بذلك فله حق مطالبة المرأة بأجرة المثل، و إذا كانت أعطته من مالها فليس لها مطالبته و لا أخذ ما دفعته من التركة، و حجه عن الميت صحيح.
٥٥ س:
هل يجوز لمن كانت قراءته و أذكار صلاته غير صحيحة أن يقبل النيابة في الحج، و بعد طوافه و صلاته عن المنوب عنه يستنيب شخصا آخر في صلاة الطواف، و على فرض عدم الجواز ما حكم من عمل ذلك جاهلا بالمسألة؟.
ج: استئجار مثل هذا الشخص خلاف الاحتياط، و إذا حصل فالأحوط استرضاء المستأجر، أو إرجاع مبلغ له.
٥٦ س:
ما هي شروط النيابة لمن أراد أن يرسل أحدا لحج بيت الله الحرام، و هل في المبلغ الذي يعطى للنيابة خمس أم لا؟.
ج: يجب أن يكون النائب مسلما عاقلا، و عارفا بالأحكام، و غير مستطيع للحج أي: لا يجب عليه الحج لنفسه، و تعتبر مصارف الحج النيابي مثل مصارف الشخص نفسه من مئونة السنة، فإذا كانت من رأس